ينتشر الصرّافون في الشوارع والأزقة من دون رقيب أو حسيب، ويقومون، حتى المرخّصون منهم، بآلاف العمليات خلافاً للقانون، رغم أن قانون تنظيم مهنة الصرافة أولى صلاحية تنظيم قطاع الصرافة إلى مصرف لبنان، وأناط به مراقبته وتوقيع العقوبات على المخالفين. رغم ذلك كله، ينتشر الصرّافون والباعة المتجوّلون لأوراق النقد على نواصي الطرقات. أمّا المخالفة الكبرى ففي عدم تدقيق المصرف المركزي في العمليات التي يقوم بها الصرّافون المرخّصون الذين يُلزمهم القانون بقيد كل عملية يُجرونها، فيما نجد أن السجلّات لا حسيب ولا رقيب لها رغم أن عمليات الصرافة لا تخضع للسريّة المصرفية. قد يتساءل معنيون، عمَّا إن كان تنظيم تزويد السوق بالدولارات يتم بواسطة الصرّافين وليس المصارف، وقد يكون هناك من يرغب بمعرفة أين يذهب كل دولار؟ الأمر سهل. ففي إمكان المعنيين الاطّلاع على سجلّات الصرّافين، سيّما أن سجلّات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لا تخضع لأحكام قانون سريّة المصارف، وفي 10 حزيران 2020 أنشأ مصرف لبنان المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة بموجب القرار الأساسي 13236/2020، وأنشأ تطبيقاً إلكترونياً أعطاه اسم صيرفة Sayrafa، إلّا أنه تبين أن هذا القرار بقي محصوراً في عمليات شراء الدولارات من مصرف لبنان، والتي صارت لها تسعيرة مختلفة عن مبيع وشراء الدولارات من الجمهور.
(هيثم الموسوي)


ما هي مؤسسات الصرافة ومن يتولّى الترخيص لها؟
مؤسسات الصرافة تُنشأ على شكل مؤسسات فردية أو شركات يكون موضوعها محصوراً في أعمال الصرافة، وتحمل اسم «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف»، «شركة للصيرفة»... أو أي اسم من هذا القبيل.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس مؤسسة صرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة المقدَّرة، وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسّسين ولأصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين برأسمال المؤسسة وللأشخاص المنوي تكليفهم بمهام إدارية عليا، خصوصاً لجهة عدم صدور أي أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أي جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو إعلان إفلاس، بحق أي منهم أو من شركائهم في لبنان والخارج، أو لجهة إدراج أي منهم على لوائح العقوبات المحلّية أو الأممية.

ما هي فئات مؤسسات الصرافة؟ وهل يشترط القانون وجود رأسمال لها؟
تُقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:
فئة أ: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أي عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشيكات والشيكات السياحية، ويبلغ رأسمالها عشرة مليارات ليرة.
فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أي عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، وشراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام والشيكات السياحية ضمن سقف 10 آلاف دولار، ويبلغ رأسمالها خمسة مليارات ليرة. وعلى مؤسسة الصرافة، عند فتح أي فرع جديد لها، زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

من يتولى الرقابة على أعمال مؤسسات الصرافة؟ وهل تخضع أعمالها لقانون سريّة المصارف؟
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف، ولا تخضع سجلّات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سريّة المصارف الصادر في 3 أيلول 1956، ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف التي تتناول سريّة المعلومات.

ما هي العقوبات الممكن توقيعها على مؤسسات الصرافة المخالفة؟
إذا تبيّن لمصرف لبنان أنّ مؤسسة صرافة خالفت القوانين أو التدابير المفروضة من قِبل مصرف لبنان أو إذا قدّمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضرّ بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
• التنبيه.
• منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
• منع صاحب المؤسسة أو أيّ من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.
• شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.
• غرامة التأخير: يبلغ حدّها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيّد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في القانون أو تعرقل أعمال الرقابة.
• إيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقّتة.
ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تتعرّض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدّها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون ولا سيّما تلك المحدّدة فيه.

هل يمكن لمؤسسات الصرافة بيع العملات عبر باعة متجوّلين؟
مركز عمل مؤسسات الصرافة هو مركز المؤسسة، وهو مكان مخصّص لأعمال الصرّاف دون أي عمل آخر. ويتوجّب على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدَّم لها من أحد الشركاء على سبيل التسامح، أكان في مركزها الرئيسي حصراً أو في أي من فروعها المرخّصة، حيث يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر. وبالتالي لا يجوز مطلقاً مزاولة عمل الصيرفة من قبل الباعة على الطرقات.

أين يمكن الاطّلاع على لائحة مؤسسات الصرافة المرخَّصة؟ وكم يبلغ عددها؟
تضم لائحة مؤسسات الصرافة المنشورة لغاية بداية عام 2022 ما يزيد على ثلاثمئة مؤسسة صرافة مرخّصة.
تُنشر لائحة مؤسسات الصرافة المرخّصة والمسجّلة وفقاً للمادة 5 من قانون تنظيم مهنة الصرافة من قِبل مصرف لبنان وتُنشر في الجريدة الرسمية.



ما هي واجبات مؤسسات الصرافة عند تنفيذ أعمالها؟
على مؤسسات الصرافة أن تتقيّد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حمايةً للزبائن المتعاملين معها والتقيّد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي». كما عليها بصورة خاصة أن:
• تقدّم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المتوجبة.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس مؤسسة صرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة المقدَّرة


• تمسك سجلاً خاصاً تدوّن فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه. (محدد بـ 10.000 دولار)
• تمسك سجلّات محاسبة وفقاً لأحكام قانون التجارة.
• وضع حسابات سنوية.
• تعيين مدقق حسابات.
• تزويد مصرف لبنان بالبيانات والمعلومات التي يطلبها.
• تزويد المصرف المعني: بإشعار يتضمن معلومات عن أي عملية مصرفية تتم من خلال هذا المصرف لصالح عملائها ولا سيّما ما يفيد أنها مقابل تلقّي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ /000 10/ د. أ. أو ما يعادلها. أو بإشعار عن أي تحويل يتم من خلاله إلى أشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/ أو «معادن ثمينة» مهما بلغت قيمة المبلغ المحوَّل.

ما هي المنصة الإلكترونية للصرافة؟
أنشأ مصرف لبنان منصة إلكترونية للصرافة، حيث أصبح يتوجب على كل مؤسسة صرافة الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الإلكتروني المسمّى «Sayrafa» العائد لهذه المنصة والمحمّل على اللوحات الإلكترونية (tablets) التي تُسلم، خصيصاً لهذه الغاية، إلى كل مؤسسة صرافة وتشترك المصارف حكماً في هذه المنصة الإلكترونية.