أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، القرار 12/1، المتعلّق بكيفية الاستحصال على إجازة تصدير منصوص عليها قانوناً. ويجب على طالب الإجازة أن يلتزم بالآلية التالية:- التقدم بطلب إجازة تصدير وفقاً للأصول من صاحب العلاقة أو من وكيله القانوني.
- ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الأجنبية الشارية.
- ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل، بما يسمح بتحديد ماهيتها.
- ضم جدول يبيّن أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية، في مدة لا تتخطى أسبوعاً قبل تاريخ التقدم بالطلب.
وأشار القرار إلى أن الإجازة بالتصدير تُعطى في حال استيفاء كامل الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إضافة إلى المعطيات العلمية والاقتصادية ذات الصلة، خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الإجازة.





اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا