باغتنا أمس وزير المال يوسف الخليل، بتصريح عن تعديل لما يسمّى «السعر الرسمي» لليرة اللبنانية من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة. ثم بعد ساعتين، صدر بيان عن وزارة المال يشير فيه إلى أن اعتماد السعر الجديد أتى بعد إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب التي تتضمن سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، وأن السير في خطة التعافي يتطلب توحيد سعر الصرف «لذا أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه. وكخطوة أولى في اتجاه توحيد سعر الصرف، تم الاتفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف...».إذاً، لماذا جرى الاستناد إلى هاتين المادتين في قانون النقد والتسليف تحديداً، ووضعهما في سياق إقرار الموازنة التي أقرّت بسعر صرف جديد؟

(هيثم الموسوي)

شكلاً، للمرة الأولى يظهر بيان بلهجة لا تشبه يوسف الخليل المرتبك في جلسات مناقشة الموازنة العامة، بل تشبه يوسف الخليل الموظف في مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان. والشكل فيه الكثير من التوافق مع المضمون، إذ إن الاستناد إلى سعر صرف موحّد في الموازنة هو أمر «كاذب» بالمطلق ويشبه تلك «الهندسات» التي نفّذها الخليل بأوامر حاكمه رياض سلامة. فعلى سبيل المثال، لم يجر تحويل الأجور والرواتب في الموازنة على سعر صرف 15 ألف ليرة، بينما سعر الصرف الذي يُحتسب لغايات الضريبة، أو ما يمكن تسميته «الدولار الضريبي»، هو الذي جرى تثبيت قيمته بـ15 ألف ليرة مقابل كل دولار. ولهذا السبب تحديداً، كان الدولار الجمركي هو واجهة الحديث لأنه يتضمن تصحيحاً لاستيفاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، أي على السلع التي يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية. ولهذا السبب أيضاً، يمكن إطلاق تحدٍّ بأن توافق وزارة الاتصالات على جباية الضرائب بسعر 15 ألف ليرة لا بسعر منصّة صيرفة كما أقرّ في آخر جلسة للحكومة.
الكذبة أكبر بكثير. ففي بيان الخليل، يجري الاستناد إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف لتبرير «الإجراء التصحيحي» الرامي إلى إلغاء سعر صرف الـ1507 ليرات واستبداله بسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة. فهاتان المادتان لا علاقة لهما بمسألة تحديد سعر الصرف، إنما هما تشيران إلى آلية تمويل الخسائر التي تصيب مصرف لبنان بسبب فروقات سعر الصرف من جراء تدخلاته في السوق بشكل استثنائي. هنا لبّ المسألة كلّها. بحسب الخبيرة في الشؤون القانونية المصرفية التي أنجزت شهادة الدكتوراه بدراسة قانون النقد والتسليف اللبناني، سابين الكيك، تقول إن «ربط المادة 75 بالمادة 83 من قانون النقد والتسليف، هي محاولة تغطية قانونية للمرحلة الماضية، وإغلاق قيمة الخسائر للمرحلة اللاحقة لدى مصرف لبنان». بعبارات أوضح، ما تقوله الكيك هو أن المادة 75 تشير إلى أن مصرف لبنان ليست لديه القدرة على التدخّل في السوق بائعاً أو شارياً لعملات أجنبية مباشرة مع الجمهور، بهدف ثبات القطع، إلا بحدود استثنائية ومحدودة بالتشاور مع وزير المال، وأن العمليات يتم تقييدها في «صندوق تثبيت القطع».
هنا يصبح السؤال ضرورياً عن مصير الخسائر والأرباح التي قد تنتج من هذه العمليات والملحوظة في المادة 116 بشكل واضح، إذ تشير إلى أن الخسائر التي تتجاوز 25% من موجودات مصرف لبنان، والناتجة من فروقات «السعر القانوني والسعر الفعلي لشراء أو بيع موجودات مصرف لبنان»، أو الناتجة من «تعديل سعر الليرة اللبناني القانوني، أو سعر إحدى العملات الأجنبية» (...) «تغطّيها الدولة إما نقداً أو ضمن شروط تُحدّد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تنتج فوائد».
عملياً، ما تشير إليه الكيك، هو أن المصرف المركزي لديه ما يكفي من الخسائر الناجمة عن تدخله في السوق بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية، وأنه في سياق هذا الأمر استعمل قسماً من الاحتياطات، بالتالي بات يحتاج إلى تغطية قانونية لهذه «العَمْلة» لنقل الخسائر من ميزانيته إلى حساب الدولة اللبنانية.
قرار نجم عن اتفاق بين ميقاتي وسلامة عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


لذا، المطلوب اليوم أن يكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأعضاء المجلس المركزي، عن ميزانية حقيقية لمصرف لبنان تتضمن تفاصيل السيولة بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال ونسبتها من السيولة المعلنة. فالتدقيق بميزانية مصرف لبنان، بات أمراً مطلوباً بشدّة نظراً للقلق الذي ينتج من خطوات كهذه والحصيلة التي يمكن استنتاجها من تعديل فجائي لسعر الصرف بالاستناد إلى مواد قانونية تتحدث عن «ثبات القطع» وعن الصندوق الذي تقيد فيه الخسائر والأرباح الناتجة من العمليات التي استخدمت في سبيل هذا الثبات. «لذا أيضاً، بات على مصرف لبنان وعلى وزارة المال أن يُفصحا، بمعزل عن مستوى السعر الذي يتم تحديده اليوم، عن السياسة النقدية المتبعة. فالسعر ليس مهماً بمقدار المسار الذي تحدّده هذه السياسة وقدرتها على الاستمرار. فهل هي سياسة انتقالية لسعر الصرف مثلاً؟ أم أنها سياسة تثبيت جديد لسعر الصرف؟ يمكن إثارة الكثير من الأسئلة، إنما من الضروري السؤال عن الآلية العملية لاحتساب هذا السعر بقيمة 15 ألف ليرة فيما هناك منصّة صيرفة التي تعمل الآن. وزير المال، وفي نفس التصريح الذي يتحدث فيه عن سعر الصرف الجديد، يشير إلى أنه يفضل 20 ألف ليرة!».
يمكن استنتاج الكثير من تصريح الخليل، ومن البيان الصادر عن وزارة المال، إلا أنه من المثير جداً أن يصدر قراراً كهذا، تقول المعلومات إنه حصيلة اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عشية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية. ففي النتيجة، إن قراراً كهذا يصبّ في مسار يسير فيه لبنان منذ ثلاث سنوات تختصره الكيك بالآتي: «هم لا يسمحوا للشعب بأن يعيد ترتيب أوضاعه الاجتماعية. نحن اليوم في أزمة لا استقرار، وهي أصعب من كل ما خسرناه على مستوى الأجور والمدخرات». لكن ما بات واضحاً، هو أن مصرف لبنان راكم، وسيراكم الكثير من الخسائر في ميزانياته مما يستدعي تغطية قانونية تحميه من أي ادعاءات لاحقة. هنا بالتحديد رهان الكيك على جهتين: رهان على رئيس الجمهورية بأن يردّ مشروع الموازنة لنسف كل هذه العملية من أساسها وهو لا يريد في آخر أيام عهده أن يشارك في جريمة كهذه، ورهان على أن الكتل النيابية التي عارضت أو رفضت مشروع موازنة 2022، أن تسارع إلى تقديم طعن دستوري فيها.



إجراء تصحيحي؟
بعد تصريح وزير المال يوسف الخليل لـ«رويترز» عن اعتماد سعر «رسمي» جديد لليرة اللبنانية مقابل كل دولار واحد بقيمة 15 ألف ليرة، أصدرت وزارة المال بياناً تبرّر فيه الخطوة على النحو الآتي: «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة لعام 2022، فاعتُمد سعر صرف 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
وعليه، وكخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تم الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد».


المادة 75 من قانون النقد والتسليف
يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع، ومن أجل ذلك يمكنه خاصة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشترياً أو بائعاً ذهباً أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69.
وتقيّد عمليات المصرف على العملات الأجنبية في حساب خاص يسمى «صندوق تثبيت القطع».

المادة 83 من قانون النقد والتسليف
خلافا لأحكام المادة السابقة يمكن المصرف: أ) أن يُصدر شهادات إيداع الذهب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 81، لصالح جميع الأشخاص، وأن يشتري أو يبيع الذهب من دون وساطة المصارف. ب) أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه.

المادة 115 من قانون النقد والتسليف
يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه: أ) الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني، وبين السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات.
ب) الأرباح أو الخسائر الناتجة، في موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية، من تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية.

المادة 116 من قانون النقد والتسليف
إن الرصيد المدين للحساب الخاص المشار إليه بالمادة السابقة، لا يستحق الأداء، ولا ينتج فوائد، ما دامت قيمته لا تتجاوز 25% مما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني. تغطّي الدولة المبالغ التي تتجاوز حدّ الـ25% هذا، إما نقداً أو ضمن شروط تحدّد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تنتج فوائد.