الجريدة الرسمية هي نشرة حكومية رسمية أسبوعية تُنشر فيها القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية والإعلانات الرسمية التي تريد الحكومة إبلاغها للعموم. وهي تكتسب أهمية قصوى من كون أن عدم نشر القرارات فيها يجعل هذه القرارات غير نافذة، وغير واجبة التطبيق.تنصّ المادة الاولى المعدّلة من المرسوم الاشتراعي الرقم 9 الصادر في 21/11/1939 على ان القوانين والمراسيم التي تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يكن هناك نص مخالف. لذلك، نلاحظ في نهاية كل مرسوم او قانون عبارة: يعتبر نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
هذه النصوص مستقاة من قرار المفوض السامي الرقم 1304 تاريخ 08/03/1922، المتعلق بتعيين حاكم لبنان الكبير. حيث نص في المادة 37: ان النصوص التشريعية التي يعدها الحاكم ثم يتناقش فيها المجلس النيابي, يجب ان يوقع عليها المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية عبارة التصديق لتصبح قابلة للتنفيذ ويبتدىء العمل بمقتضاها منذ نشرها في الجريدة الرسمية لدولة لبنان الكبير طبقاً للشروط التي يعينها حاكم هذه الدولة في قراره، وقد نشر هذا القرار عدد الجريدة الرسمية رقم : 1546/ 1922 .

من لبنان الكبير إلى الجمهورية
يعود تأسيس الجريدة الرسمية إلى ما بين العامين 1860 و1864، اي منذ أيام المتصرفية. وباستعراض احد أعدادها الصادر سنة 1922، ترد عبارة «جريدة لبنان الكبير الرسمية» على غلافها. وبعد إعلان الجمهورية اللبنانية، حملت الجريدة الرسمية عنواناً مختلفاً هو: «الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية».

من العدلية إلى رئاسة الحكومة…
عام 1951، أصدرت الحكومة مرسوماً رقمه 5147 قضى بتخويل وزير العدلية بتحديد نفقات تحرير الجريدة الرسمية بقرارات منه، إلى جانب النشرة القضائية المرصود لها اعتماد في موازنة العدلية، الباب السابع، الفصل الاول، البند الرابع. لكن المادة 7 من المرسوم رقم 1959/2870، اعادت هذا الامر الى كنف رئاسة الحكومة ضمن تنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مهل نشر المراسيم والقرارات… لا تشمل الوزراء!
كما حدد القانون رقم 646، الصادر في 2 حزيران سنة 1997، مهل نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية تطبيقاً لأحكام المادة 51 ولأحكام الفقرة الاولى من المادة 56 والمادة 57 من الدستور، بحيث تنشر كل القوانين في الجريدة الرسمية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها.
وعندما ينشر قانون او مرسوم او قرار في ملحق لعدد من اعداد الجريدة الرسمية، يتوجب ذكر تاريخ صدور الملحق على الملحق نفسه، أما الوزراء فلم ينص القانون على تحديد مهلة لنشر قراراتهم.
حدد القانون رقم 646 الصادر سنة 1997 مهل نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الدستور، أما الوزراء فلم ينص القانون على تحديد مهلة لنشر قراراتهم.

الجريدة الرسمية الإلكترونية
منذ أكثر من عشر سنوات، قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمكننة الجريدة الرسمية ونشرها إلكترونياً وورقياً، ما سهّل على الباحثين إمكانية متابعة القوانين أولا بأول. ورغم كل الأزمات التي تعصف بالبلاد، إلا ان الجريدة لا تزال تصدر بانتظام الكترونيا وورقيا، ربما بسبب شراكة هذا المشروع مع القطاع الخاص.

بلاد تعيش على الهبات
اذا ما أراد القانونيون معرفة حال البلاد التي وصلت إليها ، يمكنهم تعداد مراسيم قبول الهبات، ليتيقنوا أن البلاد تعيش على خيرات «الأجاويد». ففي عام 2022، تبيّن بنتيجة البحث في الجريدة الرسمية صدور أكثر من 120 مرسوم هبة، علما أننا لا زلنا في نهاية شهر حزيران من السنة، في مقابل 177 مرسوماً عام 2021، و284 مرسوماً عام 2020 ، و218 مرسوماً عام 2019، و183 مرسوماً عام 2018، و223 مرسوماً عام 2017. وبالعودة إلى عام 1999، فقد سجل 28 مرسوماً فقط، ليقفز الى 131 عام 2000.
وتراوحت الهبات من آلة لصنع القهوة مقدمة الى إحدى السفارات اللبنانية الى عشرات ملايين الدولارات لمشاريع تنموية.
جريدة رسمية خالية من القرارات ووزراء يرفضون النشر …
المشكلة لا تظهر جلياً الا حين تخلو الجريدة من قرارات اساسية وتصبح فقط مجالا للاعلانات الرسمية ومراسيم قبول الهبات، ما يدل على عجز السلطة التنفيذية عن اتخاذ قرارات ناجعة لمعالجة الأزمات الراهنة. ولا يزال عدد من الوزراء غير مقتنع بضرورة نشر قراراتهم في الجريدة، ومنهم وزراء الاقتصاد في ما يتعلق بتحديد سعر ربطة الخبز، في حين أن النشر واجب قانونا تحت طائلة إبطال القرار من قبل مجلس شورى الدولة.
تراوحت الهبات المنشورة من آلة لصنع القهوة مقدمة الى إحدى السفارات اللبنانية الى عشرات الملايين من الدولارات لمشاريع تنموية .
كما تغيب أحيانا مراسيم التجنّس التي تُمنح بموجبها الجنسية لعشرات الأشخاص، وكأن تطبيق القانون اختياري احياناً، رغم ان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الرقم 28 تاريخ 10/02/2017، ينص على موجب النشر حكما بموجب المادتين 6 و7 منه، كما يجب نشر الأسباب الموجبة للقوانين والقرارات الادارية بحيث تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية، وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار، ويكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة
قانون الحق في الوصول الى المعلومات عبر الرابط:

في وجوب النشر في الجريدة الرسمية
النشر في الجريدة الرسمية امر لا بد منه، وهذا ما أكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل في الاستشارة رقم 881/ر/1960، تاريخ 15/1/1960. وأضافت انه اذا كان هناك ضرورة تستدعي العجلة، فيمكن ان يتضمن المرسوم نصًا خاصًا يجعله نافذا من تاريخ تعليقه على باب دار الحكومة مثلا، وبهذه الحالة لا يعلق نفاذه على نشره في الجريدة الرسمية ويكون قد تأمن نشره واذاعته على العموم بطريقة اعلان اخرى.
الجريدة الرسمية هي النشرة الحكومية الرسمية الأسبوعية التي تُنشر فيها القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية والإعلانات الرسمية التي تريد الحكومة إبلاغها للعموم


تظهر أزمة البلاد جليا حين تخلو الجريدة الرسمية من قرارات اساسية وتصبح فقط مجالا للاعلانات الرسمية ومراسيم قبول الهبات، ما يدل على عجز السلطة التنفيذية عن اتخاذ قرارات ناجعة لمعالجة الأزمات الراهنة.
في ظل غياب الموازنات العامة، تنتشر مراسيم فتح الاعتمادات أو نقلها على الخصوص كالنار في الهشيم. وقد بلغت لغاية حزيران الجاري 81 مرسوما ولا سيما مراسيم نقل الاعتمادات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية. لكن هناك أمراً إيجابياً في هذا المجال، حيث يتم إعلان الانفاق بشكل ظاهر، ويمكن للمتابعين ان يعلموا ماهية هذا الإنفاق وتحليله وبناء النتيجة المناسبة عليه.
كما أن تسلسل ورود قرارات الوزارات ونشرها ليس عبثياً. فهي تأتي وفقا لتسلسل ورودها في المرسوم 111/1959 وتعديلاته، وتنشر قرارات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقا لتسلسل وزارات الوصاية التابعة لها. اما المرسوم المشترك الموضوع بين عدة وزارات فينشر مع مراسيم الوزارة التي اقترحته اولا، وترد تصحيحات الاخطاء في نهاية تراتبية النصوص المتعلقة به كما يوضح موقع رئاسة الحكومة عن الجريدة الرسمية.



تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة
مرسوم إشتراعي رقم
9 تاريخ 21/11/1939


فهرس الجريدة الرسمية
بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، تقسم محتويات الجريدة الرسمية الى قسمين، الاول يشتمل على النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى شؤون البلاد، ويخضع تسلسل نشرها لتراتيبية معينة وفقاً لقوة النص القانونية، فتنشر اولا:
- القوانين الدستورية
- قرارات المجلس الدستوري
- القوانين
- المراسيم الاشتراعية
- المراسيم العادية
- القرارات والبلاغات
- التعاميم/ العلم والخبر
أما القسم الثاني فيشتمل على:
- الاعلانات الرسمية الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مهما كان نوعها وهي غير مدفوعة
- خلاصات الاحكام القضائية (غير مدفوعة)
- الاعلانات القضائية (غير مدفوعة)
- اعلانات امانات السجل التجاري (مدفوعة)
- اعلانات امانات السجل العقاري (مدفوعة)
- اعلانات خاصة: من مثل دعوة الشركات لعقد جمعيات عمومية عادية او استثنائية، ميزانيات الشركات وقطع حساباتها...
- اعلانات حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية مثل تسجيل علامات فارقة، نقل ملكية علامات فارقة، شطب والغاء علامات فارقة، دمج وتغيير اسماء شركات، تسجيل رسوم ونماذج صناعية، تسجيل براءات اختراع، تسجيل اثر ادبي وفن (تم الاستعانة بموقع رئاسة الحكومة الالكتروني ونقل هذه العبارات حرفيا منه)


الاشتراك في الجريدة الرسمية
قبل الاستقلال تم تحديد تعريفات الاشتراكات والبيع العددي والاعلانات في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم صادر عن الرئيس اميل إده وامين سر الدولة عبد الله بيهم بموجب المرسوم رقم 134 تاريخ : 11/12/1939 وقبله الرئيس شارل دباس في العام 1933.
اما اليوم فإن تعرفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية محددة بموجب المرسوم رقم 11147 الصادر سنة ١٩٩٧ والمعدل سنة 2021 .
وقد حدد بدل الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:
القطاع الخاص داخل لبنان: /780.000/ل.ل.
القطاع الخاص خارج لبنان: /2.762.000/ل.ل.
القطاع العام: /500.000/ل.ل.
وفي العام 2018 تم تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية بموجب المرسوم رقم 2420 وتم تعديله لاحقا في حزيران من العام 2021 بموجب المرسوم 7832
وأصبح بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية كما يلي:
القطاع الخاص: /750.000/ل.ل.
القطاع العام: /350.000/ل.ل.
ويمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.