شدّدت لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن الأنظمة المرعية الإجراء قد وضعت الأطر المناسبة لتغطية المصابين بأضرار جسدية جراء الحوادث المرورية، فألزمت هيئات الضمان المشتركة في الحادث توفير التغطية التأمينية الفورية لدى المستشفيات مع احتفاظها بحق الارتداد على مسبب الحادث. وعليه فإن مسؤولية التمويل الفوري لنفقات الطبابة والاستشفاء للمصابين بأضرار جسدية تقع على عاتق هيئات الضمان ولا يجوز لهذه الأخيرة، في أي حال من الأحوال، إحالة المصابين إلى وزارة الصحة أو إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إلى جهات أخرى لتوفير التمويل.تدعو اللجنة جميع المعنيّين من مضمونين ومستشفيات ودفاع مدني وصليب أحمر وغيرها من الجهات إلى مراجعتها عند حصول أي تلكؤ من قِبل هيئات الضمان، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن للـ ICC CARE (هاتف ٩٩٩٠٦٩-٠١ أو واتساب ٩٩٩٠٦٩-٨١). وسوف تعمد اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الهيئات المخالفة صوناً لحقوق المؤمنين وحفاظاً على سمعة ومكانة قطاع التأمين في لبنان.