جرّم قانون العقوبات اللبناني الاعتداء على حرية الأشخاص وخطفهم، وجعله جرماً جنائي الوصف، وشدّد العقوبة عليه. وتعتبر هذه الجريمة، عمليّاً، متعدّدة الأفعال الجرمية، وإن كان الهدف منها تحقيق مكسب واحد أحياناً، هو تقاضي الخاطفين للفدية. وقد يكون الخطف باستعمال القوة أو بالاحتيال، لذلك كان قانون العقوبات واضحاً حين جرّم فعل الحرمان من الحريّة الشّخصيّة ومنها الخطف، بغضّ النظر عن وسيلة الحرمان من الحرية. وجرّم بشكل مستقل كل فعل من أفعال هذه الجرائم التي قد تتضمن استعمال أسلحة وحجز حرية وسرقة، وقد تتضمّن أكثر من ذلك وفقاً لوقائع كل حالة. ولكن، في كل الأحوال، يمكن لقانون العقوبات أن يخفف العقوبة عن الجاني إذا أطلق حرية المخطوف، كما يمكن أن يعفي الضحية اذا ارتكبت جرماً بهدف منع المختطف من تنفيذ مخططه.
1. ما هي عقوبة الحرمان من الحرية الشخصيّة والخطف؟
يعاقب الفاعل الذي يرتكب جناية الخطف، أي الحرمان من الحرية الشخصية، بالأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة. إلا أن القانون حدّد حالات تكون فيها هذه العقوبة أشدّ بنسبة الثلث الى النصف، وقد تكون مؤبدة، وتصل الى الإعدام في حالات أخرى.



2. متى يُعاقب مرتكب جريمة الخطف بالأشغال الشاقة المؤبدة؟
يعاقب مرتكب جناية الخطف بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التالية:
1 - اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2 - اذا أنزل بالضحيّة تعذيب جسدي أو معنوي.
3 - اذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها أو بسبب انتمائه اليها.
4 - اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5 - اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الاكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6 - اذا وقع الجرم تبعاً للاعتداء على احدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7 - اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر كانوا عند ارتكابه مسلحين.

3. هل يمكن للخاطف الرجوع عن الخطف لتفادي العقوبة أو لتخفيضها؟
اذا أطلق الخاطف سراح الضحية عفواً ومن تلقاء نفسه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات فقط. واذا أطلق سراحها خلال 24 ساعة على الأكثر تخفض هذه العقوبة المخفضة الى النصف أيضاً. وفي حال أطلقها خلال 48 ساعة، يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251، أي الحبس من 6 أشهر الى 6 سنوات. إلا أن ذلك مشروط بعدم ارتكاب الجاني لجريمة أخرى مترافقة مع الخطف، جناية كانت أم جنحة أو أي فعل مناف للحياء.

4. هل يمكن للضحية إطلاق النار من سلاح مرخّص لتفادي خاطفيه؟
لا يعاقب الضحيّة على فعل ألجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط ان يكون الفعل متناسباً مع الضرر، وبالتالي فهو يُعفى من العقاب إذا توافرت هذه الشروط، وأهمّها تناسب فعله مع الضرر، أي بمعنى أن لا يتجاوز فعله الضرر المحدق به.

5. ما هي حالات الخطف التي عاقب عليها القانون والتي كان هدفها مختلفاً عن حالات الحرمان من الحرية الباقية؟
خطف ولد دون السابعة من عمره لنسبه الى امرأة أخرى: لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض او النتيجة إزالة أو تحريف قيد الأحوال الشخصية.
خطف قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة: الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة.
خطف قاصر دون الثانية عشرة: العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة أي بين 3 و15 سنة.
خطف فتاة أو امرأة بالخداع أو العنف بقصد الزواج: الحبس من سنة إلى 3 سنوات ولا تنقص عن 5 سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. أما إذا كان دون الخامسة عشرة فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
خطف بقصد ارتكاب الفجور: الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات، ولا تنقص عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. أما إذا كان دون الخامسة عشرة فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

6. ما هي الجرائم التي ترافق عادة أعمال الخطف والتي يُعاقب عليها الجاني؟
ارتكاب الجاني لعملية الخطف بسلاح غير مرخص لتقاضي فدية يعتبر عملاً جنائياً جرمياً ينطوي على عدد من الأفعال الجرمية ما يدفع المحكمة الى تقرير الحكم التالي:
تجريم الجاني بالجناية المنصوص عليها في المادة 569 عقوبات، وبمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة تصل الى 15 سنة.
تجريمه بجناية تأليف عصابة مسلحة وتأليف جمعية المنصوص عليها في المادتين 335 و336. التي تصل الى 15 سنة إذا كان المرتكبون أكثر من شخص.
إدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 أسلحة وبمعاقبته بالحبس.
لا يعاقب الضحيّة على فعل ألجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه


إدانته بجرم التهديد بالسلاح او التهديد بجناية الذي يصل الى 3 سنوات.
تشديد العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن الخطف موت انسان.
بالإعدام اذا أقدم الفاعل على القتل لسبب ذي صلة بالسرقة.
إلزامه برد الفدية أو المسروق مع العطل والضرر والتعويض.

7. ما هي حقوق الضحيّة وذويه بعد عملية الخطف؟
إضافة الى الادعاء الجزائي وحقوقه كمدع شخصي، يمكن للضحية أو ذويه طلب تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالضحية نتيجة ارتكاب جرم الخطف والحرمان من الحرية بحقه، ولا سيّما إعادة المبلغ المدفوع (الفدية) وإلزام الجاني بدفع العطل والضرر. وإذا كانت الفدية بالدولار فإنه يقتضي رد الفدية النقدية بالدولار الأميركي، لكون الرد يعني إعادة الحال الى ما كانت عليه، وكذلك العطل والضرر، اي التعويض عن الضرر المادي الناتج عن استثمار المبلغ مثلاً، بالإضافة الى الاضرار الماديّة الأخرى كخسارته لعمله او راتبه، وكذلك عن الضرر المعنوي الذي لحق بالضحية نتيجة للخطف والخوف والقلق طوال فترة الخطف.



المادة 569 من قانون العقوبات: حرمان الحرية الشخصية
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1 - اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2 - اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3 - اذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها أو بسبب انتمائه اليها.
4 - اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرا من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5 - اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الاكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6 - اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7 - اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.