وكان التعميم 166 قد حدّد شروطاً للحسابات المؤهلة للاستفادة منه والحصول على مبلغ 150 دولاراً شهرياً، وهي:
- أن تكون الوديعة مكّونةً بالعملة الأجنبية بعد 31/10/2019. إذا كانت الوديعة مكوّنة قبل هذا التاريخ، فإن صاحب الحساب لن يستفيد حكماً لأنّه يصنّف في خانة الذين تنطبق عليهم شروط التعميم 158 (400 دولار شهرياً أو 300 دولار شهرياً) بمعزل عن استفادته منه.
- إذا كانت قيمة عمليات «صيرفة» التي نُفّذت في الحساب توازي أو أكبر من 75 ألف دولار، يُصنّف صاحب الحساب غير مؤهّل للاستفادة من التعميم 166.
- إذا سدّد صاحب الحساب قروضاً على أسعار صرف متعدّدة، أي في المدة التي تلت تاريخ 31/10/2019، وبقيمة توازي أو تفوق 300 ألف دولار، يُصنّف غير مؤهّل للاستفادة من التعميم 166.
- إذا حوّل صاحب الحساب وديعته من ليرة إلى دولار بما يوازي أو يفوق 300 ألف دولار، يُصنّف غير مؤهّل للاستفادة من التعميم 166.
جمعية المصارف راسلت مصرف لبنان للاستفسار عن شرط «تجارة الشيكات»
- إذا تبيّن أنّ لدى الزبون «حركة شيكات مصرفية تدلّ على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019»، يُصنّف غير مؤهّل للاستفادة من التعميم 166.
الشروط كلها، باستثناء شرط تجارة الشيكات، واضحة. فما هي المعايير لهذه التجارة وما هي الدلالة عليها؟ إبقاء هذا الشرط مفتوحاً هو بمنزلة طعنة في خاصرة كل مودّع تلقّى شيكات أو سحب شيكات لأسباب لا تتعلّق بالتجارة. فما هو تعريف التجارة في رأي مصرف لبنان والمصارف؟ الإجابة فيها كثير من الاستنسابية والعشوائية المقصودة، التي تشبه تأخّر مصرف لبنان في إعداد قدراته التقنية لمواكبة تطبيق التعميم. تقاذف عملية التعريف لتجارة الشيكات بين المصارف ومصرف لبنان يعني أنه لن يكون هناك تطبيق سريع لهذا التعميم، بل سيكون هناك تطبيق انتقائيّ، فيما سينتظر الآخرون حسم هذه المسائل. يُعتقد على نطاق مصرفيّ واسع، أنّ مصرف لبنان ترك هذا الباب مفتوحاً حتى يظهر أنه مع المودعين ومع المصارف في الوقت نفسه، ولكن الواقع أنه يعمل على شراء الوقت بأسلوب مماثل لما قام به الحاكم السابق رياض سلامة.