1) التحاويل:ــــ تُحظر التحاويل إلى خارج لبنان من الحسابات المصرفية بجميع أنواعها، بما فيها حسابات الودائع الائتمانية المفتوحة في لبنان.
ــــ يُمنع تحويل الحسابات المصرفية للعملاء، دائنة كانت أو مدينة، من الليرة إلى أي عملة أجنبية، إلا في حال تغطية العملية من قبل العميل نقداً أو بواسطة تحويل عبر المصرف المراسل الأجنبي.

2) السحوبات:
ــــ لا تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية بجميع أنواعها وبأية عملة كانت، إلا بالليرة وذلك من ضمن الشروط والحدود التي وضعها، ويُمكن أن يضعها مصرف لبنان بقرار من المجلس المركزي.
ــــ من أجل تأمين السيولة بالليرة، على المصارف اعتماد أسعار الصرف لكل عملة أجنبية، وفقاً للسعر المعتمد على منصة صيرفة.
ــــ يحق للعملاء الحصول على سحوبات نقدية شهرية بالعملة الأجنبية، ما دامت أرصدة حساباتهم المصرفية تسمح بذلك، ضمن الشروط والحدود التي حُدّدت، والتي يُمكن أن تُحدّد من وقت لآخر بقرار من المجلس المركزي

3) الاستثناءات الدائمة:
ــــ الأموال الجديدة التي حُوّلت من حسابات مصرفية خارج لبنان إلى حسابات عائدة لعملاء لدى المصارف، أو تلك التي أودعت أوراقاً نقدية بعملة أجنبية.
ــــ تبقى هذه الأموال جديدة، حتى في حال طلب العميل تحويلها إلى عملة أجنبية أخرى، أو طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلاً فيه إلى أي مصرف آخر، عامل في لبنان أو في الخارج، على أن يتم التحويل عبر المصرف المراسل الأجنبي.
ــــ أموال المؤسسات الدولية العامة والسفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

4) الاستثناءات المشروطة:
ــــ أن يكون حساب العميل المطلوب التحويل منه دائناً، ومستحق الأداء، وأن يسمح رصيده بإجراء التحويل.
ــــ أن يرفع العميل السرية المصرفية لمصلحة الوحدة المنشأة والمصارف في لبنان عن حساباته لديها.
ــــ أن لا يكون لدى العميل أي حسابات خارج لبنان أو أي حساب أموال جديدة داخل لبنان.
ــــ أن يهدف التحويل حصراً إلى تسديد وتغطية النفقات وعمليات في الخارج، بما فيها على سبيل الذكر لا الحصر نفقات التعليم والمعيشة للطلاب، واستيراد مواد أولية وتجهيزات للصناعة المحلية ومدخلات ضرورية للقطاعات الإنتاجية واللازمة للتصدير وتلك الضرورية للخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، تكون جميعها وفق شروط وحدود يُحدّدها مصرف لبنان من وقت لآخر.
ــــ في حالة التحويل المتعلقة بنفقات المدخلات الضرورية للتصدير حصراً، يجب على المُصدّر إعادة الجزء المتعلق بمبلغ التحويل الاستثنائي بالعملة الأجنبية من حاصل أعمال التصدير إلى المصرف، وعلى المصرف بدوره أن يُسلّم المبلغ بالعملة الأجنبية إلى مصرف لبنان في حال كان التحويل الاستثنائي ممولاً من هذا الأخير.
ــــ يجب أن يرفق طلب التحويل الاستثنائي إلى الخارج بمستندات وفق الشروط المحددة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان، تُثبت الحاجة إلى التحويل وتوافر شروطه.

5) إنشاء وحدة مركزية للتحاويل:
ــــ يقوم مصرف لبنان بمهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القانون، بإنشاء وحدة مركزية للتحاويل الاستثنائية إلى الخارج، لتلقّي طلبات التحويل إلى الخارج، ووضع آلية عمل الوحدة التي عليها تكوين ملف واحد وخاص لكل عميل، على أن لا تُقدم أي عملية إلا عبر المصرف المركزي ويكون لكل مصرف في لبنان حق الاطلاع على ملف العميل لدى الوحدة والتحقق من صحة طلب التحويل الاستثنائي إلى الخارج.

6) آلية البتّ بطلبات التحويل الاستثنائي:
ــــ في حال رفض طلب التحويل، على المصرف إرسال طلب التحويل إلى الوحدة المركزية للتحاويل. في حال صدور قبول بالطلب، أو عدم صدور قرار من الوحدة بمهلة خمسة أيام، يقوم المصرف المعني بتنفيذ التحويل.
ــــ في حال رفضت الوحدة التحويل، يملك العميل حق الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، حصراً أمام محكمة خاصة يقوم مجلس القضاء الأعلى بتشكيلها بصورة استثنائية لمدة نفاذ هذا القانون.

7) مراقبة حسن التنفيذ والعقوبات:
ــــ على لجنة الرقابة على المصارف مراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وتحويل أي مصرف مخالف أمام الهيئة المصرفية العليا.
ــــ يلاحق المصرف المخالف وفقاً لأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف في حالات التخلف عن تنفيذ السحوبات النقدية أو تنفيذ طلبات التحويل الاستثنائي إلى الخارج.
ــــ تحدد الهيئة المصرفية العليا خلال أسبوعين من تاريخ إعلانها من قبل لجنة الرقابة على المصارف في ما خصّ التخلّف عن تنفيذ السحوبات ومن قبل الوحدة في ما خصّ التخلّف عن تنفيذ طلبات التحويل الاستثنائي إلى الخارج، التدابير القانونية الملائمة بما فيها اعتبار المصرف المتخلف بحالة التوقف عن الإيفاء والدفع.