في شباط 2009، تقدّمت «حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري» (1) من مجلس الوزراء اللبناني بمشروع قانون يرمي إلى حماية النساء من العنف الأسري. وهو قانون لا تقتصر مواده على عقاب الجاني (أو الجانية)، بل تشتمل أيضاً على تدابير وقائية، وأخرى توفّر الحماية للمرأة المعنّفة، أو تتعامل مع تداعيات العنف عليها. إضافة إلى ذلك، يستهدف القانون البيئة الإنسانية والاجتماعية ذات الصلة: فهو يتناول الهيئات الرسمية الإدارية والأمنية والحقوقية المعنية بالقانون ومواضيعه، ويقترح بروتوكولات لتنظيمها ويقوم بتوصيف صلاحياتها ومهمات أشخاصها (القضاة والمحامون، قوى الأمن، المرشدات الاجتماعيات، العاملون في المجال الصحي والنفساني والإرشاد الاجتماعي والتربوي والإعلامي، إلخ ...)، والأسس التي تُبنى عليها برامج تدريبهم، كي تُصبح مهيّأة للتعامل مع العنف المذكور. وقد أقرّ مجلس الوزراء ضرورة إبرام القانون في بيانه الوزاري (2) بعدما أضاف إليه فقرة، تشترط عدم تعارض بنوده مع قوانين الأحوال الشخصية، ليُحال بعد ذلك بتاريخ 2/6/2010 إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني.

ورافق المسار المذكور حملات إعلامية وإعلانية واسعة، استهدفت الجمهور الأعمّ طلباً لنصرته، وأخرى ترويجية مع المشرّعين، إضافة إلى تظاهرات واعتصامات دعت إليها وقامت بها «حملة التشريع ...» المذكورة أعلاه. وقابل هذه الحملات والتحركات أخرى مناوئة أطلقها «تجمّع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة» (3)، مدعوماً من بعض رجال الدين، ومؤسسات دينية، أهمها دار الفتوى. وقد دعت لجنة العدل النيابية الطرفَين ـــــ «الحملة الوطنية ...» و«تجمّع اللجان ...» ـــــ إلى نقاش مشروع القانون والملاحظات عليه.

المناهضون يقولون ونحن نقول

نناقش، في ما يلي، إحدى (4) المقولات المتعددة التي تقدّم بها مناهضو مشروع القانون؛ وهي مقولة شائعة يطلقها كثير من الناس، لكن هؤلاء صاغوها وشحذوا الحجج المسوّقة لإثبات «صحتها». ففي الملاحظات التي تقدمت بها دار الفتوى لدحض مشروع القانون، فقرة رقم 14، ترى «أنّ هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أنّ هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنياً في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين ...». أما «تجمّع اللجان والجمعيات من أجل الدفاع عن الأسرة»، فقد عمد الى تطوير هذه الفكرة من منظور نفسي اجتماعي، مؤكّداً أنّ إبرام قانون «خاص بالمرأة» يُفضي إلى «تعزيز التمييز العنصري والنوعي»؛ لأنّه، ولدى استهدافه الإناث دون الذكور، يعزز مبدأ عدم المساوة بين الأنثى والذكر، وحق الاثنين في الحماية.
ننظر عن كثب إلى ما يقوله المناهضون من منظور الواقع. فالتشريع لأي قانون إنما يستجيب للإلحاح الذي يفرضه الواقع. هذا الواقع يتّصف، في مسألة العنف الأسري بـ«عدم المساواة» بين الجنسَين: فالنساء الراشدات، وفق الدراسات المعنية بالعنف الممارس داخل الأسرة عندنا، يُعنَّفن بنسبة تفوق النسبة التي يعنّف بها الرجال في إطار الأسرة بدرجة فائقة. صحيح أنّنا نفتقر، في لبنان، إلى الإحصاءات الشاملة التي تبيّن بدقّة مدى انتشار العنف داخل الأسر اللبنانية، ولا نملك رقماً موثوقاً يعيّن نسبة ضحايا التعنيف من الرجال إلى ضحايا التعنيف من النساء، لكن بعض الدراسات الجزئية (وهذه تجاوزت المئة بخمس عشرة، السنة الماضية) تشير إلى أنّ النساء اللبنانيات اللواتي عُنّفن في فترة معيّنة من حيواتهن، تتراوح بين الربع والثلث، وأنّ 95% من الأفراد المعنّفين داخل الأسرة هم من النساء، مقابل 5% من الرجال.
إلى ذلك، فإن النساء يُقتلن داخل أسرهنّ من قبل الرجال، بنسبة 100%. بالمقابل، لا تشير أية دراسة إلى احتمال أن يتجاوز تعنيف الرجل الراشد من قبل امرأة الـ 5%.
إنّ تقديم مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري لا ينطوي، كما يدّعي بعض معارضي القانون، على تعزيز «مبدأ عدم المساواة بين الأنثى والذكر» (لمصلحة الأنثى)؛ بل هو يعمل على ردم الفجوة القائمة بين النساء والرجال في مجال توفير الأمن والأمان الشخصيَّين في إطار الأسرة، في حين تُخفق القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء في توفير ذلك. إننا ندعو من يخشى أن يؤدي إبرام هذا القانون إلى التمييز ضدّ الرجل، أن يطّلع على الدراسات المعنية بديناميات العلاقات بين النساء والرجال في دائرة العنف المتبادل بينهما في إطار الأسرة. صحيح أنّ هذه الدراسات قد رصدت عنفاً مارسته قلّّة ضئيلة من النساء ضدّ بعض الرجال، لكن هذا العنف كان دائماً بمثابة ردّ فعلٍ هؤلاء النساء على عنف الرجال عليهن. ونسبة النساء اللواتي يلجأن إلى العنف لردّ العنف عليهن هي ضئيلة على كل حال؛ فالاستراتيجيات المستخدمة من النسبة الأكبر من النساء المعنّفات داخل أسرهن تتّسم بالسلبية، غالباً، وبتفادي المواجهة العنيفة، إذ إنّ الأكثرية الساحقة منهن يلجأن إلى الاستغاثة، أو الهروب، أو الانزواء أوالبكاء، أو طلب الرحمة إلخ. وهو ما حدا بالسيّد محمد حسين فضل الله، مثلاً، إلى دعوة هؤلاء النساء في فتواه الشهيرة إلى التصدّي بالعنف ضد المعنّفين.
ونحن لا نجزم بأنّ النساء لم يلجأن إلى العنف لأنّهن «مفطورات على حلّ المشاكل سلمياً» أو لأنّهن «خُلقن» مسالمات وأقلّ عدوانية، بالضرورة، من الرجال؛ فهذا ادّعاء يحتاج إلى إثبات علمي. لكنّنا نقول، استناداً إلى ما تشير إليه بعض الدراسات حول الموضوع، إنّ عدم لجوء المرأة المعنّفة إلى العنف هو، على الأرجح، استجابة تكيّفية لذلك العنف، ناجمة عن إدراكها أن اللجوء إلى العنف سيوفّر للمعنِّف حجّة للتمادي في عنفه، وبموجب إدراكها، أيضاً، أنّها لا تملك القوة الجسدية الضرورية لمواجهة تداعياته ونتائجه عليها. قد تصل هذه التداعيات إلى القتل في حدّها الأقصى. لكن تجنّب اللجوء إلى العنف من قِبَل المرأة مدفوع، غالباً، برغبتها في تجنّب إلقاء اللوم عليها والاتهامات التي ستُساق إليها، إذا ما واجهت العنف بالعنف؛ الأمر الذي يجعلها، في حال اللجوء إليه، خاسرة حتماً.
أما في الأحوال النادرة التي تلجأ فيها امرأة إلى العنف ضدّ رجل من أسرتها، فإنّ هذا الرجل أسوة بغالبية الرجال الراشدين في مجتمعاتنا، يملك موارد مادية ومسالك قانونية ودعماً اجتماعياً ومعنوياً، أكثر مما تملك أغلب النساء من أجل مواجهة العنف الممارس عليه في إطار الأسرة، ومن قِبَل المرأة تحديداً. ولا ضرورة للتذكير، بأنّ العنف الذي تمارسه المرأة ضدّ الرجل، بخلاف العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، مرفوضٌ تماماً في مجتمعاتنا لدى جميع طوائفها وفئاتها. ولا يُفسد هذا التعميم الفتوى التي أطلقها المرجع الشيعي السيّد محمد حسين فضل الله والتي تجيز لجوء المرأة إلى العنف ضد الرجل المعنّف.

فئات أخرى في الأسرة

تقول ملاحظات دار الفتوى إنّ مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، وفي الفقرة نفسها التي ذكرنا أعلاه، قد «... أغفل عمداً (كذا!) حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسنّ بقطع النظر عن جنسيته» (يقصد جنسه؟). ويوافقه «تجمّع اللجان ...» وكاتب ملاحظاته من منظور نفسي اجتماعي. فالقانون، برأي هؤلاء، تمييزي لأنّه «يميّز الإناث» (دون غيرهن من فئات الأسرة).
نشير، في هذا الصدد، إلى ما هو نافل؛ من أنّ إبرام قانون يستهدف فئة معيّنة لا يعني أبداً أنّ فئات أخرى ستكون مُستثناة من العدالة. (هل نستنتج أنّ إبرام قانون للمستخدمين في مستشفى، مثلاً، يعني أنّ الأطباء، مثلاً، مستثنون «عمداً» من تحقيق مصالحهم). فلو أخذنا الأطفال، مثلاً، فإنّ الذكور منهم، أسوة بالإناث، مشمولون بقانون حماية الأطفال من العنف الأسري المتضمّن في «اتفاقية حقوق الطفل» التي وقّعت عليها الدولة اللبنانية في 1990. إنّ مشروع «قانون حماية المرأة من العنف الأسري» ـــــ قيد النقاش ـــــ غير معنيّ بالأطفال، لا لأنّه يميّز فئة من الأسرة (الإناث من الأطفال) على أخرى (الذكور منهم)، بل لأنّ حمايتهم حاصلة، حكماً، في إطار تطبيقات الاتفاقية المذكورة.
وهناك، إضافة إلى الأطفال، فئات أخرى في الأسرة تتصف بأنّها فاقدة للحيلة، كالمسنّين أو المعوّقين أو المرضى المزمنين أو المرضى العقليين من الجنسَين، فضلاً عن العاملات في الخدمة المنزلية، إلخ من فئات، حرِجة المواقع، قد تتعرّض للعنف بسبب فقدانها الامتيازات التي تتمتّع بها الفئات الأخرى. هؤلاء ملتزمون المنزل وإطار «حرمة» الأسرة؛ الأمر الذي يجعل رقابة المجتمع على أحوالهم غير متيسّرة. من نافل القول، إنّ حماية النساء من العنف لا يفترض أنّ العنف على فئات أخرى، كالتي أتينا على ذكر بعضها، هو أمرٌ مسموح به. بل على العكس من ذلك تماماً. إنّ التشريع لقانون يحمي المرأة من شأنه جذب الانتباه إلى هذه الفئة من الناس، (أي فاقدي الحيلة والامتيازات)، وهو ما حصل في بلدان كثيرة من العالم. فحين فضحت الحركة النسوية، في موجتها الثانية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، زنى المحارم الذي تتعرّض له الإناث، مثلاً، تبيّن أنّ الذكور الصغار يتعرّضون لعنف جنسي في إطار أسرهم. هكذا، فإنّ قانوناً يحمي المرأة من العنف الأسري، مرشّح لأنّ يحفّز المعنيين من أفراد المجتمع، فرادى ومجموعات مدنية وتشريعية، للتقدّم إلى المشرّع بمشروع قانون يحمي هؤلاء من العنف المُحتمل تعرّضهم له. إنّ مشروع قانون يحمي المرأة من العنف الأسري يقدّم نموذجاً جاهزاً يمكن الاقتداء به لصياغة تلك المشاريع كلّها.

يعنَّفن لأنّهن نساء

ترى الحركة النسائية أنّ واحداً من أهم مظاهر تفريغ القانون، الذي تقدّم به التحالف، من مضمونه في اللجنة النيابية المكلّفة دراسته قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره، يتمثّل بتعديل اسمه ليصبح «قانون حماية الأسرة»؛ الأمر الذي يجعل النساء على سويّة واحدة من الأطفال والمعوّقين والمسنّين، وكل قليلي الحيلة في الأسرة. إنّ هذا التعديل بمثابة نفي جذري للواقع من جهة، وللقاعدة الحاملة لضرورة إبرام القانون، من جهة ثانية؛ فالنساء يعنّفن لأنّهن نساء. ولو كان هؤلاء النساء رجالاً، يعيشون ظروفاً متماثلة تماماً، لما تعرّضن للعنف.
إذ إنّ النساء قد يتعرّضن للعنف، لا لكونهن فاقدي الامتيازات الصحية أو الاجتماعية؛ أي لا لكونهن ضعيفات أو عاجزات أو مسنّات أو معوّقات أو حتى بدون سند اجتماعي. قد تكون الواحدة منهنّ قويّة ومقتدرة وشابّة وذات مهنة ... لكنّها تعنّف على كلّ حال. فلا يشفع لها اقتدارها، ولا قوتها، ولا سلامة جسدها، ولا شبابها، ولا استقلالها المهني بالتمتّع بالأمن وبالسلامة داخل أسرتها. فالنساء، بعكس سائر أفراد الأسرة، يعنّفن لأنّ المعتقدات والأعراف قد «طبّعت» العنف الذي يتعرّضن له ـــــ أي جعلته «طبيعياً» ـــــ فلا يُنظر إليه على أنّه عنف.
هذا، فيما يسمّي القانونُ العنفَ عنفاً؛ إنّ فظاعات العنف ضد النساء داخل أسرهن قد أصبحت المعلوماتُ عنها متاحةً لمن له أُذُن تسمع وعين ترى. وباتت المعلومات المتعلّقة به موثّقة في أعمال باحثين وباحثات، في دراسات منشورة ومتاحة في كل وسائط نشر المعلومات، القديمة منها والجديدة. والقانون يأخذ بالواقع المُثبت. فلا القول بأنّ «الإسلام أوصى بالمرأة عموماً وخاصة المرأة أماً وزوجةً وابنةً وأختاً وعمةً وخالةً وغيرها، وحذّر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخاصة المرأة ...»، (كما جاء في بيان دار الفتوى)، ولا السماح للمرأة بمبادلة عنف الزوج بعنف شبيه (كما جاء في فتوى المرجع السيد محمد حسين فضل الله) ... نقول لا الوصية ولا السماح المذكوران تمكّنا، حتى حينه، من ردع المعنّف المعتدي على المرأة. القانون وحده يحمي المرأة داخل الأسرة؛ لأنّه، وكما هي حال القانون عامة، ذو سلطة تستوحي الواقع أساساً، لا التمنيات والتوصيات والفتاوى وحدها. هذه السلطة رادِعة ومحاسِبة وحامية ومعاقِبة، وتردفها أجهزة تنفيذية تجعل الردع والمحاسبة والحماية والعقاب قائمة على أرض صلبة. عبر هذه السلطة، وعبرها فقط، تتوافر شروط التوصيات والفتاوى الدينية. أليس هذا ما يفعله القانون إزاء كلّ التوصيات الدينية؟ (هل تكتفي المجتمعات بوصيّة «لا تقتل» الدينية، مثلاً؟ ألا تردفها بالمؤسسات الضامنة لالتزام المؤمنين بها؟).

لحماية الطرف «المستضعف»

نشير، أخيراً، إلى أنّ الأعراف والتقاليد، متضافرة مع قوانين الأحوال الشخصية التي ترعى الأحوال الأسرية عندنا، وضعت المرأة، دون مبرّر موضوعي، ولأسباب لم تعد قائمة في أيامنا الحاضرة، في موقع هشّ وضعيف إزاء الرجل.
إنّ من بعض وظيفة مؤسسة القانون حماية الطرف ذي الموقع الأضعف في علاقة بين طرفَين؛ أليس هذا ما يفعله قانون العمل، مثلاً، حين يحمي العامل من «سطوة» ربّ العمل؟ هكذا، فإنّ قانون حماية المرأة من العنف الأسري يوفّر تلك «الحماية»، تحديداً، ويسهم في إحقاق المساواة بين المرأة والرجل. إنّ ردم الفجوة بين النساء والرجال في مجال توفير الأمن والسلامة لهما في إطار الأسرة، هو من بعض مسؤوليات المشرّع تجاه المواطِنات ـــــ أي، الطرف الذي وضع، قسراً ودون وجه حق، في موقع أضعف في دائرة الأسرة؛ فيغدو قانون يحمي المرأة من العنف الأسري تصحيحاً لذلك الموقع، ومن بعض شروط إحقاق المساواة التامّة بين فئتين من المواطنين، النساء والرجال، لا تمييزاً لمصلحة النساء.

هوامش

(1) وهي تحالف يضمّ أكثر من خمسين منظمة غير حكومية لبنانية. بعض هذه المنظمات يعمل أساساً في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة، وبعضها الآخر يستهدف النساء عامّة، لكن أكثرها منظمّات مدنية تعمل تحت مظلّة حقوق الإنسان.
(2) الذي نال، بموجبه الثقة، بتاريخ 11/12/2009. انظر تفاصيل مسار العمل على إقراره على الوصلة: protect.kafa.org.lb
(3) وهو عبارة عن تحالف يضمّ ثلاث عشرة جمعية وشخصيتين منفردتين، أكثرها يحمل اسماً إسلامياً، وتقوده جمعية النجاة الاجتماعية، الرديف النسائي للجماعة الإسلامية.
(4) نوقشت كلّ النقاط في المقال المذكور في الهامش الأول.
* باحثة لبنانية (المقالة مقتطعة بتصرّف من مقالة لكاتبة هذه السطور تصدر في مجلّة إضافات، وهي دورية محكمة تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع، العدد 17، شتاء 2012، وهي بعنوان: «حجج هشّة بمواجهة قضية عادلة»، قراءة في الملاحظات النفسية الاجتماعية على مشروع «قانون حماية المرأة من العنف الأسري»)