دخل حسن (اسم مستعار) إلى محل لبيع الثياب في منطقة المصيطبة ــــ بيروت، وبرفقته شخص آخر (لم تُعرف هويته). بهدوء، اختار حسن بعض الملابس، وطلب من مدير المحل إعطاءه إياها بدون مقابل، باعتبارها «خوّة» يجب على التاجر دفعها. استغرب المدير هذا الطلب «الهادئ»، ورفض تلبيته، سائلاً حسن مغادرة المحل مع رفيقه. غضب حسن، فشهر سكيناً كان يحمله تحت ثيابه، وهدد به صاحب المحل، بعدما أشبعه ضرباً بيديه. لم يكتف طالب «الخوّة» بذلك، بل طعن أحد الموظفين في المحل بخاصرته وظهره، ثم فرّ مع رفيقه إلى جهة مجهولة، وطبعاً، لم ينس أن يأخذ معه الثياب التي اختارها.أوقفت القوى الأمنية حسن، وبوشرت معه التحقيقات، إثر ادّعاء مدير المحل والموظف المصاب عليه. أنكر ما نُسب إليه من تهم، ونفى أن يكون قد طلب قبض «خوات» من المحل أو من بقية المحال الموجودة في المنطقة. وأفاد بأنه دخل المحل بهدف معاتبة من بداخله، بعدما أخبرته فتاة يعرفها من المنطقة، لم يذكر اسمها، أن الأشخاص الموجودين في المحل قد تعرضوا لها بالكلام، وأنه عند استفساره عن الأمر «أنكر أحدهم ذلك، فاستفزه هذا الجواب وأقدم على ضربه بيده لا بالسكين»، وأضاف أن السكين المستعمل لم يكن معه، بل كان مع الأشخاص الذين تضارب معهم، وأنهم أصيبوا بواسطته.

المتهم طعن موظفاً ولم ينس أن يأخذ معه الثياب التي اختارها


أسقط المدّعيان حقهما الشخصي، فيما لم يحضر المتهم أمام قاضي التحقيق ولا أمام جلسات المحاكمة، وذلك بعدما أخلي سبيله على أن يحضر لاحقاً، لكن هذا ما لم يحصل، فتقرر محاكمته بالصورة الغيابية، واعتبر فاراً من وجه العدالة.
بناءً على الأدلة والمعطيات الواردة في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، حكماً قضى بتجريم المتهم بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادتين 639/640 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغالة الشاقة بحقه مدّة 7 سنوات، سنداً للنص الأول، وبرفعها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للنص الثاني. كما نص الحكم على تجريده من حقوقه المدنية، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
يشار إلى أن المادة 640 تنص على أنه إذا رافق أفعال السرقة عنف على الأشخاص «إن لتهيئة الجريمة، أو لتسهيلها، أو للاستيلاء على المسروق، أو لتأمين الهرب أو إذا تم أحد الأفعال ليلاً، فترفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة». وإذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة في المادة 639 يعاقب بالإعدام.
م. ن.