إعفاء التجّار من غرامات المخالفات الضريبيّة
رفع وزير المال محمد الصفدي مشروع قانون الى مجلس الوزراء يطلب فيه تعليق تطبيق الغرامات الناشئة عن عدد من المخالفات الضريبية حتى العام 2012. ويرمي مشروع القانون الى «إضافة فقرة جديدة الى المادة 157 من قانون الإجراءات الضريبية الرقم 2008/44». ويأتي هذا المشروع وفق طلب رفعته جمعية تجار بيروت الى الصفدي، تشير فيه الى أن قانون الإجراءات الضريبية استحدث أحكاماً جديدة وغرامات لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي يحتاج تطبيقها الى وقت لتحضير مستلزماتها لدى المكلفين وطباعة المستندات الملائمة لها.
وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الضريبية صدر في العام 2008، وكان بإمكان التجار تسوية أوضاعهم خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الصفدي أشار في مشروع القانون الذي رفعه الى أنه «يجب التخفيف من الإرباك الناشئ عن تطبيق هذه الأحكام من خلال تعليقها لغاية العام 2012 وعدم تطبيق الغرامات الناشئة عن عدد من المخالفات في هذا الإطار».
وبالتالي، يطالب الصفدي بإعفاء المؤسسات من تبعات مخالفة الموجبات الآتية: موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم، موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رغم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم، وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير والمستندات المماثلة لها، وموجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية. وأشار الصفدي في متن مشروعه الى أنه «تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المال».
(الأخبار)
وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الضريبية صدر في العام 2008، وكان بإمكان التجار تسوية أوضاعهم خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الصفدي أشار في مشروع القانون الذي رفعه الى أنه «يجب التخفيف من الإرباك الناشئ عن تطبيق هذه الأحكام من خلال تعليقها لغاية العام 2012 وعدم تطبيق الغرامات الناشئة عن عدد من المخالفات في هذا الإطار».
وبالتالي، يطالب الصفدي بإعفاء المؤسسات من تبعات مخالفة الموجبات الآتية: موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم، موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رغم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم، وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير والمستندات المماثلة لها، وموجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية. وأشار الصفدي في متن مشروعه الى أنه «تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المال».
(الأخبار)