خلال الحروب والاعتداءات التي قامت بها «اسرائيل» ضد لبنان، ارتكبت جرائم تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، منها:◄ قتل المدنيين عمداً، ولا سيما الاطفال والنساء وكبار السن، بالقصف المباشر للمباني والمنشآت المأهولة والمركبات في مخالفة فاضحة للمادة 3 من اتفاقية جنيف الأولى.
◄ التعذيب وإيذاء السلامة الجسدية والصحية والمعاملة غير الإنسانية وإحداث آلام كبرى مقصودة:
❍ تعذيب المعتقلين في المعتقلات في الشريط المحتل أو في المعتقلات داخل فلسطين المحتلة
❍ القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وحرمان الاشخاص من حقهم في أن يحاكموا بصورة قانونية وغير متحيزة، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

أرشيف ــ معتقل انصار 1982
مارس العدو الاسرائيلي الاعتقال التعسفي وانتهاك حق المعتقلين بمحاكمة عادلة خلافاً للمواد 2 و9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم الدول بكفالة عدم الاعتقال التعسفي وعدم حرمان الأفراد من حريتهم وتقديمهم للمحاكمة بأسرع وقت، فقامت بتمديد فترات الاعتقال لعشرات السنوات، مرتكبة التعذيب وضروب المعاملة السيئة واللاإنسانية حيث قضى المئات من المعتقلين.

◄ تدمير البنى التحتية اللبنانية لا سيّما المدنية منها والمنشآت العامة كالمطار ومنشآت النفط في الجية ومستوعبات المشتقات النفطية. كما خالفت المادة 18 من الاتفاقية الرابعة التي تمنع الهجوم على المستشفيات المدنية والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، حيث تم قصف منشآت طبية إضافة الى قصف سيارات اسعاف تقلّ جرحى في مخالفة للمادة 21 منها التي تنص على احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء
◄ الاعتقال غير المشروع وأخذ الرهائن وحرمانهم من حقهم في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية. اذ اعتقل عشرات الآلاف من المواطنين من دون أن يٌسمح لهم برؤية ذويهم، وتم نقلهم بسرية من سجون الشريط الحدودي السابق الى داخل فلسطين المحتلة
◄ إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة، وتدمير آلاف المنازل إبان الاحتلال وطرد السكان وإقصاؤهم بسبب رفضهم التعامل مع العدو


اتفاقيات جنيف
تلت اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، اتفاقية العام 1980 حول تحريم او تقييد استخدام بعض الاسلحة التقليدية التي تحدث آلاما واهتزازات مبرحة ومفرطة في جسم الانسان. وقد ألحقت بهذه الاتفاقية بروتوكولات تتعلق بالشظايا الخطرة والألغام والاسلحة الحارقة، اضافة الى اتفاقية بشأن الاسلحة الكيميائية 1993، واتفاقية بشأن الالغام المضادة للأفراد للعام 1997 في أوتاوا.


تهدف هذه الاتفاقيات الى حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح، ويُقصد بالمدنيين الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو الذين توقفوا عن القتال، كما تحفظ حقوق أسرى الحرب وتُسبغ عليهم حماية تمنع تجريدهم من كرامتهم الإنسانية وتحافظ على صحتهم. إذ تتناول اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949 توفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى القوات المسلحة في ميدان المعركة. أما اتفاقية جنيف الثانية فتتعلق بتوفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وتضع اتفاقية جنيف الثالثة أسس معاملة أسرى الحرب، وتعالج اتفاقية جنيف الرابعة حماية المدنيين في وقت الحرب.
تجدر الإشارة الى أن عدد الدول الأعضاء المصدّقة على اتفاقيات جنيف بلغ 194، وهي من أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.