أصدر الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي زياد مكنا، أمس، حكماً قضى بحبس طبيب وصاحب مركز طبي مدة ستة أشهر لإدانتهما بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة تيودورا ميهايلا. وقد منح المدعى عليهما الأسباب التخفيفية لأن زوج المتوفاة أسقط دعواه ضد الطبيب وصاحب المركز، وبالتالي، أُبدلت عقوبة الحبس بالغرامة.وفي التفاصيل أن المتوفاة، وهي من أصل روماني متزوجة من لبناني، أتت بعد زواجها إلى لبنان لإجراء عملية تلقيح اصطناعي في المركز الطبي. ويذكر الحكم القضائي أنها «أصيبت بنزف حاد إثر تمزق شريان ووريد في بطنها، بعد مباشرة الطبيب عملية التلقيح الاصطناعي. وحاول الأطباء في المركز الطبي وقف النزف، لكن من دون جدوى، الأمر الذي حتّم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية، حيث توفيت على رغم تزويدها حوالى 40 وحدة دم».
وتبين أن المركز الطبي «غير مجهّز بما فيه الكفاية لمواجهة حالة طارئة كالتي حصلت مع المتوفاة»، وهو الأمر الذي أقر به الطبيب وصاحب المركز خلال التحقيق.
واعتمد القاضي مكنا خلال المحاكمة على تقرير لجنة التحقيقات المهنية لدى نقابة الأطباء، الذي اعتبر «أنه كان من المستحسن إجراء العمل الجراحي في مركز أكثر تأهيلاً للتعاطي مع مثل هذه المضاعفات، وأن المسؤولية مشتركة بين الطبيب وصاحب المركز». وقد شخّص القاضي مكامن النقص في المركز الطبي لمواجهة حالات النزف، وهي:
ــ عدم توافر بنك دم.
ــ عدم وجود أطباء متخصصين في جراحة الشرايين، «علماً ان الطبيب المختص في جراحة الشرايين حضر إلى المركز الطبي بعد أكثر من ساعة على حصول النزف».
ــ عدم وجود مصعد مجهز لاستيعاب الحمالات بشكل أفقي، إذ تبين أنه لدى نقل المريضة من المركز إلى مستشفى الجامعة الأميركية، أنزلت «في المصعد على حمالة بشكل منحنٍ»، الأمر الذي «من شأنه الإضرار بأي مريض ينزف بشكل حاد من أحد الشرايين في جسده».
واعتبر القاضي مكنا في حكمه انه من «المحظر إجراء عمليات جراحية في مركز لا يوجد فيه أطباء متخصصون في الجراحة والأدوات اللازمة لها وذلك أن أخطار النزف واردة في عمليات كهذه». وذكر أن احتمال النجاة من النزف ليست ضئيلة «شرط أن تكون متطلبات التدخل الجراحي السريع متوافرة في المركز الطبي حيث تجري العملية». وخلص إلى القول إن ما جرى خلال العملية «يتسم بقلة الاحتراز والإهمال، وإن خطأهما أدى إلى وفاة المرحومة تيودورا، ما يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 546 من قانون العقوبات».
(الأخبار)