تجميد تلقائي لحسابات المعاقبين بقرارات مجلس الامن
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الشهر الماضي، تعميما اساسيا رقمه 136، يتضمن القرار الأساسي الرقم 12147، ويتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الرقم 1267 (1999) والرقم 1988 (2011) والرقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة.
وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص او لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصّها ما يلي:
1- القيام باستمرار بمراجعة أي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن (UNSC Website) في ما يتعلّق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الرقم 1267 (1999) والرقم 1988 (2011) والرقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلّقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق إنذار بتجميد الاموال أو الحسابات او العمليات او الأصول الأخرى العائدة لهذه الأسماء فور إدراجها، وذلك اذا وجدت بأي شكل كان (مباشر او غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد "هيئة التحقيق الخاصة" وخلال مهلة أقصاها 48 ساعة بما يُفيد أنها قامت بذلك وبالمعلومات المتوافرة لديها بهذا الخصوص.
2- ابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن المنوه عنها في البند (1) أعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.
المادة الثانية: تُطبّق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة او التابعة في الخارج.
المادة الثالثة: يتعرّض للعقوبات المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من القانون الرقم 44 تاريخ 24/11/2015 كل من يُخالف أحكام هذا القرار سيّما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار اليه في البند (1) من المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص او لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصّها ما يلي:
1- القيام باستمرار بمراجعة أي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن (UNSC Website) في ما يتعلّق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الرقم 1267 (1999) والرقم 1988 (2011) والرقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلّقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق إنذار بتجميد الاموال أو الحسابات او العمليات او الأصول الأخرى العائدة لهذه الأسماء فور إدراجها، وذلك اذا وجدت بأي شكل كان (مباشر او غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد "هيئة التحقيق الخاصة" وخلال مهلة أقصاها 48 ساعة بما يُفيد أنها قامت بذلك وبالمعلومات المتوافرة لديها بهذا الخصوص.
2- ابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن المنوه عنها في البند (1) أعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.
المادة الثانية: تُطبّق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة او التابعة في الخارج.
المادة الثالثة: يتعرّض للعقوبات المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من القانون الرقم 44 تاريخ 24/11/2015 كل من يُخالف أحكام هذا القرار سيّما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار اليه في البند (1) من المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية