نقضت محكمة التمييز الجزائية (الغرفة رقم 3 برئاسة القاضية سهير الحركة)، في قرار صادر يوم الثلاثاء الماضي، حكم محكمة الجنايات في بيروت (برئاسة القاضية هيلانة اسكندر) في جريمة قتل منال عاصي، وقررت إعادة المحاكمة في هذه القضية، وحدّدت الأول من كانون الأول المُقبل، موعداً لجلسة استجواب الزوج المدان بجريمة قتل زوجته، محمد نحيلي.
محكمة الجنايات أخطأت في تفسير المادة 252 وتطبيقها
وكان المُدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، قد طلب من محكمة التمييز الجزائية، في 22 آب الماضي، نقض القرار الصادر عن القاضية اسكندر المُتخَذ في 14 تموز الماضي، والقاضي بتخفيف عقوبة القاتل من حكم الإعدام إلى الحبس لمدة 5 سنوات (ضمنها فترة توقيفه منذ سنتين، علماً بأن السنة السجنية هي 9 أشهر)، مُستندة إلى المادة 252 من قانون العقوبات اللبناني، التي تمنح مرتكب الجريمة العُذر المُخفّف «إذا أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنيّ عليه».
وقتها، رحّب الكثير من الحقوقيين والقانونيين بخطوة القاضي حمّود، واعتبروها خطوة تواجه وتدحض مسألة خطيرة يُرسيها قرار القاضية اسكندر، هي إعادة إحياء جرائم الشرف.
في معرض طلب النقض، أشار القاضي حمّود إلى أن محكمة الجنايات أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 من قانون العقوبات، مُطالباً بتجريم المطلوب النقض ضدّه محمد النحيلي بجناية المادة 549، الفقرة ب (عقوبة الإعدام في حالة إقدام المُجرم على أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص)، معطوفة على المادة 189.
تقول المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" مايا عمّار لـ "الأخبار"، إن قرار المحكمة التمييزية الجزائية لم يكن مُفاجئاً "ذلك أن طلب النقض الذي قدّمه القاضي حمود كان مُستنداً إلى معطيات قانونية ووقائع دقيقة". تلفت عمّار إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه "إثبات على أن القرارات والتفسيرات القانونية تتعلّق وتتأثر بالخلفيات التي يتمتع بها القاضي"، مُشيرةً إلى أن القرار الذي صدر عن القاضية اسكندر كان محكوماً بالخلفية وتجاهل الأوجه القانونية الأخرى "التي كنا ننتظرها من القاضية اسكندر نفسها، لكونها شاركت في صياغة قانون العنف الأسري".
من جهته، يوضّح المحامي نزار صاغية أنه في حال نقض الحكم بشكل كامل، فإن هذا الأمر "يُعيد مسار التحقيق إلى النقطة الصفر"، لافتاً إلى أن محكمة التمييز الجزائية تستطيع محاكمة نحيلي، كما لو أنها محكمة الاستئناف".
من جهتها، تكتفي القاضية حركة في اتصال مع "الأخبار"، بالقول إنها أصدرت القرار، الثلاثاء الماضي، بقبول نقض الطلب، مُحيلة معرفة تفاصيل القرار (نقض بشكل كامل أو بالعقوبات فقط) على الاطلاع على نص القرار.