انضم لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الموقعة بتاريخ 10/12/1982 بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/4/1994). وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "دستوراً للمحيطات"، منذ دخولها حيز التنفيذ، وبمثابة دليل للمجتمع الدولي للحفاظ على قدرة المحيطات لخدمة الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة للمجتمع. تنص الاتفاقية على عدد من المبادئ والمصطلحات مثل: المياه الإقليمية، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري. وتحدد المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية: الموارد الحية، والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض. مجلس الوزراء أقر في العام 2013 المرسوم الذي يحدد الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية (المرسوم رقم 10289/2013) تطبيقاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 تاريخ 24/8/2010). على ما تنصّ هذه القوانين؟


بموجب المرسوم رقم 42 الصادر في 19 كانون الثاني 2017 قُسّمت المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع.

في تقسيم المياه البحرية :
1 – قُسّمت المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والتي تشمل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) إلى مناطق على شكل رُقع (Blocks) وتحدد مساحة كل رقعة بإحداثيات وفقاً لخطوط العرض والطول.
2 – تُعتبر المساحة الممتدة من حدود شاطئ الدولة اللبنانية وعلى طول هذا الشاطئ من أقصى الشمال عند النقطة 17 إلى أقصى الجنوب عند النقطة 18 المحددتين في المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) وإلى مسافة ثلاثة أميال بحرية داخل البحر الإقليمي منطقة عازلة لا يسمح القيام بالأنشطة البترولية فيها إلا بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.
3 – في حال وجود جزيرة، تُرسم منطقة عازلة حول الجزيرة على مدى ثلاثة أميال بحرية من شواطئ هذه الجزيرة.

في عدد الرقع
تُقسم المساحة المحددة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلى (10) عشر رقع وتُعطى هذه الرقع أرقاماً تسلسلية.

في حدود الرقع
1 – تمتد الرقع على مساحة البحر الإقليمي للدولة اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) باستثناء المنطقة العازلة المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة الأولى من هذا المرسوم.
2 – تُعيّن حدود كل رقعة من الرقع العشر وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية ووفقاً للرسومات المبيَّنة على الخريطة البحرية المرفقة بالمرسوم

في مراجعة حدود الرقع
في ما لا يتعارض مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 يمكن مراجعة مساحة وعدد الرقع المحددة في هذا المرسوم وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها وفقاً لحاجات الأنشطة البترولية المنفذة وفقاً لأحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره


لماذا جرى البحث في تعديل المرسوم 6433 ؟
1- في العام 1962 أُحدثت مديريةُ الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني (المعدل بالمرسوم النافذ حكماً رقم 76 تاريخ 23/2/2007). تتولى مديرية الشؤون الجغرافية جميع الأعمال الجغرافية والجيودازية وتنظيم وتوزيع الخرائط.
2- أُنشئت مصلحة هيدروغرافيا في الجيش اللبناني تابعة للقوات البحرية بتاریخ 1/2/2014 (يراجع قرار مجلس الوزراء رقم /۲۰/ تاریخ 23/12/2014).
3- تبين من كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 780/غ ع/و تاریخ 9/3/2020 المرفوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمبرز في الملف تشكيل لجنة على صعيد الجيش لمتابعة موضوع ترسيم حدود المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
4- بالإضافة إلى ما ورد في كتاب طلب الاستشارة بأنه توفرت بيانات جديدة أدق لدى قيادة الجيش اللبناني بالاستناد إلى قانون البحار أدت إلى إعادة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية بخط يعيد إلى لبنان مساحة1430كم2.
5- إذا كانت هذه الحدود حدوداً نهائية فعلاً، فالدستور ينص في المادة 2 بأنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
6- انطلقت إمكانية تعديل المرسوم 6433 من معطى أساسي، وهو نص المادة 3 منه: "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند حالتين:
1- توافر بيانات أكثر دقة
2- وفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية."
الشرط الثاني غير متوفر، لذلك استند المعنيّون في لبنان إلى الحالة الاولى.
من جهة ثانية، هناك ضرورة لتعديل المرسوم رقم 42 الصادر في 19 كانون الثاني 2017 حول تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع
7- في 12 شباط 2021 طلب وزير الخارجية والمغتربين الأسبق شربل وهبة من وزيرة العدل حينذاك إحالة كتابه حول الحدود البحرية إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي حول:
أ- من الوزير المختص بإعداد مشروع المرسوم، وتوقيعه؟
ب من الوزراء الذين يستوجب عليهم توقيعه؟
ج- ما إمكانية إصدار مرسوم كهذا بصورة استثنائية في ظل حكومة تصريف أعمال؟
8- في 17 شباط 2021 أصدرت هيئة التشريع والاستشارات الرأي 87/2021 وخلصت إلى أنه ينبغي على مجلس الوزراء أن يجتمع بهيئة تصريف أعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور ليقرر توفر أو عدم توفر حالة الضرورة في المسألة الراهنة. وأشارت إلى أن مرسوم تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية رقم 6433 تاريخ 01/10/2011 قد صدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، وأن المادة 17 من قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية القانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 تنص على أنه : "تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون، لا سيما لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين". وخلصت الهيئة إلى أن اقتراح تعديل المرسوم يكون من صلاحية وزير الأشغال والنقل ووزير الدفاع ورئيس الحكومة وأن إعداد مشروع المرسوم يكون من قبل الوزارة التي تعدّ الخرائط المعدّلة.
توفرت بيانات أدق لدى الجيش اللبناني أدت إلى إعادة مساحة1430كم2 إلى لبنان


9- تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم رقم 42/2017، تُعدَّل لوائح الإحداثيات وفقاً لحاجات الأنشطة البترولية المنفذة (بحسب أحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010) بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.
نهايةً، يقتضي تعديل المرسوم 6433 أن ينطلق من الأسس المذكورة في هذه النقاط، والمباشرة بإعادة مشروع المرسوم، الذي لم يُوقَّع بعد، إلى الوزراء المختصين بصورة استثنائية، وهم وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العامة والنقل ورئيس الحكومة، لاقتراحه على مجلس الوزراء وإصداره وفق الأصول .
---
المناطق البحرية



القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011

- تُحدّد الجمهورية اللبنانية مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في مونتيغوباي (جمايكا) بتاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت إليها الجمهورية اللبنانية بموجب القانون رقم 295 تاريخ 22/2/1994 والتي دخلت حيز التنفيذ في 5/1/1995.

- خط الأساس:
خط الأساس للساحل اللبناني هو الخط الذي يبدأ منه قياس عرض المناطق البحرية ويُحدّد خط الأساس للجمهورية اللبنانية باعتماد حدّ أدنى الجَزْر والخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط أساس مناسبة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، اعتباراً من منتصف مصب النهر الكبير شمالاً وصولاً إلى نقطة انطلاق خط الهدنة موضوع اتفاقية الهدنة لعام 1949 جنوباً، علماً أن خط الأساس اللبناني قابل للتعديل نتيجة التنامي الالتحامي لليابسة أو التآكل الذي قد يتعرض له الشاطئ اللبناني.

- المياه الداخلية:
تُشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من خط الأساس جزءاً من المياه الداخلية للجمهورية اللبنانية.

- البحر الإقليمي:
يُحدّد عرض البحر الاقليمي للجمهورية اللبنانية بمسافة 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خط الأساس، ويكون حدّه الخارجي الخط الذي تبعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مسافة مساوية لعرض البحر الإقليمي، وتمتد السيادة اللبنانية إلى البحر الاقليمي والحيز الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرضه مع احترام أحكام القانون الدولي.

- المنطقة المتاخمة:
تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الإقليمي وتلاصقه وتمتد أربعة وعشرين ميلاً بحرياً مقيسة من خط الأساس.
- المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تُحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية، وتقاس من خط الأساس وتمتد الى أقصى الحدود المتاحة على أن لا تتعدى مسافة 200 ميل بحري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتمتد غرباً لتكون حدودها الدنيا في
البحر:

أ - من الناحية الشمالية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية قبرص.

ب - من الناحية الجنوبية الغربية: النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص وفلسطين المحتلة.

- الجرف القاري:
يشمل الجرف القاري للجمهورية اللبنانية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الجمهورية اللبنانية البري حتى مسافة 200 ميلاً بحرياً من خط الأساس، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.