إذا شئنا أن نشرّع وجود المقاومة في أي دولة، لا بد أن نبحث عن قواعد قانونية مرسّخة منذ زمن بعيد ثم نبني عليها المبنى القانوني الحديث، ولا بد أن نوضح ما هي العلاقة بين المقاومة وخلاص المجتمع والوطن، ولماذا هذه العلاقة تعلو على القانون دوماً. أما العلاقة بين المقاومة ومصلحة الشعب فيمكن توضيحها بتعريف معنى المقاومة فنقول: هي وسيلة تُستخدم لدفع أي اعتداء قد يحصل على المجتمع أو الفرد أو الوطن، فإن عدنا إلى التاريخ نجد أن القواعد القانونية الدولية والمحلية قد رسّخت مفهوم المقاومة وبيّنت كيف أن خلاص الوطن والمجتمع هو أساس لأي قانون وضعي، حيث نجد المجتمعات وحتى المجتمع الدولي قد ذكر هذا الأمر في المواثيق الدولية. ثم إن "وثيقة مفهوم الإرهاب والمقاومة (رؤية عربية- إسلامية صادرة عام 2003)" قد عرّفت المقاومة بأنها: "الاستخدام المشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان، وإزالة الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلّحة، بوصفها أهدافاً قانونية وسياسية مشروعة، بهدف خلاص المجتمع والوطن من هكذا ظلم"، وهو ما يتفق مع القانون الدولي والمحليّ.إن التراث الفكري الغربي قد أسّس حق مقاومة الطغيان، وقد رفع هذا الفكر شعارات الحرية والعدالة والمساواة التي نادى بها روسو وفولتير وغيرهما من الفلاسفة الأوروبيين قبل قرون، ثم إن ميثاق الأمم المتحدة قد حفظ حق المقاومة في مادته (51) حيث نصّت على أنه: " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلّحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس". وقد أكّدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها الرقم 3034 الصادر بتاريخ 18/12/1972 على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار ودعم شرعية النضال، خصوصاً نضال الحركات التحريرية، وذلك وفقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة . ومن هذا القرار نرى كيف أن هذه القاعدة القانونية موضوعة في طيات القرار، حيث قدّمت سمو خلاص الشعوب على القوانين عندما شرّعت القوانين والمواثيق والمواقف نفسها حق هذا السمو بشكل مباشر وغير مباشر.


كرّرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة موقفها في القرار الرقم 3246 الصادر بتاريخ 14/12/1974 وأكّدت على شرعية الكفاح المسلح ونضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار بكل الوسائل المتاحة، حيث نص القرار على أن "أيّ محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأمنية والأنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الفردية والتعاون مع الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وهذا دليل آخر على تقدم وسمو المجتمعات والشعوب وسموها على أي شيء آخر، وأن القانون والمواثيق في خدمة الشعوب لا العكس.
أجازت المادة (2) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الكفاح المسلّح (المقاومة) ونصّت على أنه: "لا تُعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يُعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية. وأضف إلى ذلك اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقّعة في 14/12/1973، وغيرها الكثير من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي تشرّع المقاومة ومعاقبة الجناة على الأفراد والجماعات والدول والأرض التابعة للدول وغيرها.
فيمكن الخلوص إلى أنه من حق الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاستعمار والعدوان والطغيان الذي يعتمد على القوة، اللجوء إلى المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة مشروعة، وفي هذه الحالة تنطبق اتفاقيات الحماية الدولية المختلفة على المقاتلين من أجل الحرية ضد الاستعمار والاحتلال، وبذلك تكون الفئات التي تمارس هذا الحق في المقاومة المشروعة في مركز قانوني معتبر حسب هذه الاتفاقيات وغيرها، وهذه المواثيق ما هي إلا لتبيان أن خلاص المجتمع والوطن يعلو على القانون. ولشرح هذا المفهوم القانوني أكثر يمكن لنا أن نستعين بما قاله البروفيسور أمين صليبا عندما قال: "التمسك بتلك القاعدة الرومانية التي جعلت خلاص الوطن فوق كل اعتبار، هو الألف والياء في ديمومة الأوطان، لأن الأوطان إذا ما تفكّكت لا يمكن إعادتها"، وبذلك فإن المادة الثانية من الدستور اللبناني تنص على أنه: "لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه" تدل على أن الوطن يسمو على كل شيء، والذي يرتكز على الأرض والشعب والسيادة، فبذلك الدفاع عن الوطن من خلال جيشه ومقاومته الشعبية، وهذا الأمر لا يخالف الدستور أبداً كونه من الصور الاستثنائية وتلبيةً لواقع الضرورة، حيث إنه في بعض الحالات لا يستطيع الجيش النظامي منفرداً الدفاع عن وطنه دون مساندة من شعبه، فعندما يكون هناك قصور في تأمين الدفاع عن الوطن عندها يحق للمقاومة الشعبية التحرك ومساندة القوى النظامية، ومن الأدلة التاريخية على ذلك معركة المالكية في الجنوب اللبناني مع العدو الصهيوني وإصدار قرار عن أركان قيادة الجيش ووزارة الدفاع بأن يتم تسليح أهالي القرى الأمامية بغية الدفاع والمساندة عند الحاجة للدفاع عن النفس في حال تعرضهم للاعتداءات من العدو، ويمكن مراجعة ذلك في نقاشات مجلس النواب المذكورة في محاضر مجلس النواب وفي مذكّرة الخدمة التي أصدرها الجيش (رقم /3.س) موضوعها تسليح قرى الحدود الأمامية الصادرة عام 1969م، وأضف إلى ذلك البيانات الوزارية اللبنانية الصادرة والمصادق عليها في مجلس النواب (السلطة التشريعية) منذ العام 1989م وحتى اليوم (انظر الجدول).

مرسوم عيد المقاومة والتحرير
لا يمكن أبداً أن نغفل المرسوم الصادر تحت الرقم 3066 الذي اعتبر أن "عيد المقاومة والتحرير" في الخامس والعشرين من شهر أيار من الأعياد الرسمية التي تمّت جدولتها في مرسوم تعيين الأعياد الرسمية للدولة الصادر تحت الرقم 5112، والذي كان أحد أسبابه أن المقاومة المسلحة الشعبية غير النظامية قد أخرجت المحتل الصهيوني من جنوب لبنان وبقي جزء منه، الأمر الذي يدل على أن السلوكيات الصادرة عن الدولة في صلب روحية الدستور اللبناني والسياسة العامة للدولة والتي كرّسها الدستور للسلطة التنفيذية عندما تقوم بها وترسمها وفقاً للمادة 64 من الدستور، وقد قامت بها الحكومات ورسمتها على مدى 35 عاماً في بياناتها الوزارية ومراسيمها والتصديق عليها لدى السلطة التشريعية، ما كرّس مفهوم وجوب وارتباط المقاومة الشعبية المسلحة ضمن المفاهيم الدستورية المقنّنة والمرتبطة بقاعدتنا القانونية التي تجعل الوطن يسمو على أي قانون وضعي جامد، فبذلك نكون قد بيّنا ممارسة السلطات في لبنان، ما يُعد اعترافاً دستورياً وفق الممارسات الطويلة الأمد، والتي ترسّخ مفهوماً مهماً بأنه لا يجوز أن تعلو قاعدة دستورية جامدة على خلاص الوطن، والمقاومة المسلحة ضد أي اعتداء خارجي ما هي إلا خلاص للوطن، ولأن الدساتير وُجدت حول العالم كي تتقيّد بها الطبقة السياسية ذلك بهدف أساسي يقضي بأولوية تأمين المصلحة العليا التي يحتاج إليها الوطن لضمان استمرارية وجوده، لأن الوطن أمانة لدى الجميع.

لا يمكن التفريط بحبة تراب
المادة الثانية من الدستور تمنع التنازل عن الأراضي الوطنيّة كما ذكرنا آنفاً، وبالتالي عند تخلّي أي دولة لدولة أخرى عن جزء من إقليمها بمُقتضى اتفاق يُعقد بينهما لا بد أن يكون التنازل صحيحاً وصادراً عن دولة تامة السيادة، وبعد استفتاء سكان الإقليم الذي يشمله كما حصل أخيراً بانضمام دول إلى روسيا. ويعتبر البعض أن المادة الثانية من الدستور وُضعت قصداً لمنع سلخ أي جزء من أراضي جنوب لبنان. فقد جاء في محاضر مناقشة الدستور اللبناني عام 1926 ما يلي: "في عام 1922 عقدت الدولة المُنتدبة مع الحكومة الفلسطينيّة معاهدة تنص على تخلي الحكومة المُنتدبة لفلسطين عن بعض الأراضي اللبنانية وعلى إمكانية تعديل الحدود من جهة المطلة. فردّ سوشيه Paul Souchier، مندوب المُفوّض السامي، بأنه لم تحصل معاهدة من هذا النوع بمعرفة جمعية (أي عصبة الأمم). ولكنه تعيّنت لجنة لتصحيح الحدود ولا يُمكن التخلي عن قطعة من الحدود اللبنانية. والقضيّة محصورة بالاتفاق المُتبادل على تعيين الحدود الفاصلة بين لبنان الكبير وفلسطين" . ونجد من خلال ما ذكرناه أعلاه بأن خلاص الوطن المتمثل بالشعب والأرض والسيادة هو القانون الأعلى والذي يجب أن يكون الشغل الشاغل والقوة التوجيهية وراء إنشاء القوانين وتفسيرها.

«خلاص الوطن يعلو على القانون»
يعود تاريخ هذه العبارة الرومانية " خلاص الوطن يعلو على القانون" إلى القرن الأول قبل الميلاد والتي نشأت في أعمال المؤرخ الروماني " شيشرون"، ولقد ناقشها باعتبار أن أي قيادة للوطن يجب أن تعطى فيها الأولوية للمصلحة العامة وأن تعلو عن المصالح الأنانية، وذلك عند اتخاذ أي قرارات لها تأثير على المجتمع، وقد تم قبول هذا الإقتراح وأصبح قاعدة قانونية وتم دمج هذا المفهوم في القانون الإنجليزي العام (الإنجلوسكسوني) وأثر لاحقًا على تطور الديموقراطية الدستورية الحديثة.
تكتسب هذه القاعدة أهمية كبيرة لأنها تُلزم الحكومات بسنّ قوانين تعمل على تعزيز مكانة الوطن وشعبه، وتهتم برفاهية وحاجة شعب الوطن، وبذلك فإن أي اعتداء أو انتقاص من الوطن وشعبه فهو تعدٍّ واضح على هذا الموضوع. لذلك، فإن خلاص الوطن والشعب من أي انتقاص لهو واجب بل مفروض، أضف إلى ذلك فإنه في حالات الاعتداء على الوطن وشعبه غالباً يتم استخدام هذا المبدأ لتبرير تدخل الحكومة لحماية الوطن في الحالات الطارئة وذلك حماية للمجتمع بأكمله، إذا أردنا أن نعطي مثالاً على ذلك يمكن لنا أن نستذكر ما حصل خلال فترة جائحة كوفيد حيث اضطرت الحكومات لاستخدام هذا المبدأ وتدخلت للدفاع عن الوطن وشعبه عبر عمليات الإغلاق التامة، وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والسياسات الأخرى التي أدّت إلى تقليص الحريات الفردية والخاصة بهدف خلاص الوطن من هذه الجائحة حماية للمصلحة العامة وللوطن وشعبه .
خلال معركة المالكية في الجنوب، صدر قرار عن قيادة الجيش ووزارة الدفاع بأن يتم تسليح أهالي القرى الأمامية بغية الدفاع والمساندة عند الحاجة للدفاع عن النفس في حال تعرّضهم للاعتداءات من العدو


بذلك نستطيع أن نستخلص بأن هذه القاعدة مهمة عند وضع القوانين وإدارة المجتمعات، وإن عدنا إلى ما يحصل اليوم في غزة ولبنان نجد أن ما تمادى به العدو أدى إلى إحداث بلبلة دولية بسبب الاعتداءات والخروقات للقوانين الدولية من قبل العدو الصهيوني، ما يبيح الآن لكل من حكومتي لبنان وفلسطين وشعبيهما أن يستخدموا هذه القاعدة القانونية، بحكم أن خلاص الوطن وشعبه أسمى من أي قانون، ويعود السبب إلى أن العدو ينتهك الحرمات الدولية والإنسانية والأخلاقية من احتلال وانتزاع أراضٍ وقتل وإبادة مجتمعيْن وغيرها من الانتهاكات التي يقوم بها العدو الصهيوني، وبهذه الحالة أصبح مفعول هذه القاعدة سارياً ويحق لكلا الشعبين استخدام ما يلزم من مقاومة شعبية مسلحة والدفاع عن الوطن وأهله.
ولا بد من لفت النظر إلى نقاط مهمة في هذه القاعدة بأن من أولوياتها:
1. أن تكون المصلحة العامة فوق أي مصالح أخرى.
2. بأن الغاية منها الصحة والسلامة والحماية العامة للمجتمع المتمثل بشعبه.
3. تشمل هذه القاعدة مفهومًا عامًا وواسعًا جداً بما يختص بحياة الشعب وأولويته وعلى وجه التحديد الحماية الخاصة لحياة المجتمع.
4. عندما تذكر هذه القاعدة السمو والعلو والرفعة فهذا الأمر يشير إلى جوهر الحماية العامة وأن هذا الأمر تكون له الأولوية القصوى وأن يترتب عليه المبدأ التوجيهي للحكم الرشيد والتشريعي، وبذلك تكون القوانين أقل قوة من هذه القاعدة وبخدمتها لأنها تدعو إلى مصلحة المجتمع ككل والحماية له وهي الأسمى ولا بد أن يتم تفسير أي قانون بطريقة تعود بالنفع على الصالح العام للشعب.
5. والقصد المهم لهذه القاعدة بأنها تعكس فكرة المجتمع الصحي والمحمي والعادل الذي يعتمد على القوانين الموجهة نحو تعزيز كرامة الإنسان ونوعية الحياة التي يحظى بها.
6. ومن جوهر القاعدة أنه لا يمكن فصل الأنظمة القانونية عن الرعاية الإجتماعية، وأن معيار الحكم على القوانين هو تحقيق مصلحة الشعب، وهذا ما يسمى بالرؤية المجتمعية للعدالة.
وفي سياق هذا الموضوع فإن المبدأ القانوني هذا متجذّر أيضاً في المبدأ القانوني الآخر القائل بأن الضرر الذي يلحق بالفرد قد يكون مبرراً إذا كان يمنع ضرراً أكبر على المجتمع ككل، وهذا ما يحصل تماماً في جنوب لبنان، حيث إن الضرر الذي يقع على أهالي الجنوب بسبب الاعتداء الصهيوني وردّ فعل المقاومة بالرد على هذه الاعتداءات ما هما إلا لدفع ضرر أكبر عن لبنان ككل، وإلا كان العدو الصهيوني تمادى واعتدى على مواقع أكبر وبعشوائية في كل لبنان.

الضرر الذي يقع على أهالي الجنوب بسبب الاعتداء الصهيوني وردّ فعل المقاومة بالرد على هذه الاعتداءات ما هما إلا لدفع ضرر أكبر عن لبنان ككل


وبشكل توضيحي أكثر إذا أمرت الحكومة اللبنانية أو محافظ الجنوب بإخلاء المناطق الحدودية بهدف جعلها مكاناً للدفاع عن الوطن وحماية للمقاومة ولو تدمّرت المباني والأرزاق الخاصة، فهذا الفعل مبرر لأنه سيؤدي إلى منع التعدي على السكان في نطاق أوسع ودرأ المخاطر المحتملة جراء هذا الاعتداء من خارج الدولة. لذلك في قانون الضرر تُقدم اعتبارات الحماية المجتمعية في تحديد المسؤولية بمعنى أنه في بعض المواقف التي تتعارض فيها الحقوق الفردية مع الحاجة العامة الملحّة، تسود في هذه الحالة الحاجة العامة، وبطبيعة الحال فإن التفاصيل المحددة لكل حالة على حدة لها أهمية كبيرة لتحديد المصلحة، ولكن المبدأ العام يوفر دفاعاً محتملاً عن الضرر الأقل الذي يمنع الضرر على نطاق أوسع.
أضف إلى ذلك، فإن هذه القاعدة تُرتب التزاماً أخلاقياً بحماية السلامة العامة على الدولة، فعندما يكون هناك قانون أو سياسة عامة تُعرّض عامة السكان للخطر، فعندها يجب تغيير ذلك أو إلغاؤه للصالح العام، فلذلك يتعيّن على صنّاع السياسات العامة أن يوازنوا بين المصالح والحماية العامة للشعب مثل الدفاع والمقاومة وأولوياته الأخرى مثل التعليم والمسكن وما إلى ذلك، مع لفت النظر إلى أن ذلك يتوافق تماماً مع مقدّمة الدستور اللبناني التي تحمي حقوق الشعب على كل أراضيه، وبذلك فإنّ حماية الشعب موجودة في تفاصيل وروحية الدستور.

* باحثة قانونية