الإمعان في تشويه الأجر: «قوننة» منحة التعليم بعد بدل النقل

يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الاربعاء مشروع قانون أعدّه وزير العمل سليم جريصاتي، يرمي إلى قوننة «منحة التعليم» التي يتقاضاها بعض الأجراء (أقل من نصف المعنيين) في القطاع الخاص... طبعاً، لا يحمل تعبير «القوننة» هنا إلا معاني سلبية، فالمقصود به هو إضفاء طابع «شرعي» (مع مفعول رجعي) على انتهاكات واسعة لحقوق الأجراء والأجيرات ومخالفات كبيرة للقوانين الاساسية، فضلاً عن تكريس التشوّهات التي أصابت مفهوم الأجر (عن سابق تصوّر وتصميم) منذ عام 1995، أي منذ بداية إصدار المراسيم الاستثنائية كل سنة بهدف تفتيت الأجر وتقويض حصانته القانونية وتحويل جزء مهم منه إلى بدلات غير إلزامية تُدفع من خارجه.

فالمعروف أن بدل النقل والمنحة التعليمية جرى إقرارهما (خلافاً للقوانين) للتحايل على فروض تصحيح الأجور والتهرّب من تسديد الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي حرمان الأجراء والأجيرات من مبالغ طائلة يُفترض أن تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة... وكل ذلك ساهم في تعظيم حصّة الأرباح على حساب حصّة الأجور التي تهاوت إلى ما دون 25% من مجمل الناتج المحلي.

يتألّف مشروع قانون «إعطاء الأجراء منحة تعليمية»من مادّة وحيدة، تنص على الآتي:
1 - على صاحب العمل أن يعطي الأجير منحة تعليمية عن أولاده عن العام الدراسي تحدد قيمتها وأسس دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.
2 - يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل، إعادة النظر في المنحة التعليمية كلما دعت الحاجة.
3 - لا تعتبر المنحة التعليمية عنصراً من عناصر الأجر ولا يدفع عنها اشتراك للصندوق الوطني للمضان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
4 - تنزل المنحة التعليمية من الواردات غير الصافية التي يتقاضاها الأخير الخاضعة لضريبة الدخل، وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، شرط أن تكون هذه التقديمات شاملة لكافة الأجراء.
5 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون، المطروح بنداً أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أن «العادة» درجت على أن يصدر مجلس الوزراء سنوياً مرسوماً يقضي بإعطاء الأجراء منحة تعليمية عن أولادهم خلال العام الدراسي، تحدد قيمتها وأسس إعطائها في المرسوم نفسه. «إلا أنه تبيّن أن المادة 6 من القانون رقم 36 الصادر في 16 أيار 1967 لتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة، أجازت للحكومة أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة، الحد الادنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها...، وأن التفويض البرلماني للحكومة لم يشمل أية إعطاءات أخرى كمنح التعليم مثلاً».
وتضيف الأسباب الموجبة أنه «لما كان سبق لمجلس النواب أن أقرّ القانون رقم 217 الصادر في 30 آذار 2012 بإعطاء الأجراء تعويضاً إضافياً بمثابة بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، مجيزاً للحكومة تحديد قيمته وتعديله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل. ولما كان الأجراء يتحملون أعباءً تعليمية عن أولادهم تفوق قدراتهم المالية وتزيد من أعبائهم المعيشية، لهذه الأسباب، تم إعداد مشروع القانون المرفق بالإجازة للحكومة بتحديد المنح التعليمية وتعديلها عند الاقتضاء».
هذا المشروع مع أسبابه الموجبة يشبه إلى حدّ التطابق مضمون قانون «بدل النقل» وكيفية وضعه وأهدافه الفعلية، ما عدا البند (4) من المادة الوحيدة الذي طالبت وزارة المال بإضافته انسجاماً مع المادة 50 من قانون ضريبة الدخل. فهذه المادّة تنص على شروط معينة وتضع حدوداً قصوى لتنزيل بعض عناصر الدخل من الواردات الخاضعة للضريبة، وهو ما لم تكن تحترمه الصيغة الأولى التي اقترحها الوزير سليم جريصاتي، إذ كانت تفسح مجالاً أرحب للتهرّب الضريبي عبر الإفساح في المجال أمام أصحاب العمل وبعض فئات الموظفين (أصحاب الأجور العليا) لنفخ قيم المنح التعليمية واحتسابها كأعباء قابلة للتنزيل من الضريبة.
يعتقد أكثر من وزير (استطلعت «الأخبار» آراءهم) أن مشروع القانون المطروح سيقرّ سريعاً، ومن دون أي نقاش فعلي، نظراً إلى وجود توافق عليه يستكمل التوافق الذي حصل في العام الماضي على «قوننة» بدل النقل. فالنقاش في أصل المسألة وجوهرها انتهى، ولم يعد هناك من يعارض هذه الوجهة منذ استقالة وزير العمل السابق شربل نحّاس وتوقيع قيادة الاتحاد العمالي على «الاتفاق الرضائي» الذي وضعته هيئات أصحاب العمل في خضم معركة تصحيح الأجور الأخيرة وجرى فيه التسليم بأن «بدل نقل» و«منحة تعليم» ليسا من عناصر الأجر، وبالتالي لا يدخلان في احتساب تعويضات نهاية الخدمة، على عكس ما ينص عليه قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واجتهادات كثيرة لجهات قضائية مختلفة، ولا سيما مجلس شورى الدولة الذي أصدر آراءً متتالية ترى أن تدخّل السلطة التنفيذية لأجل تحديد وتعديل المنح المدرسية وبدل النقل اليومي يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع بموجب المادة 6 من القانون رقم 36/67. بمعنى أن كل المراسيم التي صدرت في هذا الشأن طيلة 17 عاماً هي مخالفة للقانون، وقد صدرت في العدد 1_2012 تاريخ 5/1/2012 من الجريدة الرسمية مطالعات المستشار المقرر في 30 طلب إبطال لدى مجلس شورى الدولة تنص على وجوب إبطال المراسيم المتعلقة ببدل النقل اليومي والمنح المدرسية، كذلك صدر رأي مجلس الشورى رقم 80/2011_2012 الذي كرر فيه عدم صلاحية السلطة التنفيذية لتحديد المنح المدرسية التي يعطيها أصحاب العمل للمستخدمين والعمال، وذكّر بأن المشترع قد أناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية إعطاء تقديمات تعليمية، وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 155 تاريخ 22/7/1992.
وكان الوزير شربل نحّاس قد رفع إلى مجلس الوزراء في العام الماضي (قبيل استقالته) مشروعي مرسومين توأمين، يرفع الأول الاشتراكات في فرع التعويضات العائلية والمنح المدرسية في صندوق الضمان الاجتماعي، ويحدد الثاني قيمة المنح المدرسية التي يدفعها الصندوق لأولاد الأجير. لكنّ مجلس الوزراء رضخ لهيئات أصحاب العمل ورفض الموافقة على هذين المشروعين، وأصرّ على سلوك طريق «قوننة» المخالفات المرتكبة بدلاً من إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وحماية الأجراء والأجيرات من استغلال أصحاب العمل عبر ضمّ بدل النقل إلى صلب الأجر تحصيناً له وإعطاء منحة التعليم عبر صندوق الضمان للحدّ من التهرّب الحاصل من تسديدها.
أين الضرر في «قوننة» المنحة التعليمية كعنصر خارج الأجر؟
المعروف أن دراسة نفّذها البنك الدولي في عام 2011 كشفت أن أكثر من نصف الأجراء في لبنان لا يحصلون على حقوقهم في بدل النقل ومنحة التعليم، إذ يمتنع أكثرية أصحاب العمل عن تسديد هذه الموجبات، زاعمين أنها غير ملزمة ما دامت لا تدخل في احتساب الأجر أو مستفيدين من عدم وجود أي آلية محددة لمراقبة تسديدها، فعدم اضطرار صاحب العمل إلى التصريح عن هذين العنصرين من الأجر لدى صندوق الضمان يضع الأجير في مواجهة غير متكافئة مع صاحب العمل تضطره غالباً إلى التنازل عن حقوقه الثابتة ليضمن عدم خسارة الوظيفة... هذه الحالة نتج منها منافع جمّة لأصحاب العمل، إذ تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً تُضاف إلى أرباح أصحاب العمل بطريقة غير مشروعة من جراء حرمان فئة واسعة من الأجراء من حقّهم في هذين العنصرين من الأجر! مبلغ غير بسيط نسبة إلى حجم كتلة الأجور في الاقتصاد اللبناني، وهو لا يساهم فقط في تقليص أجور الأجراء حالياً، بل يساهم في تقليص تعويضات نهاية خدمتهم، وتعريضهم للمزيد من المخاطر عند الخروج من سوق العمل بالتقاعد أو البطالة. وبحسب وزير العمل المستقيل، شربل نحاس، فإن قانون بدل النقل وحده، الذي أقرّه مجلس النواب في العام الماضي، أدّى إلى تكريس خسارة كل أجير عمل مدّة 40 عاماً ما لا يقل عن 10 ملايين ليرة (أو ما نسبته 33% وسطياً) من تعويض نهاية الخدمة، نتيجة عدم احتساب بدل النقل من ضمن الأجر، وعلى فرضية وجود 300 ألف أجير في لبنان مسجلين في الضمان، يمكن القول إنه جرى «شفط» ما لا يقل عن ملياري دولار من تعويضات الأجراء المضمونين... وإذا تم إضافة منحة التعليم إلى هذه الخسارة فإن المبلغ «المشفوط» سيزداد كثيراً، وهو ما يجعل أصحاب العمل يستميتون من أجل «القوننة» بعدما كانوا يطعنون كل سنة في المراسيم الاستثنائية.
هذه الوقائع تفسّر سبب استبعاد تطبيق المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على إنشاء فرع التعويضات العائلية والتعليمية في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي تفرض على أصحاب العمل تسديد اشتراكات معينة عن كل أجير وأجيرة لهذه الفرع بهدف تمويل المنحة التعليمية وضمان حصول الأجراء المعنيين عليها واحتساب قيمتها كجزء لا يتجزأ من الأجر، وهو ما يتطابق أصلاً مع المادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي اللتين عرفتا الأجر بوصفه يشمل البدل النقدي وسائر اللواحق والتقديمات العينية والمكافآت المعتادة وغيرها من المنافع التي يتلقاها الأجير لقاء عمله، مع العلم بأن هذا المفهوم للأجر يندرج ضمن الحقوق التي ضمنها القانون اللبناني والمعاهدات الدولية، والتي تشمل واجب تأديته كاملاً ودون تأخير، وواجب دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي على أساسه، مع ما يقابلها من تقديمات اجتماعية، وواجب تصحيحه دورياً (كلّه بما فيه البدلات واللواحق) بحسب مؤشرات غلاء المعيشة، وواجب قيام أجهزة التفتيش في وزارة العمل وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتحقق من حسن تنفيذ هذه الموجبات جميعاً.
لقد ذهبت لجنة المؤشّر برئاسة شربل نحّاس في تقريرها الثاني المرفوع إلى مجلس (بتاريخ 18 كانون الثاني 2012) إلى اتهام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتواطؤ ضد مصالح من فرضت القوانين على الدولة حماية حقوقهم، وذلك من خلال تغطية قيام عدد كبير من المؤسسات غير الملتزمة بحرمان أجرائها (وفي الواقع نصف الأجراء في البلد) من منافع أقرّت لهم، بسبب وضع هذه المنافع خارج إطار الرقابة والتحقق، ما يلحق ضرراً بالغاً بالأجراء من جهة وبالمؤسسات النظامية من جهة أخرى... والإيعاز إلى إدارات عامة (وزارة المال) ومؤسسات عامة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بمخالفة القوانين التي أنشئت لتطبيقها في مجالي فرض الضرائب واستيفاء الاشتراكات وتوفير التقديمات المقابلة لها.
لم يهتم أحد يومها، فجرت «قوننة» بدل النقل، وها هي الحكومة تسعى إلى «قوننة» منحة التعليم... شيئاً فشيئاً سينجح أصحاب العمل في وضع بدل لكل مكوّن من مكونات استهلاك الأجير وأسرته خارج دوام العمل، وبالتالي إلغاء مفهوم الأجر والاستغناء عنه كلياً... يوماً ما لن يبقى هناك أي تعويض لنهاية الخدمة بعدما نجح «اللوبي» الحاكم في منع تطوير نظام التقاعد منذ عقود طويلة.



تصحيح الأجور

«لا تصحيح للأجور حتى سنتين من الآن». بهذه اللهجة الحاسمة تحدّث رئيس جمعية التجار نقولا شماس (الصورة) منذ أيام لجريدة «المدن» الإلكترونية. بدا كمن يكشف عن اتفاق معقود يقضي باستبعاد أي طرح لتصحيح الأجور الآن على الرغم من إعلان إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع الأسعار بنسبة 10.1% في عام 2012. ولإضفاء المزيد من الجدّية، قال شماس بعبارة فيها الكثير من التحدّي: «إن المؤسسات تبحث حالياً خفض كتلة الأجور لا رفعها».
بالتزامن مع هذا التصريح، كانت هيئات أصحاب العمل و«رجال الأعمال» ترفع ورقة مشتركة بمطالبها الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تدعوه فيها الى تطبيق المادة 15 من نظام الموظفين التي تنتهك حقاً دستورياً أساسياً يضمن حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية والضغط عبر الوسائل القانونية المشروعة، بما فيها الإضراب وتنظيم العرائض، وكذلك تدعوه الى تطبيق المادة 65 التي تعتبر كل موظّف أضرب عن العمل مستقيلاً من الخدمة... وذلك لكي يتسنى للحكومة سحب مشروع التعديلات على سلسلة الرواتب من التداول نهائياً والتنكّر لحقوق أكثر من 250 ألف موظّفة وموظّف في ملاكات إدارات الدولة وأسلاكها العسكرية والأمنية وقطاع التعليم، أي تقريباً نصف العمّالة النظامية!
ما عدا هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الإعداد لإضرابها المفتوح اعتباراً من 19 شباط الجاري، لم يصدر أي ردّ فعل على هذه «الرعونة». فهيئات أصحاب العمل تتصرف انطلاقاً من حقيقة أن قيادة الاتحاد العمالي العام في جيبها الصغير، وأن القوى السياسية المهيمنة تتولى بكفاءة عالية ضرب أي محاولة لنشوء مركز نقابي عمالي بديل يمكن أن يفتح جبهة جديدة في القطاع الخاص. ينسحب هذا التصرّف على وزير العمل سليم جريصاتي نفسه، الذي يرى أن اجتماعات لجنة المؤشر «ليس بالضرورة أن تفضي الى تصحيح الأجور»! وهو لم يجد حرجاً في القول إن هناك «ضرورة لاستمرار التهدئة على الجبهة الاجتماعية»، مؤكّداً أن ممثلي الاتحاد العمالي يوافقون على كلامه.



طبّقوا قانون الضمان

لو أنّ مصالح الأُجراء والموظفين تعني شيئاً، لكان وزير العمل سليم جريصاتي قد باشر بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في مجال «قوننة» منحة التعليم... فالمادة الـ 46 من هذا القانون نصّت بوضوح على إقامة فرع يسمّى «فرع التقديمات العائلية والتعليمية»، إلا أنّ مصالح أصحاب العمل استدعت الاكتفاء بتطبيق هذه المادّة على «التقديمات العائلية» فقط من دون «التقديمات التعليمية»، وذلك بعد ابتداع طريقة للتهرّب من تسديد الاشتراكات وحرمان الكثير من الأُجراء حقّهم في «التقديمات العائلية» أيضاً؛ إذ سُمح لأصحاب العمل بإجراء مقاصّة مع صندوق الضمان تفضي في النهاية إلى إعفاء أكثريتهم من تسديد الاشتراكات، بحجّة أنهم سددوا «التقديمات» إلى الأُجراء مباشرة!
بحسب هذه المادة، يجب على كل صاحب عمل أن يصرّح عن الأُجراء جميعاً مهما كانت صفتهم، وبالتالي يجب عليه تسديد الاشتراكات لكل الفروع، بما فيها فرع التقديمات العائلية والتعليمية، على أن يستفيد الأجير لغاية خمسة أولاد فقط. وتحدد المادة 48 القيمة الشهرية للتقديمات العائلية والتعليمية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق. وتعتبر دين التقديمات العائلية والتعليمية من الديون الممتازة، وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم والقضائية والتأمينات الجبرية... وذلك في حالة الإفلاس.
إن الفارق بين ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي، وما يطرحه وزير العمل على مجلس الوزراء، يكمن في مسألتين مهمتين: أن الرقابة في مشروع جريصاتي غير ممكنة إطلاقاً، وأن منحة التعليم في قانون الضمان تبقى عنصراً من عناصر الأجر، يُحتسَب في تعويض نهاية الخدمة!

الأكثر قراءة

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0©2025

.يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك

صفحات التواصل الاجتماعي