توضيحاً لما ورد في المقابلة الخاصة مع المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات في العدد السابق، نشير الى ان المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتناول أصول الملاحقة في الجرائم المصرفية. إذ تنص على انه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطّي من حاكم مصرف لبنان.

فقد وضعت المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أصولاً لتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التمييزية أو المالية أو الاستئنافية، ما يعني أنّه لا يحق للنائب العام أن يحرّك عفواً الجرائم الناشئة عن أو المتعلقة بقانون النقد والتسليف، اذ نصت الفقرة الأولى من هذه المادة صراحة على أنه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطّي من حاكم مصرف لبنان.
وهذا الامر أيضاً منصوص عنه في الباب الرابع من قانون النقد والتسليف في باب العقوبات المواد (192-210) حيث جاءت المادة 206 لتنص على أنه: تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقاً للاصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي.
وبالتالي، في غياب طلب المصرف المركزي، اي طلب حاكمه، تتعذّر إقامة الدعوى العامة بوجه المصارف في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف.