ما تقوم به إدارات المدارس الخاصة من ابتكار بدع و«هرطقات» لا أساس قانونياً أو علمياً لها يهدف إلى الضغط على أولياء الأمور للحصول على أموال بصورة غير مشروعة. وجديدها استحداث صناديق مساعدات إلزامية! ومن خارج الموازنات المدرسية، وبـ«الفريش دولار»، فيما اعتمد البعض منها دولرة القسط بالكامل، واختار البعض الآخر النموذج المختلط. اعتماد أي نموذج من هذه النماذج هو سيان، فما تقوم به إدارات المدارس من التحديد المسبق لأقساط العام الدراسي المقبل هو لغو لا يستند إلى أيّ مسوّغ شرعي أو قانوني، لأن الأقساط تحدّد إما أواخر الفصل الدراسي الأول، وقبل نهاية العام وفق آلية ينصّ عليها قانون الموازنات المدرسية، وتستوجب موافقة لجنة الأهل عبر الهيئة المالية فيها، أو رئيس اللجنة مع الهيئة المالية للمدرسة، بعد دراسة أرقام الموازنة بشكل علمي ودقيق. وبالتالي، فالقاعدة تقول:«لا زيادة على الأقساط إلا وفق قانون الموازنة».
ما تُقدم عليه إدارات المدارس، وعلى مرأى ومسمع من جميع المعنيّين، يشكل خرقاً فاضحاً لقانون الموازنات المدرسية 96/515، ولقانون النقد والتسليف. فقانون الموازنات المدرسية لم يلحظ في أي من نصوصه بنداً يتضمن السماح لإدارات المدارس إنشاء صناديق (إلزامية )، وبالدولار الأميركي. مبدأ حق المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرّس في نصوص قانونية متفرّقة أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الأوراق النقدية قوة إبرائيّة غير محدّدة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وتحيل المادة 319 من قانون العقوبات المفروضة في هذه الحالة.
هذه المواد تتعلّق بالنظام العام، وتحديداً النظام العام الاقتصادي والمالي الهادف إلى حماية العملة الوطنية، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وإلا كان الاتفاق باطلاً، وبالتالي لا يمكن فرض الدفع بالعملة الأجنبية. أو فرض صناديق تحت عناوين المساعدات من دون وجود نص قانوني صريح وواضح يسمح بإنشائها أو استحداثها.
وحده اتحاد لجان الأهل يقف سدّاً منيعاً دفاعاً عن حقوق الأهل، حاملاً لواء العدالة لثالوث العائلة التربوية الأهل والأساتذة والمدارس.
إزاء ما تقدّم، على كل متضرّر أن يلجأ إلى القضاء لوقف هذه الخوّات، فهل يفعلها أولياء الأمور وينكسر جدار الصمت والخوف؟

*عضو المنسقيّة القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة