القضاء يرفض تهم الجامعة الأميركية ضد «الأخبار»

  • 0
  • ض
  • ض

مرة اخرى، تفشل ادارة الجامعة الأميركية في بيروت في استخدام القضاء ضد "الأخبار". برّأ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي "الأخبار" والزميل حسين مهدي من جميع الجنح التي استندت اليها ادارة الجامعة في الشكوى المقدمة لدى قاضي التحقيق في بيروت، باستثناء جنحة واحدة مرتبطة بافشاء مستندات الغير، وأحال الملف الى النيابة العامة لايداعها المرجع المختص (أي محكمة المطبوعات).

يعود رفع هذه الشكوى أمام قاضي التحقيق الى نشر «الأخبار» تحقيقا بعنوان «ملفات الـ AUB إلى القضاء الأميركي؟». استند التحقيق الى وثاثق ومراسلات بين الأمناء وكبار الموظفين والمحامين داخل الجامعة تكشف عن هدر مالي وفساد وسوء إدارة وتنصّت وغيرها من المخالفات.
قبل قرار القاضي عنيسي، كان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين قد أصدر حكمين في القضية نفسها: الأول أمر "الأخبار" بازالة التحقيق موضوع الشكوى مع كافة مرفقاته عن موقع "الاخبار"، الا أنه في الحكم الثاني رجع القاضي زوين عن موقفه السابق الذي اعتبر فيه ان نشر المستندات الخاصة أمر يحظره القانون، وفتح في قراره الجديد، الصادر في 8-12-2014، الباب أمام تجاوز هذا الحظر، «في حال توافُر ظروف استثنائية تفرض تفهم نشر مراسلة خاصة، كأن يكون مضمون المراسلة يمس سلامة الدولة أو أمنها، أو متى كان النشر ضرورياً ومهماً للمصلحة العامة ذات الشأن إلى حدّ يسمح بالتضحية بالاعتبار الشخصي».
لم تكتف ادارة الجامعة بهاتين الدعويين، ولم يعنها ما ورد في القرار الثاني لزوين، فرفعت بعدها دعويين جديدتين ضد "الأخبار" والزميل حسين مهدي. الدعوى الأولى رفعتها ادارة الجامعة أمام قاضي التحقيق الأول في محاولة منها لاتهام المدعى عليهما باعتراض مراسلة سرية للجهة المدعية بطريقة غير قانونية، وافشاء أسرار الجامعة بصورة تلحق الضرر بها، والدعوى الثانية رُفعت أمام محكمة المطبوعات بتهم "القدح والذم والتهويل" مطالبة بتعويض يبلغ نصف مليون دولار.
لم يختلف قرار القاضي عنيسي الذي حمل الرقم 123 عن سياق قرار القاضي زوين الثاني، فمنع عنيسي المحاكمة عن المدعى عليهما لجهة الجنحة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الرقم 99/140 (التي تجرّم اعتراض مخابرة للجهة المدعية، وتعاقبه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين إلى مئة مليون ليرة لبنانية)، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما في الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 86 من قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية التي تجرم الاعتداء على حق من حقوق المؤلف (تقصد الجامعة أن "الأخبار" اعتدت على حقوق الملكية الفكرية عندما نشرت مراسلات ادارية داخلية ومستندات تعود ملكيتها للجامعة) والمادة 651 من قانون العقوبات التي تعاقب من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق الضرر، وذلك لانتفاء العناصر الجرمية (العقوبة هي غرامة تصل الى 50 مليونا، وسجن من شهر الى ثلاث سنوات). وقد ظنّ القاضي عنيسي بالمدعى عليهما بمقتضى أحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 77/104 المعطوفة على الفقرة 2 من المادة 581 من قانون العقوبات، وهذه الجنحة تتعلق بمن يطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية واذاعتها ويُعلم بها غير من أرسلت اليه. والجدير ذكره أن القاضي أمر بايجاب محاكمة المدعى عليهما أمام محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الناظرة في قضايا المطبوعات، علما أن هناك شكوى قدمتها الجامعة بحق "الأخبار" امام هذه المحكمة.
(الاخبار)

0 تعليق

التعليقات