يُنتخب رئيس الجمهورية اللبنانية من قبل أعضاء البرلمان، أي مجلس النواب الذي يتألف من 128 نائباً يُنتخبون على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كما ينص الدستور. ويعبّر عن منصب رئيس الجمهورية تارة بأنه رئيس الجمهورية، وطوراً بأنه رئيس الدّولة، إضافة الى نعته بأنه رمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً للدستور، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي لا تخضع لسلطته بل لسلطة مجلس الوزراء. في كل مرة يدنو موعد انتخاب رئيس الدولة تبدأ التحليلات ويكثر خبراء الدستور الذين لا ينفكون يطيّعون الدستور بحسب هواهم السياسي، في حين أن الدستور واضح ولا يحتمل التأويل في معظم مواده. حتى أن عدم إيراد الدستور لمهل محددة جعل منه حجة، إلا أنه في حالة انتخاب الرئيس، فقد حدّد الدستور مهلة واضحة لذلك. ولكن، ماذا لو لم يلتزم بها المعنيون؟ ماذا سيحصل ؟ لا شيء. سيجدون حينذاك تبريراً، وسنبدأ جولة جديدة من مخالفات دستورية لا عقاب عليها سوى في أذهان الراسخين في العلم، في حين أن مبادئ مناقبية الحكم وحسّ المسؤولية والحكم الرشيد تقضي باحترام الدستور وباحترام كل فاصلة وحرف وجملة فيه، باعتباره القانون الأسمى في البلاد الذي يقتضي أن يسيّر أداء المسؤولين ويحكم عملهم.
أنقر على الصورة لتكبيرها


1. متى يقتضي انتخاب رئيس الجمهورية؟
يجب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي في 31 تشرين الأول 2022، فتكون فترة هذا الاستحقاق بين 31 آب و31 تشرين الأول 2022، وتكون مهلة الشهر على الأقل التي تمثل الحد الأدنى هي 31 أيلول.
وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض، فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

2. ما هي الشروط التي يقتضي توفرها في الرئيس لانتخابه؟
يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. وبالعودة الى قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن المادة السابعة منه حددت حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، ونصت على انه لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان:
- لبنانياً (منذ أكثر من عشر سنوات)
- أتم الخامسة والعشرين من العمر
- مقيداً في قائمة الناخبين
- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
إضافة الى حالات عدم الأهلية للترشيح للنيابة للمذكورين في المادة 8 من قانون الانتخاب، فقد أكد الدستور على:
- عدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية إلا بعد ست سنوات على انتهاء ولايته
- لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد.
أما بالنسبة لطائفة الرئيس، فلم يرد في الدستور ولا حتى في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) إطلاقا أي جملة تدل على أن يكون رئيس الجمهورية من طائفة معينة. إلا أن العرف درج على اعتبار هذا المنصب من حصة الطائفة المسيحية - المارونية .

3. ماذا يعني النصاب القانوني وهو النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية؟
النصاب هو قاعدة قانونية ترعى اجتماعات الهيئات الجماعية التقريرية، وهي شرط لصحة الانعقاد ولصحة القرار الصادر عن المجتمعين. أما بالنسبة إلى مجلس النواب، فهناك نصاب للجلسة، أي عدد النواب اللازم حضورهم، ونصاب آخر يمثل عدد الأصوات التي يجب أن ينالها المرشّح. ويتمثل النصاب عملياً بحضور عدد معين من النواب الى المجلس، والتئامهم للمناقشة والانتخاب،
- في نصاب الأصوات:
حدّدت المادة 50 من الدستور نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي غالبية الثلثين في الدورة الأولى والغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، أي يجب أن ينال رئيس الجمهورية 86 صوتاً في الدورة الأولى أو 65 صوتاً في الدورة الثانية. ولكن، في كلتا الحالتين يقتضي أن يكون نصاب الجلسة 86 نائبا على الأقل.
- في نصاب الجلسة:
بالنسبة إلى نصاب الجلسة، فقد درج مجلس النواب على اعتبار أن المقصود بالنصاب اللازم لصحة انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو أن يتألف النصاب من ثلثي عدد أعضاء المجلس، لا من النصاب العادي، بمعنى أنه لا بد أيضاً للمرشح أن ينال في الدورة الأولى ثلثي أصوات أعضاء المجلس، الأمر الذي يفترض وجوب حضور هذين الثلثين، ومن دونهما لا يمكن بدء الجلسة والمباشرة بعملية الانتخاب، إذ أن التصويت بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى يشترط نصاباً يساوي أو يفوق الثلثين لانعقاد الجلسة.
النصاب هو قاعدة قانونية ترعى اجتماعات الهيئات الجماعية التقريرية، وهي شرط لصحة الانعقاد ولصحة القرار الصادر عن المجتمعين


4. من يفصل في صحة انتخاب الرئيس؟
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانوناً على الأقل. يقدَّم الطعن إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً. ثمَّ يصدر المجلس قراره بمهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورود المراجعة. ويبقى مجلس النواب منعقداً كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.

5. ما هي مدة ولاية رئيس الجمهورية:
مدة ولاية رئاسة الجمهورية محددة بست سنوات، ولا تجوز اعادة انتخاب الرئيس نفسه إلا بعد ست سنوات على انتهاء ولايته.





ميشال عون: 2016 حتى الآن
ورد في محضر جلسة مجلس النواب التي انعقدت نهار الإثنين 31 تشرين الأول 2016 لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون:
عقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الواقع في 31 تشرين الاول 2016 برئاسة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
حضر الجلسة 127 نائباً.


وقد حاز النائب العماد ميشال عون في الدورة الاولى على 84 صوتاً والنائب جيلبرت زوين على صوت واحد ووجدت 36 ورقة بيضاء وست أوراق ملغاة.
اما في الدورة الثانية فقد حاز النائب العماد ميشال عون على 83 صوتاً والنائب ستريدا طوق على صوت ووجدت 36 ورقة بيضاء وسبع أوراق ملغاة.
ثم أعلن العماد عون رئيساً للجمهورية.
محضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون نهار الإثنين 31 تشرين الأول 2016