كمال شعيتو
أبطلت محكمة الاستئناف في بيروت ــــ الغرفة الأولى ــــ جزئياً الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 10/2/2004، الذي قضى بإبطال التحقيق مع أربعة عشر مدعى عليهم من مؤيدي التيار الوطني الحر تظاهروا في 9 آب 2001 امام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على توقيف زملاء لهم قبل يوم كانوا قد شاركوا في تظاهرة سابقة، وللتنديد بالوجود السوري والمطالبة بانسحابه.
وقررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي جهاد الوادي وعضوية المستشارين بلال وزنة ومنيف بركات فسخ حكم القاضي المنفرد لجهة إبطال التحقيقات الأولية، واعتبارها صحيحة بعدما جاء في الحكم البدائي أن التحقيقات باطلة لإجرائها على يد محققين عسكريين. كما صادقت المحكمة على الحكم لجهة إبطال التعقبات بحق المستأنف عليهم وهم: شهيد جورج دعبول وربيع جوني عوض وبول فرنسوا حكيم وألفرد شحادة خير الله وإيلي سعيد أبي راشد ورامي عصام نحاس وإيلي أنطوان صابر وأسامة نوري الضيعة وديميتري أنطوان حسون وجوزف أنطوان وأنيس وحليم روكز تنوري وشادي عقل تنوري وغسان حنا لحود.
وفي التفاصيل أن النيابة العامة استندت في رأيها الى المادة 42 من قانون القضاء العسكري التي تؤكد «أن أعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقاً (أي التي تسبق الإحالة من القضاء العسكري الى القضاء المختص) تعتبر قائمة ولا ضرورة لإجرائها من جديد إلا إذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها» خلافاً لما اعتمده الحكم المستأنف. ورأت النيابة أن التحقيقات المذكورة لا تكون باطلة لمجرد إجرائها على يد محققين عسكريين وأن المادة 190 من أصول المحاكمات الجزائية لم تنص صراحة على البطلان بل على نزع القوة الثبوتية للمحاضر في حال مخالفتها الأصول، وأنه في مطلق الاحوال لا يعود للقاضي المنفرد أن يعلن هذا البطلان على افتراض وقوعه. وبالتالي طلبت النيابة قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف. ورأت أن ما نتج عن التحقيقات من اعترافات موثقة أصولاً بمحاضر تتمتع بالقوة الثبوتية حسب المادة 190 من أصول المحاكمات الجزائية كافية للقول بقيام عناصر المساءلة الجزائية بحق المستأنف عليهم.
من ناحيتهم، وكلاء بعض المدعى عليهم، المحامون جان سلوان ووليد داغر وشربل تنوري، طلبوا رد الاستئناف لعدم تبيان الأسباب الاستئنافية حسب المادة 217 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «باعتبار أن الأسباب التي أدلت بها النيابة العامة تناولت الشق المتعلق بإبطال التحقيقات الأولية التي أجرتها قبل مخابرات الجيش». فأوضحت النيابة أن الاستئناف تضمّن الإشارة الى توفر العناصر الجرمية في الأفعال المدعى بها (سقطت العناصر الجرمية لاحقاً عن المدعى عليهم لأن التعبير عن آرائهم كان بطريقة مشروعة).
وبالتالي، جاء في قرار المحكمة قبول الاستئناف جزئياً وفسخ الحكم المستأنف لجهة إبطال التحقيقات الأولية لتنظيمها من غير ذي صفة واختصاص والحكم مجدداً بصحة هذه التحقيقات، وتصديق الحكم المستأنف لجهة إبطال التعقبات بحق المدعى عليهم من الجرائم المنسوبة إليهم. يذكر أن القرار كان غيابياً بحق كل من ايلي أبي راشد ورامي نحاس ووجاهياً بحق باقي المستأنف عليهم.