يفترض دفع الرسم عن سنة كاملة إذا عثر خلالها على السيارة
واقترح بارود تعديل المادة 63 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 التي تنصّ على «إعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الاعوام التي سرقت خلالها، تعفى من رسوم السير السنوية (الميكانيك) السيارات والآليات التي سرقت واستعيدت، وذلك عن الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على أن يفرض رسم السير السنوي (الميكانيك) عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة أو الآلية لها خلال أي شهر من أشهر السنة التي تمّت السرقة أو الاستعادة خلالها». النصّ البديل الذي اقترحه بارود أتى على الشكل الآتي: «اعفاء السيارات والآليات والدراجات النارية المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سرقت خلالها، تعفى من رسوم السير السنوية (الميكانيك) السيارات والآليات والدراجات النارية التي سرقت واستعيدت أو تلك التي لا تزال مسروقة، وذلك عن الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على ان يفرض رسم السير السنوي (الميكانيك) عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة أو الآلية أو الدراجة النارية لها خلال أي شهر من أشهر السنة التي تمّت السرقة أو الاستعادة خلالها وعلى أن يتمّ هذا الاعفاء استناداً الى محضر التحقيق المنظم لدى القطعات الأمنية المعنية حتى ولو لم يُبلغ الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات من قبل أصحاب العلاقة». وبالتالي فلا حاجة لتبليغ الهيئة بالسرقة بل يفترض أن يتمّ ذلك من خلال التواصل بين ادارات الدولة وخصوصاً أنها تتبع بهذه الحالة لنفس الوزارة.
وذكر بارود أن «عدداً كبيراً من المراجعات وردت الى هذه الوزارة (الداخلية والبلديات)، تتضمن طلب الموافقة على اعفاء السيارات والدراجات النارية المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سرقت خلالها». وقال إن «صاحب السيارة او الدراجة النارية التي تعرضت للسرقة قد مُني بخسارة جسيمة من جراء هذا الأمر الذي تمّ بالتأكيد نتيجة لظرف قاهر»، وعبّر الوزير الشاب عن حرصه على «التخفيف عن كاهل المواطنين، والحفاظ على حقهم في الاستفادة من الاعفاءات التي منحهم إياها القانون، ولا سيما أن جرم السرقة لم يكن بملء إرادتهم بل غصباً عنهم».
(الأخبار)