جاءنا من وزارة الاقتصاد الرد الآتي:لما كانت جريدتكم الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018 وفي مقالها المنشور تحت عنوان «وهم إنجاز العدّادات» قد أوردت مجموعة من الوقائع لا تمت الى الحقيقة بصلة، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح ما يلي:
وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 6821 الصادر في 28/12/1973، تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك عن طريق الإعداد والتنسيق والتنفيذ، الأمر الذي يلزمها باتخاذ التدابير الضرورية كلما تبين لها أن حقوق المستهلك مهددة، وبالتالي لا مجال للكلام عن أي تخبط في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالمولدات الكهربائية، نظراً لاستنادها إلى أسس قانونية صلبة ركيزتها الاساسية حقوق المستهلكين.
أما بالنسبة إلى تهديد أصحاب المولّدات بالويل والثبور والتراجع أمامهم، فإن وزير الاقتصاد والتجارة لم يوافق منذ البداية على الاجتماع بأصحاب المولدات قبل إعلان نيتهم الواضحة الالتزام بالقرارات الصادرة عنه. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ليست بحاجة للجوء الى أسلوب التهديد، سيما أن طريق المفاوضات الذي لطالما اعتمدته يمكنها من التوصل مع الآخرين الى أفضل الحلول القابلة للتطبيق، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتّم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بما يحافظ على المصلحة الوطنية والتوصل الى الهدف الأساس المتعلق بحماية المستهلكين.
فيما يتعلق بفرض تأمين على المشتركين لمصلحة أصحاب المولدات، فهذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة، كون أصحاب المولدات قد دأبوا منذ مباشرة نشاطهم على استيفاء هذا المبلغ من كل مشترك جديد قبل تزويده بالخدمة تحت تسميات مختلفة وبمبالغ متفاوتة، وبالتالي فإن معظم المشتركين قد سدّدوه وربما بقيمة تفوق تلك التي حددها وزير الاقتصاد والتجارة بقراره. وما يهمنا توضيحه في هذا الخصوص هو أن قرار الوزير لم يفرض أي مبلغ جديد لمصلحة أصحاب المولدات، بل تم بموجبه وضع ضوابط على أصحاب المولدات لناحية تحديد قيمة المبلغ الذي يحق لهم استيفاؤه عن كل اشتراك جديد، اضافة الى حصر حقه في استيفاء المبلغ المذكور بالمشتركين الجدد الذين لم تتجاوز مدة اشتراكهم سنتين.
أما سعر الكيلوواط، فإن وزير الطاقة والمياه هو الذي يحدده بموجب قرار يصدر عنه، وإن وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى مراقبة تقيد أصحاب المولدات به، وبالتالي فإن ما ورد في جريدتكم حول استجابة رغبة أصحاب المولدات ليس سوى من قبيل ذر الماء في العيون لتعمية الحقيقة.
بالنسبة إلى أهمية الانجاز، لم تدّع وزارة الاقتصاد والتجارة يوماً أنها كانت السباقة في اعتماد العدّادات، لا بل إن نجاح هذه الآلية في المناطق التي أشرتم اليها كان دافعاً لها لتعمل على تعميم التجربة على كافة الاراضي اللبنانية بهدف حماية المستهلكين.
إن الصفة غير الشرعية لقطاع المولدات الذي يعمل بحكم الامر الواقع لا يمكنها أن تمنع وزارة الاقتصاد والتجارة من أداء مهامها وحماية المستهلكين من أي استغلال لحاجتهم إلى هذه الخدمة، مما ينفي أي صفة عشوائية عن تدخلها الذي تم بنتيجة مفاوضات ودراسات عديدة مع الإدارات المعنية وأصحاب الشأن، مع الاشارة الى أنه لا يمكن لأي قرار أو تدبير مهما علا شأنه أن يمنح الصفة الشرعية لنشاط أصحاب المولدات الخاصة، كون القوانين المتعلقة بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان قد حصرت بها ممارسة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية، مما يجعل كل مشروع يتعاطى هذه الانشطة خلافاً للقوانين المذكورة بمثابة مشروع غير شرعي ولا يمكن لأي تدبير أو قرار يصدر أن يضفي عليه هذه الصفة. مع الاشارة الى أن مجلس الوزراء، ومنذ سنوات، كان قد كلف كلاًَ من وزارة الطاقة والمياه بتحديد السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية وكلاً من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة مدى تقيّد أصحاب المولدات بالسعر الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.