أصدر القاضي المنفرد المدني في بيروت حكماً بإلزام بنك بيروت بتحويل 100 ألف دولار من حساب زبون لديه إلى حساب يملكه الأخير في «بنك أميركا»، في دولة الإمارات. القرار صدر قبل أيام، وفي التفاصيل أنّ الزبون وهو من التابعية الألمانية استند في دعواه إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية بين لبنان وألمانيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة. القضية تعود إلى العام 2020، حين أودع الزبون أموالاً من مدخراته في حساب توفير لدى بنك بيروت، وبعد أن حلّ أجل تجميد الحساب وتحرّر رصيده، طلب من المصرف تحويل مبلغ قدره 100 ألف دولار من حسابه لديه إلى حسابه في بنك أميركا «لسدّ حاجاته وعائلته في الإمارات العربية المتحدة»، إلا أنّه لم يُرد على طلبه من قبل المصرف. أرسل الزبون طالباً تجميد مبلغ 200 ألف دولار برسالة أولى، ورسالة ثانية لتجميد 75 ألف دولار، لمدة ثلاثة أشهر فقط. في 15 أيار 2020، حلّ الأجل الأخير لتحرير حساب التوفير العائد له، وكان قبل ذلك قد وجّه عدة مراسلات لبنك بيروت لتحويل رصيد هذا الحساب. في 29 أيلول 2020، أرسل الزبون إلى المصرف إنذاراً بتنفيذ الحوالة المطلوبة من دون أن يرده أي جواب.

وقد وجد القاضي المنفرد المدني في بيروت «ثبوت التعدي الواضح والصارخ على حقوق المُدّعي المشروعة».
من جهته، طلب بنك بيروت رد الدعوة لعدم اختصاص المحكمة المذكورة، متحججاً بوجود أزمة مالية منعته من التسديد. وأضاف أنه لا شيء يثبت أنّ المبلغ المطلوب «نفقات شخصية مُلّحة، كما أنّ المصدر الرئيسي لأموال المدعي هو الامارات حيث يملك حسابات، فيكون قادراً على تسديد الاقساط والنفقات المذكورة»، مبدياً استعداده لتسليمه شيكا مصرفياً مسحوبا على مصرف لبنان.
في النتيجة، قرّرت المحكمة إلزام المصرف تحويل مبلغ 100 ألف دولار مع فوائده، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، معتبرةً أنّ الأزمة المالية ليست قوة قاهرة تمنع التحويل، الذي هو عملية مصرفية ملزمة. إضافة إلى أنّه يحق للمودع رفض قبض الشيك، كما أنّ السيولة النقدية واجب على عاتق المصرف.