كل الإجراءات السابقة لم تلغ حالات الفوضى والتفلت في عمل الكونتوارات
غير أن الحصول على الترخيص لم يتحوّل إلى ضابط لعمليات الكونتوارات، بل كان أمراً تنظيمياً إدارياً فقط. الهدف من هذا التعميم كان تجاوز ما قيل عن عدم صلاحية مصرف لبنان في ضبط هذا القطاع الذي يقوم بعمليات شبيهة بالعمليات المصرفية. هكذا استند التعميم لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، ليفرض على الكونتوارات الاستحصال على «علم وخبر» بعد تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت تقيّدها بالشروط الصادرة عن مصرف لبنان.
انتقل النقاش من صلاحية مصرف لبنان إلى جدل حول ماهية الـ«علم وخبر»، فهو لا يرقى إلى مستوى «ترخيص»، لكن مصرف لبنان علّق فعالية «علم وخبر» على صدوره عن مصرف لبنان ونشره في الجريدة الرسمية، ورأى أن هذه الخطوة أساسية لمباشرة عمل أي كونتوار، فضلاً عن أنه أوجب أن يكون الحدّ الأدنى لرأس مال كونتوار التسليف مليار ليرة للفرع الرئيسي، ومليارَي ليرة «أموالاً حرّة» لكل فرع إضافي، وأن تُثبت الكونتوارات على الدوام أن موجوداتها تفوق بالفعل مطلوباتها بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأس مالها، بالإضافة إلى تعيين مفوضي رقابة أو مدققي محاسبة، وإبلاغ مصرف لبنان أي تعديل يطرأ على بنية مساهميها أو على الأموال التي تستعملها أو إصدار سندات دين. كذلك أخضعت الكونتوارات للضوابط المتعلقة بالتسليف والامتثال ومكافحة تبييض الأموال، وأمهلت فترة سنة لتقديم أوراقها.
كل هذه الإجراءات لم تلغ وجود الفوضى والتفلت، وتبيّن للجنة الرقابة على المصارف أن الجزء الاساسي من عمل كونتوارات التسليف المرخصة وغير المرخصة هو قدرتها على فتح حسابات مصرفية والقيام بتحويلات مالية من مصرف إلى آخر محلياً وخارجياً. هذا الأمر كان يساعد على القيام بعمليات النصب والاحتيال، وبالتالي كان مفتاحاً اساسياً في وضع الضوابط والسقوف المناسبة لكونتوارات التسليف، فأصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان تعميماً يحظر فيه على المصارف والمؤسسات المالية «القيام بأي عمليات من أي نوع كانت مصرفية او مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها مع أي من:
ــ الأشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة أو عمليات التسليف وفقاً لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسيلف إلا إذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة أو على لائحة كونتوارات التسليف.
ــ الأشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على إدارتها».
ومنح مصرف لبنان المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدّها الأقصى 30/11/2016 لتسوية أوضاعها.