عام 2018، أصدرت وزارة المالية آلية حول إعطاء الإفادات بالضرائب المباشرة والرسوم التي يؤديها طالبو المعونة القضائية، أو المترتبة عليهم وغير المسددة، والتي بموجبها: 1- توجه طلبات الإفادة بالضرائب المباشرة والرسوم المترتبة على طالبي المعونة القضائية إلى مديرية الواردات في مديرية المالية العامة.
2- تستلم مديرية الواردات كل طلب إفادة بالضرائب المباشرة والرسوم، إما مباشرة من صاحب العلاقة بالمعونة القضائية، أو من ينوب عنه قانوناً أو بموجب إحالة واردة من المحكمة المختصة.
3- يتم إعطاء الطلب مجراه الإداري لتبيان المعلومات بشأن ما إذا كان صاحب العلاقة:
ــ يملك مؤسسة تجارية أو يزاول عملاً تجارياً فردياً.
ــ شريكا أو مساهماً في شركات أشخاص أو أموال.
ــ موظفاً لدى إحدى الإدارات العامة، أو مستخدماً أو أجيراً لدى إحدى المؤسسات العامة أو البلديات، أو لدى إحدى المؤسسات أو الشركات الخاصة، أو لدى غيرها من قِبل الجمعيات والنوادي.. إلخ.
ــ يملك عقارات مبنية أو غير مبنية.
ــ مكلفاً بضريبة أملاك مبنية أو بغيرها من الضرائب.
ــ مكلفاً برسم الإنتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة.
نتيجة الطلب: ما هي الاحتمالات؟
أولاً: إذا لم يتبيّن لمديرية الواردات وجود تكاليف بضرائب مباشرة أو رسوم مترتبة أو مبالغ مترتبة وغير مسددة، تتولى هذه المديرية تسليم الإفادة بالواقع الذي تبيّن لها مباشرة إلى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه في حال ورود الطلب من أي منهما، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في حال ورودها من المحكمة، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل طلب المعونة القضائية في قلم المديرية المذكورة.
ثانياً: في حال وجود تكاليف بضرائب مباشرة غير مسددة، تتولى المديرية المذكورة، سواء ورد الطلب من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً أو من المحكمة المختصة مباشرة، تسليم إفادة بالعقارات والمؤسسات والشركات والمساهمات التي يملكها طالب المعونة القضائية وبيان ماهية الضرائب المتوجبة عليه وغير المسددة، إلى مقدم طلب الإفادة.
ثالثاً: عند تمنّع صاحب العلاقة عن تسديد الضرائب أو المبالغ المترتبة عليه، وفي حال ورود الطلب من المحكمة المختصة مباشرة إلى مديرية الواردات، فيمكن لهذه المديرية تزويد المحكمة ببيان عن العقارات والمؤسسات والمشاركات والمساهمات التي يملكها أو يحوزها طالب المعونة القضائية وببيان عن الضرائب والرسوم المترتبة وغير المسددة.


المادة 7 | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
«الناس جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز». ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان إلتزامات على الدول لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات. ومن أبرز هذه الحقوق حق اللجوء إلى القضاء، والحصول على المعونة القضائية عملاً بمبدأ المساواة وحظراً للتفرقة أو التمييز.


المادة 425 | قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
حق المعونة القضائية لمن يحتاجها (إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكّنه من دفع رسوم ونفقات المحاكم فيمكنه أن يطلب منحة المعونة القضائية). وتكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية، فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أي منفعة ممن يدافع عن مصالحه.