اعتدى الوزير السابق والنائب والمحامي نقولا فتوش على موظفة تسجيل شكاوى المحامين في النيابة العامة في قصر العدل/بعبدا، منال ضو (34 عاماً). انهال عليها بالشتائم أولاً، ثم هجم لضربها قبل أن يردّه الحاضرون عنها، فلم تطل قبضته سوى كتفها، عندها قام بدفشها.
أراد «رجل الدولة» تأديبها لأنها لم تبد «فعطتها» بـ»حدث» وقوفه أمامها. لم يعجبه أن تتعامل معه كسائر المحامين الذين يأتون لتسجيل شكاويهم، وجعلته ينتظر ريثما تنتهي من تسجيل الشكوى التي بين يديها. سلوك «منفّر» من الموّظفة حتّم على فتوش واجب تلقينها درساً في التعامل مع الأشخاص «المحترمين».
المفارقة لا تكمن فقط في طريقة تعاطي فتوش مع الموظفة، بل تكمن في «قرار» منال بعدم مقاضاته على الرغم من «حثّ» المحامين، الذين كانوا موجودين في القاعة، لها على تقديم شكوى ضده.
«ولو كان وزيراً أو نائباً يحق لك أن تشتكي»، قال لها المحامون الموجودون في القاعة، الذين أثارت تصرفات فتوش غضبهم، بل إن بعضهم أبلغها أنه على استعداد للتوكّل عنها في هذه القضية. إلا أنها أصرّت على عدم تقديم شكوى. حجة منال أنها «تخضع» لقرار المدعي العام الاستئنافي في بعبدا القاضي كلود كرم، «ومتل ما بيقول رح تعمل».
يقول مصدر معني إن «اللململة» حصلت بـ»مباركة» كرم، علماً بأن أحد المستشارين القانونيين قال إن من واجب المدعي العام الاستئنافي التحرّك من تلقاء نفسه فور تبلّغه بـ»الجرم»، ولكن مصادر مقرّبة من كرم لفتت الى أن «مصالحة» جرت في وقتها، وبالتالي انتفت الحاجة الى تقديم أي شكوى بحق فتوش وملاحقته قضائياً.
إذا كان خوف منال من «الأذية» من رجل يمتلك نفوذ كفتوش هو الذي دفعها الى تجنّب خيار مقاضاته، فإن اختيار المدعى العام الاستئنافي (الجهة المفترض أن تحصّل لها حقها) «اللفلفة» من شأنه أن يغذي «الخضوع»، علماً بأن مقرّباً من كرم أصرّ على القول إنها «تملك حرية شخصية في الادعاء لتحصيل حقها». ولفت أحد المستشارين القانونيين الى أن ما قام به فتوش يحاكم عليه وفق المادة 381 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات»، فضلاً عن المادة 383 التي تنص على أن «التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر».
الجدير ذكره أنه وفق المادة 381 هناك حق عام لا يسقط حتى لو لم يقم المتضرر بتقديم شكوى.