وضع الجرائم الإسرائيلية في إطارها الصحيح يغيّر في توصيفها، ويجعلها جرائم دولية موصوفة. جيش العدو الإسرائيلي لم يرتكب جرائم قتل وخطف وتعذيب واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات فحسب، بل ارتكب جرائم حرب. فالحرب قائمة ومستمرّة، والاعمال الجنائية العدائية لم تتوقف منذ عام 1937. كما ارتكب الإسرائيليون جرائم ضد الانسانية من خلال شنهم هجمات ممنهجة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين، تضمنت القتل والإبادة والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجرائم الابارتايد. أما اقتلاع الأشجار المعمرة وجرف الأراضي الزراعية وتدمير المنشآت التراثية فلا يفترض التعامل معها قضائياً بشكل منفرد او منفصل، بل هي جزء من جريمة الإبادة (Genocide) التي بدأها العدو الإسرائيلي منذ عقود وأقيم كيانه على أساسها. اذ ان قيام «الدولة العبرية» يشترط إبادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل
في 24 أيار الماضي، نظّم مرصد قانا لحقوق الإنسان ندوة قانونية متخصصة بعنوان «مقاربة تصحيحيّة لجرائم العدو الإسرائيلي»، عالجت إشكالية إعطاء الوصف القانوني الصحيح لجرائم الاحتلال وتمييزها عما يماثلها من جرائم، بحكم ارتباطها بجريمة أصلية ومتمادية هي طرد شعب من موطنه الأصلي وارتكاب أفعال إبادة ثقافية ورمزية ومادية وتاريخية لأمة كاملة، بما انطوت عليه من تهجير قسري واغتصاب أراضٍ وطمس هوية واستيلاء على المقدسات. وفي مهمة تقديم إجابة علميّة على الإشكالية المطروحة، شارك في الندوة عدد من الخبراء والجامعيين القانونيين هم الدكتورة نيلوفر باغوت (جامعة مومباي) وهي قاضية في المحكمة الدولية، الدكتور سليم حداد (الجامعة اللبنانية)، والدكتور عادل يوسف شكري (جامعة الكوفة)، والدكتور أحمد عمر (جامعة دمشق)، المستشار في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر، والمستشار في محاكم الاستئناف في مصر الدكتور حسن عمر لوضع الارتكابات الإسرائيلية في الفئة الصحيحة من الجرائم، الأمر الذي ينطوي على تطوير لمفاهيم القانون الدولي والذي قد يتطلب إعادة النظر في بعض مجالاته.
شرح المحامي حداد ان المشروع الإسرائيلي في فلسطين يقوم بشكل أساسي على تغيير الحقيقة التي تؤول الى محو أي أثر للوجود الفلسطيني، سواء في المكان أو الزمان. وكان هذا يقتضي أمرين عمل العدو على تنفيذهما، تغيير الوجه الطبيعي للأراضي الفلسطينية وتفريغ هذه الأراضي من سكانها الفلسطينيين.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

ازالة الاحراج والغرس والقلع هي وسيلة للتأثير على المدى الطبيعي وتحويله بصورة دائمة، كما أن الشجرة هي مرتكز الذاكرة الوطنية وضمانة الملكية لأرض متنازع عليها. بالنسبة للفلسطينيين هي رمز مهم للمقاومة. أما بالنسبة للعدو، فهي تمثّل النجاح في غرس الجذور في الوطن القديم وتؤمّن استمرارية رمزية بين الماضي الموصوف في التوراة والحاضر. فأشجار الزيتون والصّبار والليمون، كانت ولا تزال اكثر تعّرضاً للحرق والقلع من قبل الإسرائيليين، إضافة الى الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة من إتلاف للمحاصيل. ولا يلاحق المستوطنون أولاً لأن القانون الفلسطيني لا يطبق عليهم، وثانياً لان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تغض الطرف عن هذه الاعتداءات. ويشير تقرير خاص بتطبيق القوانين على المستوطنين في فلسطين المحتلة الى أن 7% فقط من الإسرائيليين المسؤولين عن قتل فلسطينيين أدينوا أمام المحاكم الإسرائيلية بجرائم قتل، وفي 50% من الحالات تقريباً يختم الملف أو لا يجري التحقيق.

جرائم التهجير القسري
أوضح عادل يوسف شكري، أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكوفة، ان التهجير القسري للسكان الفلسطينيين يعد جريمة دولية منظمة تنطبق عليها أركان وعناصر هذه الجريمة كما وصفتها الاتفاقيات الدولية، وأوردتها المواثيق والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية. إذ تصنف عمليات التهجير القسري ضمن الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. كما ان انضمام فلسطين إلى المحكمة، يجعل مِن اختصاص المحكمة قائمًا في التحقيق والمحاكمة في أي جريمة ترتكبها سلطة الاحتلال، ومنها جريمة التهجير القسري، ولكن يبقى العامل السياسي المؤثر على عمل المحكمة، وضعف المحرك القانوني العربي، العاجز عن دفع المحكمة لتحريك نشاطها الاجرائي، هو الحائل دون خضوع تلك الجرائم لطائلة المساءلة والعقاب كجرائم دولية.

جرائم مصادرة الاراضي
أشار المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر الى توظيف العدو الإسرائيلي «القانون» من أجل حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من الارض من خلال مصادرتها أو فرض السيطرة الكاملة عليها. وشرح بكر أن مصادرة الأرض تأتي بذريعة الادعاء أنها محمية طبيعية أو حديقة وطنية أو مناطق تماس أو غيرها من الذرائع.
فنظام مصادرة الاراضي الفلسطينية يعتمد على مجموعة واسعة من القوانين الاسرائيلية التي تسمح بنقل ملكية الارض، وهو ما يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد صادرت نحو 70% من أراضي الضفة الغربية عام 2008 بحجة أنها «ضرورية لأغراض عسكرية»، كما أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية حكماً يقضي بأن «الاستيلاء على الاملاك الخاصة في الاراضي المحتلة بهدف بناء مستوطنات مدنية لا يتنافى مع القانون العرفي الدولي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العسكرية». وجرت مصادرة «الاملاك المتروكة»، وهي ممتلكات مهجورة تعود للفلسطينيين الذي طردوا منها عام 1967، ووضع قانون «حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي من دون إعلام مالكي هذه الأراضي.
كما بنت سلطات الاحتلال جدار الفصل العنصري الذي يمتد على مسافة 708 كيلومترات، ويتوغل في الضفة الغربية، ويضم العديد من المستوطنات الاسرائيلية، ويعزل المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم.
أُدين بناء الجدار من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي في تموز عام 2004، الا انه ما زال قائماً. ويصل ارتفاع هذا الجدار الى ثمانية أمتار وتحيط به منطقة أمنية يصل عرضها الى 50 متراً من الجانبين. وهو يقوم بنسبة 90% منه على الاراضي الفلسطينية المصادرة التي اقتلعت أشجارها، ويمنع الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم بالإضافة الى حصرهم في قراهم ومدنهم.

السيطرة على مصادر المياه
ذكّر حدّاد بأن قواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي المتعلقة بقواعد الحرب البرية شددت على وجوب التزام دولة الاحتلال باحترام الملكية الخاصة وعدم مصادرتها. غير ان سلطات العدو الإسرائيلي تجاوزت ذلك وأولت أهمية بالغة لمياه الأراضي المحتلة منذ وقوعها تحت الاحتلال. وتم إدراج موضوع المياه في خطة دائرة الاستيطان. فمجمل الموارد المائية في الضفة الغربية والاراضي المحتلة تحت السيطرة الاسرائيلية، وحصة المواطن الفلسطيني من المياه هي 25 الى 30 ليتراً في اليوم، وهناك العديد من القرى التي لا تصلها المياه إلا مرة واحدة كل 21 يوما.
السلطات الإسرائيلية كانت قد استولت على كل مصادر المياه والبنى التحتية الخاصة بها بعد حزيران 1967. ومنذ ذلك التاريخ، وبقرار عسكري رقم 158، لا يستطيع الفلسطينيون إقامة بنى تحتية مائية جديدة، من دون ترخيص مسبق من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويقوم الإسرائيليون بتطوير شبكة مياه للمستوطنين وحفر الابار بانتظام وباستثمار الينابيع والموارد المائية في الضفة لتموين الاسرائيليين بالمياه لغايات منزلية وزراعية وصناعية، وتُباع المياه للفلسطينيين بكميات محدودة من قبل السلطات الاسرائيلية بأسعار عالية جدًا تتراوح بين 4 و10 دولارات أميركية للمتر المكعب الواحد. وهي تمنعهم من الوصول الى المياه في العديد من المناطق بحجة أنها مناطق عسكرية مقفلة. أما في غزة فالوضع يلامس حد الكارثة، إذ إن 10% فقط من الغزيين تصلهم مياه الشفة، فيما 90 الى 95% من المياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب نضوب الينابيع وتسّرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر الى المياه الجوفية.

الأسرى = رهائن مختطفون
أشار المحامي حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي، أنه رغم ان السلطة الفلسطينية توجهت إلى الأمم المتحدة لاعتبار السجناء الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال والمعسكرات الاسرائيلية «أسرى حرب»‏، إلا ان هذه الصفة، وان كانت تتفق وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى لعام ‏1949،‏ وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام ‏1949، قبل تعديلهما‏، أضحت خصوصاً بعد العام ‏1979‏ لا تتجاوب مع الاتفاقيات الدولية التي عدلت من أحكام الاتفاقيتين المذكورتين‏.‏ علماً ان اتفاقية نيويورك (مناهضة خطف الرهائن ‏1979)، قد منحت المدنيين والمقاتلين الفلسطينيين حماية دولية، تدعيما لكفاحهم كشعب ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية بوصفها تسلطا استعماريا‏، ونظاما عنصريا‏، يحاول قهر واخماد ثورة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره‏، وتحرير أرضه‏. على هذا الأساس، يعد الفلسطينيون المسجونون بمثابة رهائن مختطفين‏، قامت سلطة الاحتلال الاسرائيلية بالقبض عليهم‏، أو بحجزهم‏، وهددت بقتلهم‏، أو إيذائهم‏، وذلك كله بمخالفة قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وتعتبر قوات الاحتلال الاسرائيلي وفقا لديباجة اتفاقية نيويورك قوات مرتزقة إرهابية دولية،‏ تقوم بعمل من أعمال الارهاب الدولي‏.

الحرب الاستباقية = عدوان
شرح أحمد أسعد عمر، المدرس في قسم القانون الدولي في كلية الحقوق - جامعة دمشق، ان جرائم العدو الاسرائيلي لم تعد مقتصرة على الأراضي العربية المحتلة من خلال الاستيطان والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والاسرى فحسب، بل بدأت تأخذ أشكالاً اخرى باعتبار الصهاينة مجنياً عليهم، ولا بد أن يتم الدفاع عنهم بكل الوسائل، ومن هنا بات استخدام فكرة الحرب الاستباقية لتبرير العدوان على الدول العربية وتنفيذ عمليات ينطبق عليها وصف العدوان.
فالعقيدة العسكرية الاسرائيلية انتقلت من مرحلة الحروب المباشرة الى مرحلة الضربات الاستباقية متذرعة بالدفاع الشرعي الوقائي لتحقيق أهدافها التوسعية على حساب دول الجوار وتقويض سيادة الدول. الا ان استخدام القوة في حل المنازعات الدولية بات محظوراً (الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة). ويتذرع العدو الاسرائيلي بأن استخدامه للقوة واستناده الى نظرية الحرب الاستباقية يعتبر «أعمالاً شرعية» ويتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحدثت عن الحق في الدفاع الشرعي عن النفس. ولكن على العكس من ذلك، فهذه المادة تقتصر على حالة وقوع هجوم مسلح مباشر، وليس الدفاع الوقائي لخطر محتمل الوقوع. بالتالي ما تقوم به قوات العدو الاسرائيلي من استخدام غير مشروع للقوة ضد غيرها من الدول بدعوى الدفاع الشرعي الوقائي ـ إنما هو عدوان ينطبق عليه وصف الأعمال الإرهابية التي تمارسها ضد دول اخرى مستقلة وذات سيادة.

«تجميل» محاكمة الأطفال
أوضح حسن عمر ان النصوص الدولية تؤكد على وجوب توفير الرعاية والمعونة للنساء والأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وأولت الاتفاقيات حماية خاصة للنساء خاصة ضد أي صورة من الصور الخادشة بالحياء عبر إصدارها أحكاماً ملزمة للأطراف المتحاربة بالالتزام بها، إلا انه في الأراضي المحتلة هناك تجاهل تام للضمانات القانونية والقواعد في ما يخص وضع المرأة والطفل التي أصبحت أعرافاً دولية ملزمة لكافة الدول بصفة مطلقة.
أضاف حسن عمر انه من مفارقات التحدي الإسرائيلي الساعي إلى «تجميل محاكمة الأطفال»، هو إنشاء محاكم خاصة للاطفال الفلسطينيين، وترشيح قضاة متخصصين لمحاكمتهم، الا ان المحكمة الجنائية الدولية، التي انشأت لمحاكمة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، تستبعد بموجب المادة 26 منها من لم يبلغ من هؤلاء المجرمين الثامنة عشرة من عمره. وفي حين ان قوات الاحتلال الإسرائيلي - قادة وأفرادا – التي ترتكب جرائم فظيعة سيُستبعد منهم من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية، نجد العدو يسعى لمحاكمة الرهائن الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما.

جرائم تعذيب الأسرى
أشار أحمد عمر الى ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي من عمليات تنكيل يتنافى والمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيتذرع العدو بأنه لم ينضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، علماً ان عدم انضمام دولة إلى اتفاقية ما لا يعفيها من الالتزام بها وخاصة إذا كانت قواعد هذه الاتفاقية آمرة ولا يجوز التحلل منها أو مخالفتها.
أُدين بناء جدار الفصل العنصري من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي في تموز 2004 لكنه لا يزال قائماً ولم يتحرّك المجتمع الدولي لإزالته


- في ما يخص الرعاية الطبية والصحية وأماكن وجود الاسرى
أكّد أحمد عمر انه على مدى العقود الماضية تمرس العدو الصهيوني في جعل الأسرى والمعتقلين العرب دروعاً بشرية من أجل صد هجمات المقاومة والفدائيين العرب ضدها، بانتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية الخاصة لحماية الأسرى. كما أشار إلى ما ذكره بعض الأسرى من أن الأطباء كانوا يتعمدون استفحال الأمراض داخل أجساد الأسرى، وكانت سلطات العدو الصهيوني تتعمد تدريب الأطباء المتخرجين حديثاً في أجساد الأسرى وكأنهم حقول تجارب.

محاكمة «الأسرى » أمام محاكم العدو
شرح أحمد عمر طريقة اختيار القضاة التي تتناقض مع مبدأ الحياد، اذ ان « الحاكم العسكري يعين للمنطقة ضباطاً من رتبة نقيب وما فوق مؤهلين قانونياً ليقوموا بمهام القضاة». وشكك في قانونية تشكيل تلك المحاكم حسب المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين (9، 14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية اللتين نصتا على وجوب اختيار القضاة بشكل حيادي وموضوعي وعدم الجمع بين الادعاء والحكم حيث لا يجوز للقاضي الذي يوجه الاتهام أن يكون نفسه من يصدر الحكم.
كما تحدث عمر عن الطريقة غير القانونية لنزع اعترافات المعتقل وتدوينها باللغة العبرية. إذ أن من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة عدم الإقرار بشرعية الأقوال المأخوذة تحت التهديد والإكراه، وان تدوين الأقوال يجب أن يكون بلغة يفهمها المتهم وإلا يجب توفير مترجم كفؤ له.
كما ألقى عمر الضوء على الإثباتات السرية التي يقدمها الادعاء للحاكم فقط، والذي يتناقض مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي توجب إطلاع المتهم على الأدلة القائمة ضده، كما يتعارض مع اتفاقية جنيف المادة (72).



القاضية بهاجوات: «دولة إسرائيل» مستعمَرة
أشارت القاضية في المحكمة الدولية في طوكيو الهندية نيلوفر بهاجوات الى ان قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي أدى إلى إنشاء مستعمرة سمّيت «دولة إسرائيل»، هو انتهاك لجميع قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وبشأن إنهاء الاستعمار وتقرير المصير القومي، وانتهاك لقرارات الجمعية العامة بشأن حركات التحرير الوطني والنضالات المناهضة للاستعمار.
بحسب نيلوفر، القضية الحقيقية في حالة «إسرائيل» ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان كما تجادل بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة، انما من منظور القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعتبر المشروع الإسرائيلي انتهاكًا للمبادئ الأساسية والتأسيسية للقانون الدولي والمبادئ الحضارية للفقه ولمبادئ نورمبرغ. أضافت نيلوفر، انه لم يتم طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها من قبل الأمم المتحدة أو من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على عكس ليبيا التي دُمرت عمدًا للاستيلاء على موارد الذهب والنفط فيها، من خلال قصف الناتو.