1-ما هو تدبير المنع من الإقامة؟
المنع من الإقامة يُعدّ أحد التدابير الاحترازية المقيّدة للحريّة وهو عقوبة فرعيّة ملازمة للعقوبة الجنائية، ويعني الحظر على المحكوم عليه أن يتواجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عيّنها الحكم أو تلك التي يعيّنها القانون. وهو تدبير مفروض بحكم القانون في حالات معينة من دون حاجة إلى ذكره في منطوق الحكم طالما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، والحكم به لا يحتاج إلى تعليل كونه نتيجة قانونية تبعاً للعقوبة الجنائية بحق المحكوم في الدعوى.

2- ما هي أماكن المنع من الإقامة؟
يُعتبر المحكوم ممنوعاً حُكماً من الإقامة في:
• القضاء الذي اقتُرفت فيه الجناية أو الجنحة أو القضاء الذي يسكن فيه المجنيّ عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك. ويكون ذلك بنص القانون ولو لم تذكره المحكمة في حكمها. كما يمكن للمحكمة أن تقرر المنع من الإقامة في الأمكنة التي يعيّنها الحكم، مع الإشارة إلى أن محكمة التمييز الجزائية اعتبرت أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من الإقامة في المحافظة بكاملها وإنما في القضاء فحسب، أو القضاءين المذكورين، وهما القضاء الذي اقتُرفت فيه الجناية والقضاء الذي يسكن فيه المجنيّ عليه أو أنسباؤه.

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)


3-هل يسقط المنع من الإقامة في حال العفو عن المحكوم بعفو عام؟
يخضع المحكوم لمنع الإقامة مدة 15 سنة في حال أعفي من عقوبة الإعدام التي سبق أن حُكم بها أو من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة أو الاعتقال المؤبد، أو في حال سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو تم تخفيضها أو أبدلت منها، ما لم يقرر القاضي تخفيضها. علماً أن مرور الزمن الذي يسري على العقوبة لا يسري على منع الإقامة.

4- ما هي المدة القصوى والدنيا لتدبير المنع من الإقامة؟
يُراوح الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى لتدبير المنع من الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة وفق ما يلي:
• المحكوم بعقوبة جنائية أو مانعة للحرية: لمدة توازي مدة العقوبة المقضيّ بها. واعتبرت محكمة التمييز الجزائية أن المدة القصوى لا يمكن أن تزيد على 15 سنة ولو زادت العقوبة الأصلية عن ذلك.
• المحكوم بالإعدام أو المؤبّد: لمدة 15 سنة في حال أعفي من العقوبة أو في حال تم تخفيض عقوبته.
• المحكوم بعقوبة جناحية: لا يخضع لهذا التدبير إلا إذا نصّ القانون على منع الإقامة كحالة التكرار في العقوبة الجناحية أو اعتياد الإجرام أو النيل من مكانة الدولة المالية أو غيرها، كجريمة تنظيم محل للمقامرة.

5-هل يحق للقاضي تحديد فترة المنع من الإقامة؟
يحق للقاضي أن يقرر تعديل مدة المنع من الإقامة وتحديد الأماكن، شرط أن تبقى المدة ضمن نطاق السنة كحدّ أدنى و15 سنة كحدّ أقصى. كما أن في إمكانه الإعفاء منها كلياً. إلا أن هذا الإعفاء يقتضي أن يكون مذكوراً في الحكم، وإلا اعتُبر المحكوم ممنوعاً من الإقامة حكماً.

6-ما هو جزاء مخالفة تدبير المنع من الإقامة؟
يعاقب القانون المحكوم الذي يخالف تدبير المنع من الإقامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويمكن للقاضي الناظر في هذه المخالفة أن يقرر الحكم على المخالف بهذه العقوبة أو أن يبدلها بتدبير الحرية المراقبة لمدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.