تقدم القاضيان رالف رياشي وشكري صادر أمس بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت بواسطة وكيليهما المحاميين جوزف الحلو واسعد نجم ضد المدير المسؤول في صحيفة «الأخبار» ابراهيم عوض وكاتب المقال انطوان الخوري حرب «ومن يظهره التحقيق فاعلا، متدخلا، شريكا ومحرضا، وعلى شركة «اخبار بيروت» ممثلة بشخص رئيس مجلس الادارة ابراهيم الامين ومديرتها العامة هلا بجاني، في جرم نشر خبر كاذب وقدح وذم وتحقير». واتخذ القاضيان صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليهم، وطلبا الظن بالمدعى عليهما عوض وحرب عملا بأحكام المواد 383، 386 و388 عقوبات والمواد 3،20،21 و26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 واحالتهما امام المرجع المختص لمحاكمتهما وإنزال أشد العقوبات بهما وإلزامهما مع المدعى عليها «شركة اخبار بيروت ش.م.ل» وبالتكافل والتضامن في ما بينهم وعملا بأحكام المادة 26 من المرسوم 104/77، بأن يدفعوا تعويضا للمدعيين لا يقل عن 300 مليون ليرة لكل منهما، وإلزام الجهة المدعى عليها بنشر الحكم في الصفحة الاولى وإلا الصفحة الثالثة من جريدة «الاخبار» وعلى شبكة الانترنت التابعة للصحيفة وفي المكان الذي نشر فيه الخبر الكاذب وبنشر الحكم ايضا في ثلاث صحف على نفقة المدعى عليهم وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة». وكانت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت أول من امس على عوض وحرب في جرم المس بالقضاء والقضاة والقدح والذم والتحقير.المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30\6\1977 على ما يأتي:
المادة 3 ــ يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف الصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه وتاريخ الطبع.
المادة 20 ــ على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرسل الى وزارة الإعلام أربع نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية حال نشرها تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام وترسل النسختان الباقيتان الى المكتبة الوطنية وإذا كان للمطبوعة صبغة سياسية، فترسل نسخة خاصة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية (1) وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية.
المادة 21 ــ من يقدم على إعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها أو حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى ستة أشهر وبالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.
المادة 26 ــ كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية ــ القسم الثاني ــ أو ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحافية، مسجلاً في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختيارياً أو بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة أخرى. ولا يجوز إعادة اسمه الى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.
المادة 383
عدّل نص المادة 383 بموجب قانون 5\2\1948 على الوجه التالي:
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجّه الى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
والتحقير بكتابة أو رسم (1) أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجّه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
إذا كان الموظف المحقّر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
ويراد بالموظف كل شخص عيّن أو انتُخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
المادة 386 ــ الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين الى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
عدّلت الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 386 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27\5\1993، على الوجه التالي:
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مئتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 388 ــ القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة الـ209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرة الى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
عدّلت المادة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 388 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27\5\1993، على الوجه التالي: بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.