أحال مصرف لبنان «كونتوار المتن المركزي للتسليف والتجارة» في برمانا على النيابة العامة التمييزية بتهمة «ممارسة أعمال مصرفية من دون ترخيص». تستند الإحالة رقم 1/1383 بتاريخ 30 حزيران 2012 إلى المادة 125 من قانون النقد والتسليف التي تحظّر على كل شخص حقيقي أو معنوي لا يمارس المهنة المصرفية أن يتلقّى ودائع، فيما تنصّ المادة 137 من القانون نفسه على أنه لا يمكن أي مؤسسة لم تسجّل في لائحة المصارف أن تمارس المهنة المصرفية. لكن مصرف لبنان يلفت إلى أن «كونتوار المتن المركزي للتسليف والتجارة تقوم، وفقاً لما جاء في تقرير لجنة الرقابة على المصارف، بتلقي الودائع ودفع فوائد دائنة عليها، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين 125 و137 من قانون النقد والتسليف»، لذلك يطالب مصرف لبنان «باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الكونتوار المذكور في ضوء أحكام المواد 125، 137، 195 من القانون نفسه».
على الأثر، أحالت النيابة العامة التمييزية الملف على النيابة العامة المالية التي بادرت إلى تكليف المحامي العام المالي طاني لطوف التحقيق واستدعاء أصحاب الكونتوار من خلال محاولة إبلاغهم أكثر من مرة من دون أن يتبلغوا، علماً بأن أحد أصحاب الكونتوار هو رئيس بلدية، والآخر مختار، والثالث محام في الاستئناف. إضافة إلى أن مهنة المحاماة تحظّر على المحامي العمل في التجارة، وهو ما يستدل عليه من حضور المحامي المذكور جميع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للكونتوار ويحضر جميع الاجتماعات ويتخذ القرارات ويوقع المحاضر.
واللافت أن الكونتوار هو عبارة عن «مؤسسة غير قانونية وغير مرخّصة وغير مسجّلة لدى مصرف لبنان، أو مدرجة على لائحة المؤسسات المالية سنداً إلى نص المادة 181 من قانون النقد والتسليف، بينما هي تقوم بعمليات مالية ومصرفية يومياً. وتُقرض الزبائن بفوائد فاحشة تخالف كافة القوانين خاصة المالية منها. فضلاً عن مخالفتها لقانون العقوبات لجهة مواد قرض الربى في ما نصت عليه المادة 661 وما يليها من عقوبات، وصولاً إلى جرم فتح محل للإقراض لقاء رهن ومن دون إذن.