محمد نزالصدر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت، حكم بتاريخ 18/6/2007 قضى بإعلان إفلاس شركة «GWT». عيّنت المحكمة آنذاك أحد المحامين وكيلاً للتفليسة، بعدما حددت يوم 18/12/2005 تاريخاً لبدء توقّف الشركة المذكورة عن دفع الأموال إلى دائنيها.
قدم وكيل التفليسة تقريره الأولي بعد مضيّ 16 يوماً على تكليفه. ذكر فيه أنه انتقل إلى مبنى المركز التجاري حيث مركز الشركة في أحد أحياء العاصمة بيروت، فوجده مقفلاً وفارغاً. إثر ذلك، راجع السجل التجاري للمؤسسات، فتبيّن له أن حق التوقيع عن الشركة «المفلسة» قد أنيط بمروان (اسم مستعار)، وأن الأخير قد عيّن سمير (اسم مستعار) مساعداً له، إضافة إلى أنه أعطاه الصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها. كما تبيّن أن الشركة قد أخلت مركزها المبيّن في السجل التجاري.
عاد وكيل التفليسة وقدّم تقريره النهائي بعد أكثر من شهرين. أظهر التقرير أنه لا وجود لحسابات مالية للشركة في المصارف، باستثناء حسابين جاريين، رصيد الأول نحو ألف ليرة، والثاني نحو 5 دولارات فقط.
لم يُعثر على محل إقامة مديري الشركة، كما لم يُعثر على أيّة «دفاتر محاسبية» تعود للشركة، فضلاً عن أنه لم يتمّ التعرّف على اسم المحاسب القانوني للشركة. وبناءً عليه، خلص وكيل التفليسة في تقريره إلى وصف إفلاس الشركة بـ«الاحتيالي».
بعد نحو شهر، أحال القاضي المشرف على التفليسة نسخة عن التقرير إلى النيابة العامة المالية. باشرت الأخيرة تحقيقاتها، وأحالت المدّعى عليها غيابياً أمام قاضي التحقيق، حيث بقي المتهمان متواريين عن الأنظار طيلة مدة التحقيقات التي جرت.
لم يتضمن الحكم أي إشارة إلى تعويضات شخصية للشركة المدّعية
في المحاكمة العلنية، اتّخذت شركة «USOL» صفة الادّعاء الشخصي بحق المتهمين، لكونها أحد دائني الشركة «المفلسة»، دون التقدم في ادّعائها بأية مطالب. لم يحضر كل من مروان وسمير إلى المحاكمة، رغم إبلاغهما قرار المهل بحسب القوانين المرعية الإجراء، فقررت محاكمتهما غيابياً واعتبارهما فارّين من وجه العدالة، بحسب الوقائع التي أوردتها المحكمة في نص الحكم. وفي ختام المحاكمة، أبرز وكيل التفليسة بياناً بديون الشركة «المفلسة»، فبلغت أكثر من 7 مليارات ليرة لبنانية، وأكثر من 718 ألف دولار أميركي.
تأيدت الوقائع المشار إليها للمحكمة بعد سنتين من خلال: الادّعاء، التحقيقات الأولية، التحقيق الابتدائي والنهائي، إقفال الشركة وتواري المتهمين عن الأنظار، تقريري وكيل التفليسة، إضافة إلى مجمل أوراق الملف.
في القانون، جرّمت محكمة الجنايات في بيروت أخيراً، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجّار، كلّاً من مروان وسمير بالجناية المنصوص عليها في المادة 689 من قانون العقوبات، أي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بكل منهما لمدة 3 سنوات. كما حكمت بتجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف بأموالهما المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيسة قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكيد على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهما.
وتنص المادة 689 على أنه «يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات، كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدّد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته».
لم يتضمن الحكم أي إشارة إلى تعويضات شخصية للشركة المدّعية، وذلك لعدم تقدمها بأيّة مطالب. وختمت المحكمة حكمها بحقّ المتهمين، بتضمينها الرسوم والنفقات القانونية مناصفة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يعتبر الشركة «شخصاً معنوياً»، وبالتالي فقد جرمت المحكمة شركة «GWT» بالجناية المنصوص عليها في المادة 689/210 عقوبات، أي بتغريمها مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية. وفي المقابل، لم تحكم المحكمة للشركة المدّعية بأي تعويضات شخصية، لعدم تقدمها بأيّة مطالب.
وتنص المادة 210 من قانون العقوبات على أن «الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً، عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمّالها، عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها». وتشير باقي فقرات المادة المذكورة إلى أنه لا يمكن الحكم على الهيئات المعنوية (كالمؤسسات التجارية والشركات) إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة المعنوية في حدود معينة بمواد أخرى.
صدر الحكم وجاهياً بحضور الشركة المدّعية والتفليسة، وغيابياً بحق المتهمين، وأُفهم علناً في بيروت بحضور ممثل النيابة العامة المالية.