يحتدم النقاش في الآونة الأخيرة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، حول الصيغة الفضلى لنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب الواجب اعتماده بغية تجنيب البلاد خيارات احلاها مرّ، تبدأ بإجراء انتخابات وفق القانون الحالي رقم 25/2008 الساري المفعول، المعروف بـ"قانون الستين"، وتصل إلى حد التلويح بعدم اجراء الانتخابات النيابية في مواقيتها وترك الفراغ يحلّ في السلطة التشريعية مع انتهاء أجل ولاية المجلس النيابي الممددة في 20/6/2017 القادم.
ويكاد هذا الجدل الذي انتقل مؤخراً إلى الغرف المغلقة بين ممثلي الأحزاب الفاعلة التي تتكوّن منهم الطبقة السياسية في لبنان، بعدما ملأ صفحات الصحف الرئيسية وشاشات التلفزة، يطفو على ما عداه من مواضيع لمحوريته وحراجته في آن.
فالنظام السياسي في لبنان، وكما عرّفه الدستور، جمهوري ديموقراطي برلماني، الشعب فيه مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. وبما أنّ "مبدأ الانتخاب هو التعبير الامثل عن الديموقراطية وبه تتحقق ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه"، وبما أن "الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة لانبثاق السلطة من الشعب"، وبما أن "الانتخابات النيابية هي الوسيلة الأساسية لتحقيق الديموقراطية البرلمانية"، على ما أشار اليه اجتهاد المجلس الدستوري المستمر والمستقر، حيث تنحصر في لبنان ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه عبر هذه الانتخابات النيابية دون غيرها، فيصبح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب على درجة عالية من الأهمية كونه يحدد النظام الانتخابي المعتمد لتكوين السلطة الدستورية الأم في نظامنا البرلماني، ألا وهي مجلس النواب.
ولا غرّو في القول ان اعتماد نظام انتخابي محدد ليس خياراً بريئاً البتة، بل تتحكم فيه رغبات الطبقة السياسية الحاكمة والتي تسعى عبره إلى تحقيق أهداف محددة أوجزها الفقه الدستوري وعلم السياسة باثنين رئيسيين:
أولهما هدف صحة التمثيل بحيث يمّكن النظام الانتخابي المعتمد تمثيل مختلف شرائح وفئات الناخبين عبر ممثليهم السياسين، أحزاباً كانوا أو تجمعات أو أفراد، تمثيلاً عادلاً يعكس حجمهم الانتخابي في البلاد في عدد المقاعد التي ينالونها في الندوة البرلمانية. أما الهدف الثاني فهو فعالية التمثيل الذي يدفع الى اعتماد نظام انتخابي يُسهم في بروز أكثرية سياسية واضحة المعالم في البرلمان عبر تضخيم حجمها الانتخابي تحت قبته على حساب الفئات الأقلية الاخرى، ويمّكنها بالتالي من التفرد بالحكم بشكل فعّال ويَعقدُ لاحقاً مسؤوليتها امام ناخبيها لا سيما في حال اخفقت في تحقيق ما وعدتهم به، دون تمكينها من التذرع بأي عذر محلّ لفشلها. وهنا يبرز النظام الانتخابي النسبي في مختلف تلويناته كوسيلة فضلى يتحقق معها الهدف الأول، فيما يعتمد النظام الانتخابي الأكثري لتعزيز الهدف الثاني.
ويبقى المشرّع، لدى اعتماده أيا من النظامين المذكورين أو صيغة مختلطة بين النظامين، مقيّداً بأحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية ذات الصلة لا سيما مبدأ مساواة الناخبين والمرشحين امام القانون، والتي يجب أن تأتي أحكام القانون الانتخابي متوافقة معها.
أما في لبنان، فإن اعتبارات محددة إضافية تتحكم في وضع قانون انتخاب جديد وهي على قدر بالغ من الأهمية رفعتها الظروف السياسية التي يمرّ بها وطننا إلى درجة التحديات. وبالفعل، فإن النظام السياسي السائد حالياً في لبنان، وإن بشكل انتقالي، هو نظام طوائفي في قالب برلماني، حيث تتمثل الطوائف الذي يتكوّن منها المجتمع اللبناني، بموجب مثياق العيش المشترك، في وظائف الدولة السياسية والقضائية والإدارية وفق آليات دقيقة حُددت نصاً او عرفاً. وتجري مواءمة هذا المعطى مع مبادئ النظام البرلماني القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، فتتولى الحكومة التي تتمتع بثقة اغلبية البرلمان بالحكم تحت رقابة السلطة التشريعية. وتجدر الملاحظة في هذا السياق أن مراقبة الحياة الدستورية والسياسية في لبنان على مدى التسعين سنة الفائتة وفي ظل الجمهوريات الاولى (1926 ـ 1943) والثانية (1943 ـ 1990) والثالثة (1990 حتى تاريخه) تشي بأن النظام السياسي اللبناني ما كان ينعم باستقرار ينتظم معه عمل المؤسسات الدستورية بشكل ملحوظ إلا في الفترات التي كانت تتموضع فيها الجهات السياسية المختلفة في تيارين أو تكتلين اثنين عابرين للطوائف يتناوبان على السلطة، فتتكوّن اكثرية سياسية متعددة الطوائف تتولى الحكم، وأقلية على نفس الدرجة من التنوع تقوم بمهام المعارضة، فتستقيم آلة الحكم ولا يتعرض الكيان للتصدع نتيجة شعور طائفة بانها خارج السلطة، ذلك أن اقطابها السياسيين يتوزعون بين موالين ومعارضين وإن بأحجام مختلفة. وما هيمنة الكتلتين الدستورية والوطنية على الحياة السياسية في عهد الجمهورية الاولى التي تميّزت بالرقي، والنهج الشهابي من جهة والحلف الثلاثي وكتلة الوسط من جهة ثانية ابان الجمهورية الثانية، إلا مثال ساطع على ذلك. وتظهر التجربة ايضاً ان هذا الاستقرار ما كان يلبس ان يهتز ويتلاشى إلا حين يفرط عقد هذا البنيان السياسي (بجناحين) العابر للطوائف، ويعود التمثيل السياسي الى التشظي في عدد من الكتل النيابية التي يغلب عليها الطابع الطائفي؛ فتقع أزمات سياسية تأخذ فوراً منحاً طائفياً وما تلبث ان تنزلق الى منزلقات خطيرة يضطرب معها حابل الامن. وفي أيامنا الحاضرة، خاصة منذ العام 2005، على اثر انتهاء عهد الوصاية السورية على لبنان، بلغ هذا الانقسام العمودي بين مكونات المجتمع اللبناني حجماً غير مسبوق، حيث نشأ تكتلا 8 و14 آذار على ضوء انتظام اكثرية ملموسة من ناخبي الطوائف المحمدية، السنية والشيعية والدرزية، داخل تشكيلات سياسية احادية، انحصر او كاد ينحصر تمثيلها السياسي عبرها. ومن نافل القول ان النظام الانتخابي الاكثري المعتمد كان له مساهمة اساسية في تشكل هذا الواقع عبر تضخيم احجام هذه التجمعات داخل الندوة البرلمانية، بحيث بات لكل طائفة حزبها او تكتل احزابها ينطق باسمها ويعبّر عن هواجسها ويطالب بالمشاركة في الحكم من منطلق تمثيله الحصري لها الذي يُمنع على احد المنازعة عليه، فبات تمثيل مجمل هذه التنظيمات، على تناقضاتها، ممراً إلزامياً لتأليف الحكومات التي درجت العادة أن تطول فترة تشكيلها امداً لا يراعي أي مهل معقولة وان تصعب ادارتها متى شُكلت كونها تضم اضاداً، فيتبخر فيها مبدأ التضامن الوزاري، وتصبح آلية اتخاذ القرار وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 65 من الدستور متعثرة على أبعد حدود. إن هذا الواقع يقضي ايضاً على مبدأ تداول السلطة مع ما يرافقه من تفشي الفساد كظاهرة طبيعية للاستمرار اللامتناهي في الحكم من قبل الجهات عينها. وقد بلغت الامور ذروتها مع حكومة الرئيس تمام سلام حيث باتت اشبه بمجلس ادارة طوائف اكثر منها حكومة في نظام برلماني.
إن هذا الوضع المأزوم لآلة الحكم والذي بلغ مبلغاً لا يطاق في الصيف الماضي، بات يهدد أسس النظام السياسي في لبنان ويجعله غير قابل للاستمرار في صيغته الحاضرة، فبدأت ترتفع اصوات تنادي باعتماد خيارات جذرية تصل الى حد المطالبة بادخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي الذي بات يتراءى للبعض انه يلفظ انفاسه الاخيرة.
لا شك أن انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الاول الماضي ارجأ سقوط نظام الجمهورية الثالثة المتهالك وأعاد نفخ الروح في مؤسساته المشلولة، فتشكلت حكومة في مهلة معقولة واستفاق البرلمان من ثبات عميق ليستأنف التشريع، كما أعطى هذا الانتخاب أملاً بامكانية ترميم هذا النظام عبر بعث رسالة واضحة بأنه بات للدولة رأس، يلعب دور الحكم بين المؤسسات الدستورية، إلا أن هذا المعطى الجديد والمحمود غير كاف بدليل أن الحكومة ما زالت حكومة اضداد تتكوّن حصراً من القوى ذاتها المستأثرة بتمثيل طوائفها منذ أمد ليس بقصير لا تقبل لها شريكاً في الحكم وتعزز أرجحيتها داخل طوائفها باصطدامها المتكرر مع ممثلي المكونات الأخرى. ولعلّ ما يردعها حالياً عن العودة الى سابق عهدها في المماحكات والمخالفات داخل مجلس الوزراء، وعلى تقاسم قالب السلطة بشكل نافر هو هالة رئيس ٍ للجمهورية منتخب حديثاً يمقت أساليب السياسة تلك. إلا ان هذا الرادع بحاجة لأن يُستكمل بسلسلة خطوات يكون ابرزها آنياً اعتماد قانون انتخاب لا يُدبّر في ليل تلبية لحاجات حزبية ضيقة بل يحترم اولاً وبديهياً أحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية فيعتمد "في تقسيم الدوائر الانتخابية معياراً واحداً يطبق في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة... بحيث تتأمن المساواة امام القانون بين الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية، وبين المرشحين"، على ما استقرّ عليه اجتهاد المجلس الدستوري، ويسعى ثانياً الى المساهمة في اعادة انتظام الحياة السياسية في البلاد بين تكتلين سياسيين عابرين للطوائف، فتتمكن أكثرية نيابية متراصة سياسياً ومتنوعة طائفياً من الحكم تحت رقابة اقلية تسعى بدورها الى ان تتحول الى اكثرية. ذلك هو المدخل الاجباري لاعادة توفيق مستلزمات التمثيل الطائفي المستمدة من ميثاق العيش المشترك مع آليات عمل نظامنا البرلماني بحيث تتمكن عجلة هذا النظام من الدوران باستمرار. وهذا المبتغى لا يتأمن إلا من خلال تحقيق تنوّع سياسي داخل كل طائفة ينعكس تمثيلاً نيابياً تحت قبة البرلمان، بحيث تتحالف اكثريات طائفية مع اقليات طائفية اخرى تتمتع بتمثيل نيابي غير مشكوك بشرعيته، فتُنشئ تكتلاً على مساحة الوطن قادرا على الحكم، دون ان تشعر طائفة ما لم يحالف الحظ الاكثرية فيها من دخول جنة الحكم بالغبن والابعاد، ذلك أن تمثيلها داخل مؤسسات الدولة يبقى مؤمناً، فتنتظم الحياة السياسية ويخضع مفهوم السلطة من جديد لمبدأي المسؤولية والتداول.
ولا غرّو في القول ان تحقيق هذا الهدف يدفع إلى اعتماد أحد اوجه نظام الاقتراع النسبي ضمن دوائر انتخابية متوسطة الحجم تتجاوز حجم الاقضية الحالية وتكون اصغر من المحافظات القائمة، كونه الكفيل بتأمين هذا التنوع المطلوب مع احترام الخصوصيات المناطقية والطائفية.
ولا شك أيضاً ان اللجوء الى مثل هكذا نظام انتخابي في بلد درج على تطبيق نظام الاقتراع الاكثري دون انقطاع منذ عام 1922 وحتى منذ عام 1864 لابناء متصرفية جبل لبنان يستلزم منح برهة من الوقت للناخبين والمرشحين والادارة المعنية للتعرّف والتأقلم مع آلاليات التي يقتضيها النظام الانتخابي الجديد تأميناً لمبدأ وضوح القانون واتاحته للجميع ذات القيمة الدستوريةPrincipe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. ولا يُرد بنظرنا على تلك المتطلبات بضيق المهل الدستورية وبقرب انتهاء أجل ولاية المجلس الممدة دون مسوغ شرعي، لأن المبتغى ليس اجراء انتخابات نيابية في مواقيتها القانونية باي ثمن في ظل قانون انتخابي لا يلبي ادنى مستلزمات القواعد الدستورية، واستمرار الأزمة السياسية البنيوية التي تعاني منها البلاد بشكل لا تلحق الاذى بالعهد الجديد الذي سيجد نفسه مكتفياً بادارة الازمة فحسب، بل تتعداه لتمس الكيان ككل، إنما الهدف هو تأمين مستلزمات انتظام عمل مؤسساتنا الدستورية الحالية.
وعليه، يمكن تحقيق هذه الغايات عبر اعتماد الخطوات التالية:
1 ــ يقرّ المجلس النيابي الحالي فوراً قانون انتخاب تتوافر فيه الشروط المذكورة اعلاه، على أن يقوم بتمديد ولاية المجلس الحالي لمهلة معقولة تتأمن فيها المبادئ والشروط المذكورة اعلاه تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية المنشودة في افضل الظروف الممكنة، ولا يُرد على هذا الاجراء بانه يشكل مساً بمبدأ دورية الانتخاب ذات القيمة الدستورية، ذلك ان الاجتهاد الدستوري قد استقرّ على اعتبار ان تمديداً استثنائياً ومؤقتاً لولاية المجلس النيابي يتلاءم مع الهدف الذي وضعه المشرع، ألا وهو توفير المهل اللازمة لوضع الاصلاح الانتخابي موضع التنفيذ وتمكين الناخبين والمرشحين والادارة المعنية من الآليات التي يفترضها، لا يتعارض البتة مع مبدأ تمكين المواطنين من ممارسة حقهم بالاقتراع بشكل دوري.
3. « …Considérant que le législateur organique٬ compétent en vertu de l’article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée٬ peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu’au nombre de ces règles figure l’article 3٬ en vertu duquel le suffrage « est toujours universel٬ égal et secret »٬ qui implique que les électeurs sont appelés à exercer٬ selon une périodicité raisonnable٬ leur droit de suffrage ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies٬ dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;

4.  Considérant٬ en second lieu٬ que pour atteindre le but qu’il s’est fixé٬ le législateur a décidé que les pouvoirs de l’Assemblée nationale actuellement en fonction sont prolongés jusqu’au troisième mardi de 2002 ; que cette prolongation٬ limitée à onze semaines٬ apparaît comme strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif de la loi et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; qu’elle n’est donc pas manifestement inappropriée audit objectif ; (…)
Décision du Conseil constitutionnel français n° 2001-444 DC du 9 mai 2001٬ Loi organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. 
وأكثر من ذلك ورد أيضاً في هذا السياق:
«62 . Considérant qu’en prorogeant d’un an le mandat des conseillers généraux٬ des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse٬ le législateur a estimé … que le report de l’élection des membres des assemblées départementales est en outre rendu nécessaire par les délais de mise en œuvre de la réforme…; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix de maintenir la concomitance des élections régionales et des élections départementales…٬ que ce report٬ limité à un an٬ n’a pas pour effet de méconnaître le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable. »
Décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.
2 ــ وفي هذا السياق يجدر التذكير بأنه سبق للحكومة في العام 2013 أن أرسلت مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب يراعي الى حد بعيد الاحكام والاهداف المذكورة اعلاه ولم تقم الحكومة حتى تاريخه باسترداد المشروع وفق الاصول المحددة في المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فيقتضي اعطاءه الاولية في المناقشات داخل المجلس تمهيداً لاقراره او ادخال تعديلات عليه.
3 ــ وفي حال اطلق المجلس النيابي عجلة اقرار قانون انتخابي جديد وتقيّد بالاصول المرعية الاجراء في هذا الشأن دون ان يتمكن من اتمام اقرار مختلف بنود القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة المحدد في المادة 44 من قانون الانتخاب النافذ حالياً فلا ضير من التمنع عن القيام بهذا الاجراء ريثما يستكمل المجلس اقرار القانون الجديد المنشود على ما استقرّ عليه ايضاً الاجتهاد الاداري:
(…) 3. Considérant que le Gouvernement a saisi le Parlement d’un projet de loi réformant la représentation des Français établis hors de France٬ ainsi que d’un projet de loi portant prorogation jusqu’en juin 2014٬ en raison de cette réforme٬ des mandats de ceux des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger qui venaient à expiration en juin 2013 … ٬ que les deux projets sont inscrits à l’ordre du jour de la séance publique du 16 avril ; qu’au regard de ce calendrier٬ il est manifeste qu’en ne procédant pas٬ dans l’attente de l’adoption définitive des deux projets de loi dont l’examen est ainsi engagé٬ à la convocation du collège électoral qui aurait dû se réunir en mars 2013 en vue du renouvellement en juin des mandats qui en l’absence de prorogation٬ viendraient alors à expiration٬ le Gouvernement n’a pas porté une atteinte grave au droit de suffrage dans des conditions justifiant l’intervention du juge des référés… ».
Conseil d’Etat français٬ ordonnance de référé du 11 avril 2013٬ n° 637552.
* أستاذ محاضر في القانون الدستوري
في كلية الحقوق والعلوم السياسية
لدى جامعة القديس يوسف