استغرب موظفو الجامعة اللبنانية أن يتسلّل «مشروع قانون الإجازة للجامعة إجراء مباراة محصورة على أساس الألقاب لملء شواغر في ملاكاتها» إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، جنباً إلى جنب مع المشروع المعدّل في لجنتي التربية والمال والموازنة النيابيتين، فيما يفترض الموظفون أن يُرفع المشروع المعدّل فقط.
وأبدى الموظفون خشيتهم من أن تكون النية تمرير الأساسي بشوائبه، وخصوصاً أنّهم يظنون أنّه مفصّل على قياس موظفين محددين لكونه على أساس الألقاب. وهم يعتقدون أنّه جائزة ترضية لرسوب البعض في المباراة المحصورة الأولى التي أجريت في العام 2001، لكون القانون يمنح الناجحين في المباراة الجديدة رواتب أعلى من الذين نجحوا في المباراة الأولى بحدود 600 ألف ليرة لبنانية. كذلك يحرم اقتراح القانون قبل التعديلات الموظفين من الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الجامعة من الاشتراك في المباراة من أجل التعيين في فئات أعلى.
اللافت أن التعديلات التي طرأت على الاقتراح الأساسي في اللجنتين كانت جوهرية، إذ ألغت كل منهما اعتماد الألقاب كأساس لإجراء المباراة وسمحتا للموظفين بالمشاركة فيها.
وقد أعطت لجنة التربية من أمضوا 15 سنة خدمة فعلية على الأقل في الجامعة، الحق بالمشاركة في المباراة المحصورة وفقاً للمعايير والشروط التي حددها المرسوم الإداري الرقم 879 بتاريخ 29/7/1983 والمرسوم الفني الرقم 5715 بتاريخ 20/6/2001، المعمول بهما في الجامعة، عبر لجنة خاصة تشكل وتحدد مدة وآلية عملها بقرار من مجلس الجامعة، تتولى إجراء المباراة وإعلان النتائج.
لكن لجنة المال والموازنة اقترحت أن يتولى مجلس الخدمة المدنية إجراء المباراة وإعلان النتائج. وأقرت أن يكون المرشح للمباراة قد أمضى 10 سنوات خدمة فعلية في الجامعة والإدارات الرسمية. ومن التعديلات أن يعيّن الناجحون في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة المعينين فيها ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية، ابتداءً من تاريخ تسديد الذمة المتوجبة عن ضم خدماته. وتطلب اللجنة أن يدفع المعينون المحسومات التقاعدية إلى صندوق الخزينة وتعويض الصرف المترتبين عن ضم الخدمات على أساس الراتب المعتمد بتاريخ31/7/2001.
أما الاقتراح الأساسي فيشترط أن تكون المباراة على أساس الألقاب ومحصورة بالمتعاقدين الشهريين والأجراء العاملين لدى الجامعة. وتجري المباراة وفقاً للمعايير الآتية: المؤهل العلمي أو سنوات الخدمة، الملف الشخصي (الوظائف التي شغلها المرشح خلال سنوات الخدمة، تقييم الأداء الوظيفي من الإدارة). هذا يسمح، بحسب الموظفين، بأن يكون هناك «إيد وإجر».
وتنص المادة الرابعة من اقتراح القانون المرفوض من الموظفين على الآتي: «تتولى لجنة خاصة تشكل وتحدد مدة وآلية عملها بقرار من رئيس الجامعة إجراء المباراة على أساس الألقاب ووضع معايير دراسة ملفات المرشحين للمباراة وتصنيف فئاتهم الوظيفية، على أساس هذه المعايير وإعلان النتائج».
وتعطي المادة السادسة المتعاقد أو الأجير المعين في ملاك الجامعة الراتب الجديد الموازي أو الأقرب لتعويضه أو أجره الشهري، على أن يؤخر أو يقدّم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
وورد في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أنّ البعض من شاغلي الوظائف الإدارية والفنية في ملاكات الجامعة اللبنانية هم من المتعاقدين والأجراء والموظفين المنقولين من إدارات أخرى الذين مضى على تولّيهم مهام هذه الوظائف ما يزيد على 15 سنة. معظم هؤلاء يحوزون، بحسب الاقتراح، المؤهلات العلمية الواجب توافرها للتعيين في الوظائف التي يشغلونها. وتجزم الجامعة بأن تعيينهم عن طريق مباراة محصورة يعود بالمنفعة على الجامعة اللبنانية نظراً للخدمات التي يؤدونها لحسن سير العمل فيها، ولن يكلّف الخزينة أعباء مالية إضافية. أما عدم تعيين هؤلاء في ملاك الجامعة فسيحرمهم من معاش تقاعدي يؤمّن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة والضمان الصحي.
وتقول الجامعة إنّ المباراة المحصورة قد تم اعتمادها أكثر من مرة في تصنيف متعاقدين وأجراء في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، علماً بأنّ مبدأ المباراة المحصورة يتعارض مع إعطاء فرصة متساوية لجميع الناس في دخول ملاك الجامعة.