عقد صيانة «اللبنانية»: مجلس الإعمار يطلب رد الطعن

  • 0
  • ض
  • ض

تنتهي غداً الخميس مهلة الـ 15 يوماً، التي حددها مجلس شورى الدولة لتجميد نتائج المناقصة العمومية لتلزيم تشغيل وصيانة مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، التي رست على شركة «دنش لافارجيت».

القاضية المكلفة متابعة الملف لم تصدر قرارها بعد، إلا أنها جمّدت النتائج بسبب طعن قدمه 20 موظفاً ضد مجلس الإنماء والإعمار، اعتراضاً على «الشرط الظالم» الوارد في دفتر شروط المناقصة الجديدة وهو الاستغناء عن 50% من العاملين مع الشركة السابقة (الخرافي ناشيونال). يومها، قُدم الطعن بغض النظر عن هوية الشركة التي سترسو عليها المناقصة، وطلبت القاضية، بموجبه، من مجلس الإنماء والإعمار إيداعها المستندات والأوراق المتصلة بالقضية. اليوم، يواجه نحو 300 موظف خطر الصرف من عملهم، في ما لو صدر قرار مجلس شورى الدولة برد وقف التنفيذ. الموظفون سيتحركون في الأيام المقبلة باتجاه المراجع المعنية، ولا سيما رئاسة الحكومة ورئاسة الجامعة اللبنانية.


يواجه نحو
300 موظف خطر
الصرف من عملهم

مجلس الإنماء والإعمار طلب فعلاً من مجلس شورى الدولة رد طلب وقف التنفيذ، لعدم قانونية الطعن ولانعدام الأسباب التي تبرره، بحسب ما جاء في مطالعته. ففي الشكل، أشار المجلس إلى أن المستدعين تقدموا بمراجعتهم من دون أن يقدموا الدليل على ما يزعمونه لجهة كونهم من المستخدمين العاملين في شركة «الخرافي ناشيونال»، وأن هذه الشركة قد سبق لها أن تعاقدت مع المستدعى ضده منذ عام 2005، بهدف تشغيل وصيانة المدينة الجامعية. وعلى هذا الأساس أبرز المستدعون، بطاقة تعريف تعود لكل من محمد إبراهيم أيوب وإبراهيم عباس، من دون أن يثبت الباقي صفتهم لهذه الجهة. وقال المجلس إنّ هؤلاء لم يقدموا أي اثبات يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية القائمة في ما بينهم من جهة وبين شركة «خرافي ناشيونال» من جهة ثانية، وذلك لجهة المقومات القانونية المتصلة بمدة عملهم، وأقدمية كل منهم في العمل.
ولفت المجلس إلى أن الاستدعاء جاء على ذكر اسم واحد هو محمد إبراهيم أيوب، ليضاف في ما بعد ورفاقه (عشرون عاملاً في شركة الخرافي ناشيونال)، دون ذكر اسم وشهرة باقي المستدعين، في مخالفة للمادة 72 من نظام شورى الدولة 10434 /1975 التي تنص على: «ترفع مراجعات الأفراد باستدعاء يودع في قلم المجلس، ويجب أن يشتمل هذا الاستدعاء على اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل إقامته».
وفي الأساس، أكد المجلس وجوب رد الدعوى لعدم انطباق أحكام المادة 60 من قانون العمل على معطيات القضية الراهنة، ولا سيما في ظل انتهاء مفاعيل عقد التزام تشغيل وصيانة المدينة الجامعية الموقع مع شركة خرافي (فالمادة تشترط صراحة، لتحقق قاعدة الأقدمية، توافر شرطين متلازمين: أولاً أن تكون المؤسسة الجديدة في واقعها القانوني امتداداً للمؤسسة القديمة، وذلك من طريق الإرث أو البيع أو الإدغام، وثانياً أن يكون عقد العمل بقي نفسه عند حصول التغيير)، ولكون التعاقد مع الملتزم الجديد يخضع لأحكام عقد جديد، وبالتالي لا مفاعيل لعقد الالتزام السابق.

0 تعليق

التعليقات