وفقاً لأحكام الدستور، تُفرض الضرائب العمومية، ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تُطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء. ولا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون. فالضريبة فريضة جبرية نهائية إلزامية تُدفع من دون مقابل ووفقاً لقدرة المواطن على الدفع مساهمةً منه بنفقات الدولة التي يقتضي أن تحقق النفع العام. كذلك تتصف أحكام الضريبة بالاستمرار والديمومة إلا إذا عُدّلت أو ألغيت بقانون، لذا يقتضي أن تكون صادرة بقانون خاص بها، وليس بقانون موازنة الدولة الذي له صفة مؤقّتة يُعمل به لمدة سنة فقط. هذا ما ورد في المادة 83 من الدستور التي نصّت بأن تقدم الحكومة لمجلس النواب كل سنة موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة. رغم ذلك، تعمّدت الحكومات تضمين موازنة الدولة أحكاماً ضريبية لأنه يسهل عليها تبرير ضرائب جديدة أو فرض زيادتها أو أي تعديلات ضريبية بالحد الأدنى من المنافسة وفي ظل غياب الرأي العام الذي قد يكون معارضاً لهذه الضرائب ولتعديلها. بهذه الطريقة، عمد كل من وزيرَي المالية والاقتصاد، وبموجب قرارات صادرة عنهما إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي يقع عبْئها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بمعدل 600%.
ضريبة إعفائية
بموجب مشروع موازنة 2021، يحاولون أيضاً تمرير ضرائب وإعفاءات. يختلط الأمر حتى على العارفين والعالمين بالضرائب، حول ما يقصده وزير المالية بالضريبة: ضريبة فعلية أم إعفاء وإبراء ذمّة؟ لنأخذ مثلاً «ضريبة التضامن الوطني» التي فُرضت استثنائياً لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان كما في 31/10/2020. هل هي ضريبة فعلية، أم إعفاء وإبراء ذمّة؟

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

تطاول هذه الضريبة كل الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بالعملات الأجنبية (دولار أميركي) أو بالعملة اللبنانية ابتداءً من مليون دولار أميركي، ومليار ونصف مليار ليرة لبنانية. أما معدّل الضريبة فقد حُدّد بـ1% على كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا يتجاوز 20 مليون دولار، و1.5% عن كل ما يزيد عن 20 مليون دولار أميركي حتى 50 مليوناً، و 2% عن كل ما يزيد عن 50 مليون دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية). وعلى حسابات الليرة أيضاً، حدّدت الضريبة بمعدل 1% عن كل حساب تبلغ قيمته 1.5 مليار ليرة لغاية 30 ملياراً، وبمعدل 1.5% عن كا ما يزيد عن 30 مليار ليرة ولغاية 75 مليار ليرة، وبمعدل 2% عن كل ما يزيد عن 75 مليار ليرة. وكُلّفت المصارف باقتطاع هذه الضريبة الاستثنائية وتأديتها إلى الخزينة اللبنانية خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر قانون الموازنة.
الحصيلة المقدّرة لهذه الضريبة هي 1120 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 739 مليون دولار أميركي على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية و287 مليون دولار على أساس سعر المنصة الإلكترونية و132 مليون دولار أميركي على أساس سعر الصرف في السوق الموازية (8500 ليرة لكل دولار).
في الواقع، إن أصحاب الحسابات الذين سيخضعون لضريبة التضامن الاجتماعي هم كبار المودعين الذين يمثّلون 1% من إجمالي المودعين، ويملكون نحو 47% من محفظة ودائع بلغت 73 مليار دولار في 28/12/2019، وهم أيضاً كبار المستفيدين من فوائد الدين العام التي تجاوزت حتى 31/12/2019 الـ86 مليار دولار. ووفقاً لما هو منشور عن موازنات المصارف فإن المودعين حصلوا على ما لا يقل عن 68% من الفوائد المدرجة في هذه الموازنات، لذا إن حصّة المودعين الكبار من هذه الفوائد لا تقل عن 32%، وبالتالي هم حصلوا على ما لا يقلّ عن 28 مليار دولار فوائد.
هذه النتائج تثير الريبة والشكوك. بهذا المعنى، هل تكون الضريبة التي سيخضع لها كبار المودعين، والمقدّرة بنحو 739 مليون دولار، هي حقاً ضريبة تضامن وطني، أم أنها حسنة أو صدقة أو تبرّع؟

10%

هو معدل الضريبة التي أعفيت منها الفوائد الناتجة من الودائع الأجنبية التي يتم إيداعها لدى المصارف العاملة في لبنان نقداًأو من خلال تحويل مصرفي من أحد المصارف العاملة خارج لبنان، لكنّ هذا التحفيز لا جدوى منه في مناخ فقدان الثقة بالنظام المصرفي اللبناني


في الحقيقة، هي إبراء ذمّة لهؤلاء عما كسبوه من فوائد مفرطة الارتفاع سدّدتها الحكومات لأصحاب سندات الدين العام، وهي كانت سبباً أساسياً في الانهيار المالي والنقدي وتعثّر الدولة عن سداد ديونها!
وبالإضافة إلى ذلك، فبموجب هذا الطرح، سيتم منح إعفاء وإبراء ذمّة لكل مودع كبير استطاع تحويل أمواله إلى خارج لبنان حتى تاريخ 31/10/2020، فيما كان يتوجب فرض الضريبة على قيمة الحسابات المفتوحة لدى المصارف حتى 31/12/2019 أي قبل تهريب الأموال بالعملات الأجنبية إلى الخارج. وكان يتوجب على من أعدّ مشروع الموازنة أن يفرض هذه الضريبة من أجل استرداد فوائد الدين العام المفرطة التي دُفعت لحملة السندات، أي ضريبة تعادل الفرق بين الفوائد المفرطة المدفوعة وبين معدلات الفوائد في أسواق رأس المال العالمية.
كذلك تضمّن مشروع الموازنة تبديلاً للضريبة على الدخل الناتج عن رأس المال المنقول. فاستُبدلت ضريبة الـ10% بضريبة تصاعدية حُدّدت بمعدل 10% على الجزء الذي لا يتجاوز 3% على الحسابات بالعملات الأجنبية، و5% على الحسابات بالليرة اللبنانية، على أن تخضع الفوائد لضريبة بمعدل 30% عن الجزء الذي يتجاوز الحدّين المذكورين آنفاً. إن هذا التبديل، وإن كان عادلاً لجهة المبدأ، إلا أنه يشمل فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية فقط، فيما يقتضي شطب الدين العام بكامله واعتباره من الخسائر اللاحقة بالدولة والتي يقتضي توزيعها كما سبق وأشرنا إليه.

لا استقرار في التشريع الضريبي
مشروع موازنة 2021 يتّسم بعدم استقرار التشريع الضريبي خلافاً للقواعد العامة للضريبة. فهو تضمّن تقسيط الضرائب والرسوم وإجراء تسوية على الضرائب المعترض عليها، فضلاً عن إعفاء من الغرامات الضريبية بصورة استثنائية ولمرة واحدة. في الواقع، تكاد موازنة عامة منذ عام 2017 ولغاية اليوم لا تخلو من تكرار لهذه البنود. هذا الأمر يفقد التشريع الضريبي استقراره إذ بات يسود لدى المكلفين، عدم اليقين من جديّة الإدارة والسياسة الضريبية. فالتقسيط الضريبي منصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية باستثناء تقسيط ضريبة القيمة المضافة والضرائب المقتطعة عند المنبع، أما إذا كان الوضع العام يقتضي التقسيط، فليكن عندئذ، النص دائماً ومستقراً. الأمر نفسه ينطبق على الإعفاء من الغرامات. فقد صدر عن وزير المالية، حتى الآن، مئات القرارات، بالإضافة إلى قوانين خاصة، وورد أيضاً في الموازنات العامة. لقد أصبح هذا الإعفاء مهزلة وأصبحت الغرامات هزيلة وفقدت دورها الردعي في منع المكلّفين من مخالفة القوانين الضريبية. السبب يعود إلى ارتفاع حجم الغرامات التي تتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف الضريبة، وهذا يستوجب سياسة ثابتة لتحديد قيمة الغرامات بعدم تجاوز مقدار الضريبة الأقصى. أما بالنسبة إلى تسوية الضرائب المعترض عليها فإنها مخالفة للدستور والمبادئ العامة التي تقضي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ومن ضمنهم المكلفون بالضريبة.
الأمر نفسه بالنسبة إلى المواد المتعلقة بتقسيط الرسوم البلدية عن عامَي 2019 و 2020 التي تزيد عن مليون ليرة لبنانية لمدّة ثلاث سنوات، وإعفاء الأبنية المشغولة من الدولة والمؤسسات العامة من الرسوم البلدية ومن رسمَي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة والإعفاء من رسوم التراخيص الخاصة بالسيارات التي تملكها وكالات تأجير السيارات لممارسة أعمالها عن عامَي 2021 و 2022. وكذلك يقترح المشروع رفع نسب الاستثمار في المناطق الصناعية بنسبة 20%.
وكدليل آخر على عدم استقرار التشريع الضريبي، يقترح المشروع إلغاء نص المادة 35 من قانون الموازنة العامة لعام 2020 واستبداله بنص آخر. هذا النص يتعلق باستيفاء الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي تقدمها الإدارات العامة بالليرة اللبنانية باستثناء حصص الأرباح التي تعود للدولة والمحددة بالعملات الأجنبية. هذا يعني استمرار اعتماد سياسة الدولرة.

الحصيلة المقدّرة لضريبة «التضامن الوطني» تبلغ 1120 مليار ليرة، أي 739 مليون دولار على أساس سعر الصرف النظامي (1515 ليرة) و287 مليون دولار على أساس «سعر المنصة» و132 مليون دولار على أساس سعر الصرف في السوق الموازية (8500 ليرة لكل دولار)


دائماً تعمد وزارة المالية إلى تعطيل الأحكام الضريبية الأساسية بأحكام ضريبية استثنائية. فقد ورد في مشروع الموازنة، إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين لضريبة الدخل والعقارات وفرض ضريبة على الفروقات بمعدل 3% فقط. هذا تعطيل لأحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل التي تنصّ على أحكام إعادة التقييم بشكل دائم وبمعدل 10%. لكن كل مرّة تتذرّع وزارة المالية بتصحيح أثر التضخّم النقدي.
ومن اللافت أيضاً، أن وزارة المال تدعو إلى مزيد من دولرة الاقتصاد. إذ تطلب من أرباب العمل اقتطاع الضريبة على رواتب وأجور مستخدميها بالعملة ذاتها التي دُفعت فيها تلك الرواتب على أن تُحتسب الضريبة على أساس سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيفاء الرسوم من دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات بالدولار الأميركي أو بعملة البلد التي تتواجد فيه.

توقيت خاطئ لتشجيع الاستثمار
صحيح أن مشروع الموازنة تضمن حزمة حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات، وهو أمر جيد في المبدأ، إلا أنه يأتي في توقيت خاطئ ويصبح غير ذي جدوى. فمناخ الاستثمار الآن غير مؤات بسبب الإفلاس المالي والنقدي والانكماش الاقتصادي. من واجب الحكومة ووزارة المال وضع خطّة للإنقاذ المالي - النقدي - الاقتصادي، تقوم على التوزيع العادل للخسائر، لكن لا يُجدي نفعاً إعفاء أرباح الصادرات اللبنانية من 75% من الضريبة المتوجبة عليها شرط تحويل الأموال الناتجة عن التصدير إلى المصارف العاملة في لبنان؛ فمن هو العاقل الذي سيفعل ذلك؟ المصارف لا ثقة بها! بل هي سطت على أموال الناس ومنهم الصناعيون. وكيف يجذب الاستثمار عبر إعفاء الشركات الناشئة بعد تاريخ نفاذ القانون من ضريبة الدخل على الأرباح لمدة ثلاث سنوات وإعفاء المؤسسات الصناعية والسياحية من 75% من الضريبة شرط أن يكون 80% من العاملين لديها من اللبنانيين؟ أي جذب للاستثمار في ظل اهتراء البنية التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء ومواصلات واتصالات وسواها؟ ينسحب الأمر كذلك على منح الحوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنشأ بعد تاريخ نشر القانون في المناطق التي ترغب الحكومة بتنميتها وهي حوافز قديمة ومعمول بها من قبل عام 1981.

حفلة امتيازات
في مشروع الموازنة منحت وزارة المال امتيازاً ضريبياً لشاغلي الأملاك العامة وأتاحت لهم الاستفادة خلال ستة أشهر من الحسم الكلّي لبدلات إشغال الأملاك البحرية وإعفاء بنسبة 90% من الغرامات وتقسيط رسوم إشغال الأملاك العامة لعامَي 2020 و2021 لمدة ثلاث سنوات. وليس ذلك فحسب، بل منحت المؤسّسات التي تشغل الأملاك العامة البحرية والخاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، الحقّ بتنزيل بدلات الإشغال من أرباحها الضريبية أي خفض ضريبة الدخل. عجيب أمركم تكافئون من يخالف القانون وتعاقبون من يحترمه! فهل بإمكان مُعدي مشروع الموازنة الكشف عن مقدار الرسوم والغرامات المترتبة على شاغلي الأملاك العامة من دون وجه حق؟ هل لهم أن يفصحوا عن المبالغ المسدّدة من هؤلاء إلى الخزينة؟ لا شيء يُذكر.

من واجب الحكومة ووزارة المال وضع خطّة للإنقاذ المالي - النقدي - الاقتصادي، تقوم على التوزيع العادل للخسائر، لكن لا يُجدي نفعاً إعفاء أرباح الصادرات اللبنانية من 75% من الضريبة المتوجبة عليها شرط تحويل الأموال الناتجة عن التصدير إلى المصارف العاملة في لبنان


وهناك امتياز ضريبي آخر مُنح للشركات الدامجة عبر إعفائها من ضريبة الدخل على الأرباح لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ الدمج، وبشروط محددة. ما الغاية من إعفاء كهذا؟ إذا كان الهدف تشجيع الشركات الكبيرة، فإن ذلك يساعد على الاحتكار. وأيضاً هو يسيء إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يفترض تشجيعها وتنميتها. إما إذا كان الهدف تشجيع المصارف على الاندماج، فإن ذلك عجيب ومستغرب. هل يجب على الشعب اللبناني أن يقدم المزيد من الهدايا والمنح والمكافآت والامتيازات للذين سطوا على ماله الخاص وعلى المال العام؟
في مقابل هذه الامتيازات تضمّن المشروع إعفاءات ضريبية خجولة وزهيدة ومشروطة كإعفاء المؤسسات التجارية وغير التجارية التي توقفت عن العمل بشكل نهائي نتيجة انفجار المرفأ من ضريبة الدخل عن أعوام 2021 و 2022 و 2023 شرط مزاولة أعمالها من جديد. كأن من أعدّ مشروع الموازنة تغافل عن عدم إمكانية بعضها من معاودة النشاط بسبب التدمير النهائي أو الخسائر الفادحة. وكذلك أعفيت لمرّة واحدة المؤسّسات المقفلة قسراً خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا، وسُمح لها بالاستفادة من سماح ضريبي زهيد عن أعمال 2020 يُقدر بنحو 50% من ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة والمسدّدة خلال فترة الإقفال.
ليس المطلوب تعديلات ضريبية متناقضة ومتناثرة ولا تتناسب مع أوضاع الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، فالأمور الضريبية لا تستقيم إلا باعتماد نظام ضريبي جديد يعتمد الضريبة العامة الموحّدة على الدخل، والضريبة العامة الموحّدة التصاعدية على الإنفاق (الاستهلاك). هذا ما يحفّز الاستثمار والاقتصاد الحقيقي المنتج، ولا يحابي الاقتصادي الريعي.

* المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية، النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان



زيادة ضرائب وإعفاءات باهتة
■ في المجال العقاري، تضمن مشروع الموازنة زيادة في الرسوم العقارية ليست ناتجة عن زيادة معدل الرسم، بل من زيادة القيمة البيعية عن طريق ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 20 (عشرين) بدلاً من (12,5). كذلك حرصت وزارة المال على زيادة رسوم المرافئ والموانئ ما سيؤدي حتماً إلى زيادة أسعار السلع وتضخيم الأعباء على المستهلكين. والزيادة طاولت رسوم استخراج الرمال والحصى والملاحة والمنائر والرسوم السنوية المترتبة عن السفن، والرسوم المترتبة على البضائع وعلى المؤسسات والأفراد (الوكلاء البحريون – متعهدو التفريغ والشحن – متعهدو تموين السفن وباقي المتعهدين العاملين في خدمة المرافئ... الرسوم المترتبة على البحّارة والعمال – رسوم الإنشاء – رسوم تملك السفن – قيمة المستندات الرسمية – حصة الدولة من إيرادات محطتَي إرشاد السفن في بيروت وطرابلس...
كما أقدمت الوزارة على زيادة الرسوم العقارية الخاصة بإجراء أشغال طوبوغرافية ورسوم انتقال رئيس المكتب المعاون ورسوم تنظيم المحاضر المعدّة للقيد في السجل العقاري.
■ تضمن المشروع بعض الإعفاءات الضريبية بالنسبة إلى الرواتب والأجور كزيادة التنزيل العائلي من المعاش التقاعدي، وإعفاء معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الحرجى منهم، وإعفاء الزيادات في تعويضات الصرف المعطاة للمستخدمين والعمال والمساعدات العينية والنقدية، وإعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة وأصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة انفجار مرفأ بيروت. إن هذه الإعفاءات لها طابع إنساني أكثر من طابعها المالي والاقتصادي.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا