في وقت ينتظر اللبنانيون مكننة خدمات الإدارة العامة، أعدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي «مشروع قانون الاطار التنظيمي للتحوّل الرقمي»، وقدّمته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب تعميمه على الوزراء لبحثه ودراسته وعرضه في اول جلسة مقبلة للحكومة. كما تم الاتفاق على العمل مع وزير العدل هنري خوري على مشروع قانون حماية البيانات على ان يُقدّم الى رئيس الحكومة لعرضه لاحقا على الوزراء. لكن الوزارة المعنيّة ورئاسة الحكومة لم تنتبها إلى أن القوانين في لبنان تُقرّ وتكتب بأقلام الرّصاص لكي تُمحى لاحقاً. فالمنظومة التشريعيّة اللّبنانيّة أُتخمت بقوانين لا تستدعي اقرار المزيد منها بل تطبيق ما سبق أن أقرّ، وحينذاك يتم استكمال ما ينتج من ثغرات بإقرار قوانين جديدة، وليس بتكديس القوانين من دون أي تطبيق. ومكننة خدمات الادارات العامة لا تحتاج إلى أي قانون، بل كل ما ينقصنا قليل من النية والارادة لتطبيقها ليصبح التحول الرقمي قائماُ فعلياُ، لا عنواناً لنص لا يؤدي الى النتيجة المرجوة، سيما أن أتمتة الإجراءات وتطوير مسالك المعاملات الحكومية ومكننتها وتبسيطها يؤديان حتما الى رفع مستوى الخدمة .عام 2022، وافق مجلس الوزراء في قراره رقم 65 تاريخ 12/5/2022 على إستراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020 – 2030. ولهذه الغاية، كان يفترض إنشاء المنصة الالكترونية lb.gov.data لتوفير البيانات والعمليات المفتوحة ما كان يقتضي أن يطال أنشطة اقتصادية متعددة.
تضمّن مشـروع قانون الإطار التنظيمي للتحول الرقـمي الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية 19 مادة تتضمّن مغالطات لا يمكن اعتبارها سوى إهمال من الحكومة مجتمعة باعتبارها السلطة التنفيذية المؤتمنة على تطبيق القوانين النافذة، وآخرها مكننة السجل التجاري وسجلات التجار المنصوص عنها في تعديلات القانون التجاري الصادرة عام 2019.
وسبق لـ«القوس» أن نشرت مقالا حول قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي تحت عنوان كيف نحمي البيانات الشخصية. مجدداً، تتجاهل الحكومة القوانين النافذة. فقد سبق أن أقر المجلس النيابي عام 2018 قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (القانون رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 45 -بتاريخ 18/10/2018)، ومنذ ذلك الحين لم تقم الحكومات بأي خطوة لتطوير المعاملات أو تعزيز حماية البيانات الشخصية للمقيمين، بل تستمر في تجاهله، وتحاول الهروب إلى الأمام لتعزيز الحجة التي تتمسك بها بعدم تطبيق القوانين النافذة بالقول إنها بحاجة للمزيد من التشريعات لتطبق تلك الصادرة سابقا.
تناولنا لهذا المشروع وتفنيده يظهران كيف أن إقراره لا يتضمن أي إجراءات عمليّة سوى تنظيم بعض الأوضاع الوزارية والإدارية التي لن تقدم أو تؤخر في تطبيق التحوّل الرقمي. إنها التّخمة التشريعيّة فحسب، بل هي التغوّل التشريعي بأحسن الأحوال. ولو كانت النية تنظيم الإدارات وتحديثها، فإن إنشاء مديرية تتولى الموارد البشرية وترتبط بمجلس الخدمة المدنية أكثر حاجة للتنظيم، ويمكن حينذاك إدخال مديريات أو إنشاء هيئة ناظمة تُعنى بالشراء الحكومي الالكتروني ضمن هيئة الشراء العام لهذه الغاية. وإذا كان الأمر يسعى الى تحديث التنظيم الداخلي في الإدارات العامة، فإن الوزارات تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر والأقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والأقسام، ولا يحتاج الأمر إلى قانون.

حوكمة من لا حوكمة له
نص المادة الأولى من المشروع على أن هذا القانون يهدف إلى حوكمة قطاع التحول الرقمي ووضع الإطار التنظيمي له.
وتعدّد المادة الثانية المراجع المختصة: الوزير أو أحد رؤساء هيئات الرقابة: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي، رئيس الهيئة العليا للتأديب، أو مدير عام رئاسة الجمهورية أو مدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو مدير عام إدارة الإحصاء المركزي، وحين تذكرت الإدارة أو الإدارات العامة عدّدت: الوزارات، الهيئات الإدارية المستقلة وهيئات الرقابة، والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وإدارة الإحصاء المركزي والمؤسسات العامة. وغابت عن معدي المشروع بقية مؤسسات القطاع العام التي تتمتع باستقلال مالي وإداري كالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تخضع للنظام العام للمؤسسات العامة مثل مصرف لبنان وأوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذا كان الأصح اعتماد التعريف الوارد في قانون الشراء العام.

قانون يتضمن لجنة وزارية
ينص المشروع على تعيين مجلس الوزراء لجنة وزارية للتحول الرقمي تضم الوزارات المعنية بذلك.
يذكرنا هذا المشروع بما حصل عام 1964 حين تم استحداث دائرة للمشاريع والبرامج وتحديد ملاكها في عدد من الإدارات العامة بموجب المرسوم رقم 17464 الصادر في 9 أيلول سنة 1964، وهي ترتبط بالمدير العام مباشرة، وتتولى تأمين الارتباط مع مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام واطلاعها على الخطوط الكبرى لنشاط الإدارة التقني، ومع أن وزارة التصميم العام قد ألغيت إلا أن هذه الدائرة لا تزال من دون عمل.
ففي عام 2000، وبموجب المادة 13 من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000، تم النص على إنشاء مديرية إدارية مشتركة ترتبط مباشرة بالوزير في كل وزارة تتضمن أكثر من مديرية عامة، وأقصى ما يمكن أن تحتاجه إدارات الدولة هو إنشاء مصلحة للمعلوماتية أو مديرية متخصصة تابعة للديوان او المديرية الادارية المشتركة في كل وزارة، من دون أي لجان وزارية وأحكام تضيع بين باقي القوانين.
كان يكفي في المشروع ما ورد في المادة 2: الفقرة 3 التي نصت على وحدات المعلوماتية، بأنها مديريات ومصالح ودوائر المعلوماتية، أو ما ورد في المادة السابعة منه على أن تنشأ في ملاك الإدارات العامة:
● مديرية للمعلوماتية ترتبط مباشرة بالوزير في الوزارة التي تشتمل على أكثر من مديرية عامة.
● مصلحة للمعلوماتية ترتبط مباشرة بالمدير العام في الوزارة التي تشتمل على مديرية عامة واحدة.
● مصلحة للمعلوماتية ترتبط برئيس هيئة الرقابة المختص، أو بالمدير العام في رئاسة الجمهورية أو مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، أو مدير عام إدارة الإحصاء المركزي وفي الهيئات الإدارية المستقلة والمؤسسات العامة

ما هي مهام اللجنة الوزارية؟
وفق المشروع، يعين مجلس الوزراء لجنة وزارية للتحول الرقمي تضم الوزارات المعنية بالتحول الرقمي وتتولى:
- دعم خطة التحول الرقمي ومراقبتها، بما في ذلك تحديد الأولويات، الميزانية، الإطار الزمني، الموارد، مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ودعم تأمين الموازنة والتمويل المطلوب ودعم التحول الرقمي بالمواد البشرية.
- تنسيق التمويل بما يخص خطة العمل وتنفيذها.
- إجراء مراجعة دورية للوضع العام للبرامج والمشاريع التي تقدمها اللجنة الفنية للتحول الرقمي المشكّلة من مختلف السلطات المعنية ومراقبة تقدمها ومواءمتها مع الغايات الإستراتيجية.
- التنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس النواب لضمان سلامة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
- المراجعة الدورية لتقدم عمل اللجنة الفنية للتحول الرقمي.
- التشاور مع القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع الرقمي المتخصص حسب الحاجة.
- دعم تحديث الهيكليات الإدارية والتنظيمية وتطوير مسالك العمل لضمان جهوزية متطلبات التحول الرقمي.
- التأكد من توفر الآليات اللازمة لمهام التدقيق الدورية، التدقيق في المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية.

وظيفة اللجنة الفنية
لم يكتف المشروع بلجنة وزارية فحسب لا بل نص على تعيين لجنة فنية تضم إدارات ومؤسسات عامة وهيئات الرقابة حيث يعين رئيس الحكومة لجنة فنية لمتابعة التحول الرقمي تضم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة وهيئات الرقابة المعنية بالتحول الرقمي وتتولى:
- توفير الدعم التنفيذي لبرامج التحول الرقمي ودعم جهوزية الإدارة العامة وصياغة سياسات تحديث الإدارة العامة.
- ضمان تأمين التمويل المناسب لمختلف البرامج.
- تحديد المخاطر ووضع الحلول.
- التعاون مع هيئة التحول الرقمي الوطنية.
- حل النزاعات التي تحيلها إليها هيئة التحول الرقمي الوطنية.
- عقد إجتماعات دورية مع هيئة التحول الرقمي الوطنية لمراجعة خطط المشاريع وأوضاعها ومناقشة المسائل التي تتطلب تدخلاً.
- متابعة محفظة البرامج لضمان تلاؤمها مع الإستراتيجية الشاملة والإشراف على عمليات تنفيذ البرامج وعلى تزامن سياسة الإصلاح والتحديث في تصميم الخدمات لضمان تحقيق الغايات والمخرجات المرجوة بنجاح.

هيئة للتحول الرقمي
اضافة الى اللجنة الوزارية واللجنة الفنية، نص المشروع على إنشاء هيئة للتحول الرقمي وكأن البلاد ينقصها المزيد من المناصب والتعيينات والمحاصصة حيث تنشأ هيئة للتحول الرقمي تسمى «الهيئة الوطنية للتحول الرقميNOAT" تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية، تتبع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ولرقابة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها، ويعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد نظام الهيئة الداخلي والمالي وأصول التوظيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء هيئة للتحول الرقمي يستتبع حكما تضارب الصلاحيات مع هيئة الشراء العام أو مع قانون المعاملات الالكترونية والهيئات الأخرى التي نصت القوانين على انشائها، وكأننا نبحث عن طريقة نعتمد فيها الحوكمة غير الرشيدة في بلاد لا ينقصها سوى الحوكمة.
مثلاً، قانون إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد 572/2004 ينص في المادة 4 على أنه تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، في مهلة اقصاها اربعة اشهر بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، انظمة المجلس. وفي العام 2022 شهر نيسان وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع محامين لاستشارتهم في بعض تنظيمات المجلس ما يقضي على الحكومة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:
أ‌- قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي القانون رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 45، بتاريخ 18/10/2018 بهدف تطوير خدمات المعاملات الالكترونية للقطاع العام. كما يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي القانون رقم 81/2018. لذا يقتضي الطلب من وزير العدل اقتراح المرسوم المشار إليه وعرضه على مجلس الوزراء عملا المادة ـ 8 من القانون التي تنص على:
لا تنتج الأسناد الرسمية الالكترونية أية مفاعيل قانونية الا بعد اقرارها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المنظومة التشريعيّة اللّبنانيّة أُتخمت بقوانين لا تستدعي اقرار المزيد منها بل تطبيق ما سبق أن أقرّ


الحاجة الى المعاملات الإلكترونية في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وخاصة في القطاع العام لم تعد ترفا بل حاجة ملحة لخدمة المواطن والقطاع الخاص وللتخفيف من الواسطة والرشوة والعشوائية والبيروقراطية، وحلّها سهل جدا وممكن الآن بمرسوم استثنائي يشبه مئات المراسيم. ‏وبهدف مكننة وتطوير خدمات المعاملات الالكترونية في القطاع العام، يجب إصدار المرسوم التطبيقي لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (رقم 81/2018)أو تحديث المرسوم التطبيقي لرقم التعريف الموحد لكل مواطن لتوحيد القيود لدى جميع إدارات ومؤسسات الدولة لتتبادلها في ما بينها وتسهل المعاملات. ففي العام 2012، صدر قانون اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات (القانون 241/2012 ) وبعد خمس سنوات صدر المرسوم التطبيقي 168/ 2017 ونص على أنه:
١- ُيعتمد رقم بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات كرقم تعريف موحد لكل مواطن لبناني
٢- تتبادل الإدارات هذه البيانات وفق منظومة تبادل "بيني" تصدر بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء..
‏وهذا القرار لم يصدر بعد وبذلك يكون القانون معلقا بانتظار القرار التطبيقي الثاني الذي أشار إليه المرسوم التطبيقي الأول.
من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد نص قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الصادر مؤخرا على أنه يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
‎ 1- إنشاء منصة رقمية مخصصة للخدمات الإلكترونية المتعلقة بتلك القواعد، ومنها تسجيل المشتركين ودفع الاشتراكات والمستحقات، بالإضافة إلى قنوات رقمية - إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالاشتراكات والاستحقاقات.
‎ 2‏- تطوير أنظمة معلومات ممكننة تكون قابلة للربط مع أنظمة المعلومات الحكومية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك المعلومات المدنية الشخصية ومصلحة الضرائب، تماشياً مع التشريعات الحالية المتعلقة بالحوكمة الإلكترونية وخصوصية البيانات.
وبالتالي نلمس تعارضا غير مقبول بين هذه المؤسسة والهيئة المفترض صدور قانون بشأنها.

صلاحيات الهيئة
- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الرقمية على المستوى المركزي وعلى مستوى وحدات التحول الرقمي في الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
- وضع الخطط التنفيذية لمحاور إستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع وحدات التحول الرقمي في الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
- إقتراح الإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.
- التنسيق بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة في مجال مشاريع التحول الرقمي ومدى تناسقها مع خطط التحول الرقمي.
- التنسيق مع الهيئات المعنية بالأمن السيبراني ونظم المعلومات حول حماية البيانات.
- إدارة مراكز البيانات الوطنية والحكومية وإجراء العقود مع جهات الإستضافة الوطنية والخارجية وإتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.
- دعم برامج إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتطوير مسالك المعاملات ومكننتها.
- إعداد تقارير تقدم العمل في تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والخطط التنفيذية.
- التعاقد مع مكاتب تدقيق بخصوص مشاريع التحول الرقمي.

الإدارة الرديفة؟
من اللافت في المشروع ما تضمنته المادة 8 حيث تنص الفقرة الأخيرة منها على أن مديريات أو مصالح المعلوماتية لا تتضمن هيكلية إدارية محددة بدوائر أو أقسام، ويشكل العاملون فيها فريق عمل يتم توزيع العمل في ما بينهم بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص، وكأن فوضى العمل يقتضي تشريعها أكثر فأكثر. والملفت أكثر النص على أن يتقاضى المتعاقدون بدلات تعاقد شهرية على الا تزيد عن الرواتب الشهرية المحددة في الجدول الملحق بهذا المشروع إلا بمقدار أربعين في المئة كحد أقصى. إنها الإدارة الرديفة بأسوأ أشكالها. ولكن ماذا لو تم بمرسوم إنشاء دوائر للمعلوماتية في الإدارات العامة، تتولى المهام المذكورة في المشروع نفسه؟