عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. بعد 17 عاماً، في 1996، انضمّ لبنان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون الرقم 572 الصادر في 24/7/1996. غير أنه تحفظ عن البند «2» من المادة 9 المتعلق بمنح المرأة حقاً «مساوياً» لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها، وكذلك عن الفقرات «ج» و«د» و«و» و«ز» من البند «1» من المادة 16 (تتعلّق الفقرة «ج» بالحقوق المتساوية في الزواج، والفقرة «د» بحقوق الأم في الامور الخاصة بأطفالها، والفقرة «و» بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، والفقرة «ز» في شقها المتصل باسم الاسرة).يمكن القول إن المرأة اللبنانية تتمتع بالحقوق نفسها الممنوحة للرجل في ما يتعلق بالأعمال والتجارة والصناعة والزراعة والأعمال الحرة والنشاطات المهنية، إلا أن التطبيق لا يزال بعيداً عن النصوص. إذ لا يزال عدد كبير من أصحاب العمل يميّزون بين العاملات والعمال لجهة الراتب، ويمتنع بعض القطاع الخاص عن توظيف محجّبات مثلاً. وفي القطاع العام حيث الرواتب موحّدة وفرص المرأة في الدخول الى الوظيفة العامة مساوية للرجل، لا يزال معهد الدروس القضائية يمتنع عن قبول دخول محجّبات إلى سلك القضاء، في خرق لاتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تنص على عدم جواز «استبعاد» توظيف أحد بسبب الدين، وفي خرق أيضاً لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي تنصّ عليه المادة السابعة من الدستور «كلّ اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم»

(ميغال موراليس مادريغال ــ كوبا)


تمييز الأحوال الشخصية
تتنوّع القوانين الطائفية للأحوال الشخصية بحسب الطوائف والمذاهب. وتميّز بعض هذه القوانين التي تمنح سلطات مطلقة للمحاكم الشرعية والمذهبية والروحية بين النساء بحسب ديانتهن، وبين المرأة والرجل من الديانة نفسها، ما يمكن معالجته بإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، ولا سيما تعديل المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية… وباستثناء قانون الإرث لغير المحمديين (1959) الذي يعتمد المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث في بعض شؤون الميراث من حيث الحصص، فإن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها تفتقد إلى المساواة بين الرجل والمرأة. وتكمن أهمية الأحوال الشخصية أن أثرها ينعكس على بقية القوانين، لا بل يتقدم عليها، كحالة تصرّف المرأة القانوني لصالح أبنائها. إذ يُمنع عليها ذلك اذا لم تكن لها الولاية الجبرية الممنوحة للوالد.
وأثر قوانين الأحوال الشخصية ليس عارضاً أو هامشياً في هذا المجال، بل له الدور الرئيس في حياة الأسرة. فالأب، بموجب هذه القوانين، هو الولي الجبري للأولاد ولا ولاية للأم. بمعنى أوضح، لا يمكن للوالدة أن تدّعي باسم ابنها أمام القضاء أو أن تتقدم بأي معاملة رسمية باسمه، إذ تحضر فوراً عبارة: «يوقّعها الوالد كونه الولي الجبري». على سبيل المثال، تقديم ادعاء بضياع هوية الابن القاصر أوطلب تصحيح شهرة الاولاد اذا كانوا قاصرين لا يُقبل الا من الوالد بصفته الولي الجبري، حتى في حالة الطلاق. فالمذاهب الاسلامية، مثلاً، تعطي الأب حق الولاية الجبرية على أولاده ولو كانوا في حضانة امهاتهم، والأمر نفسه ينسحب على طوائف مسيحية. فالمادة 22 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان تعتبر أن الزوج هو رأس العائلة الشرعي والطبيعي، وهو يحدّد ويعيّن وسائل وكيفية العيش العائلي بالاتفاق مع زوجته، وله وعليه حق وواجب الولاية الجبرية على اولاده حتى بلوغهم سن الرشد.
وفي الاتجاه نفسه، يولي قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري القضاء الشرعي اختصاص النظر في قضايا الولاية والوصاية والقيمومة والنفقة والحضانة وضمّ الاولاد الى أوليائهم.
ويُصدر القاضي السني حكمه طبقاً للأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة. وفي حال عدم وجود أي نص، يعود الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917، وإلا يحكم طبقاً لأرجح الاقوال من مذهب الامام أبي حنيفة. كما يصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة العثماني الصادر عام 1917.
علما أنه اذا كانت الولاية الجبرية تقع مبدئياً لصالح الاب عند وجوده وتجعله وحده مسؤولاً عن اعمال ولده القاصر، الا أنه في حال عدم وجوده فإن الولاية لا تنتقل للأم، بل للقاضي الذي بإمكانه ان يعيّن الأم، وما ينتقل اليها فقط هو واجب الرعاية والرقابة.
وتعتبر محكمة التمييز في حكم لها صادر عام 2004 أن اتخاذ قرار تسمية الطفل والقيد في سجلات النفوس يعتبر من حق الأب الولي الجبري للتوقيع نيابة عن أولاده القاصرين. وينحصر بالأب، بصفته الولي الجبري، أن يقوم، في ما خص أملاكهم، بأعمال الادارة العادية. وليس للأم هذا الحق الا اذا عيّنها القاضي لهذه المهمة.
وفي حالة الولد غير الشرعي الذي ينتسب لأمه ولا يمكن نسبته الى ابيه، وبما ان الولاية على الولد الشرعي هي للأب، تعتبر هيئة الاستشارات والتشريع أنه لا يعقل ان يكون للولد غير الشرعي ما ليس للولد الشرعي من ولاية للأم، وتكون بالتالي هذه الولاية للقاضي. ولهذا الاخير، إذا اراد، ان يختار الام وليّة على الولد (استشارة رقم 159/ر/1979).
كما تنص المادة 8 من قانون تنظيم جوازات السفر اللبنانية على أنه «... لا يعطى قاصر جواز سفرذ الا بإجازة من وليّه مصدّقة من مختار المحلة او القرية، او بحضور الولي بالذات وتوقيعه أمام الموظف المختص».

جنسية الأم لمجهول الوالد فقط
لاعتبارات طائفية، فإن لبنان من الدول التي تعتبر المرأة فرداً لا يتمتع بحق منح الجنسية، ويحصر رابطة الدم بالأب دون الأم. ويرد في مستهلّ المادة الأولى من القرار الرقم 15 (19/1/1925): «يُعدّ لبنانياً: كل شخص مولود من أب لبناني»، في حين أن الولد المجهول الوالد من أم لبنانية ينال الجنسية بموجب المادة 2 من القرار نفسه. علماً أن لبنان ينبغي أن يتقيّد بالمبادئ الأساسية التي ترد في الاتفاقيات التي يبرمها والتي تتناول موضوع الجنسية، ومنها أن لكل فرد حق التمتّع بجنسية ما، ولا سيّما المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية لاهاي لعام 1930 التي تنص على أنه «من المصلحة العامة للمجتمع الدولي أن يحمل جميع أعضائه على التسليم بأنه يجب أن تكون لكل شخص جنسية...».
حتى أن القانون الذي اقرّه مجلس النواب في 27 حزيران 2019، والرامي الى إعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة، من الاستحصال على اجازة عمل، أعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب رافضا نشره.
وانطلاقا من مبدأ عدم التعاطي مع المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل، تم تعديل نصوص ضريبة الدخل لتأمين حد مقبول من المساواة.

قانون العمل
لا يميّز قانون العمل بين المرأة والرجل، سواء في الأجر أو في فرص العمل وشروطه أو في الحق في العمل أو في الأجر، لا بل يحظر التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، ومقدار الأجر، والتوظيف، والترقية، والترفيع، والتأهيل المهني والملبس.
عام 2000، قرر المجلس النيابي، بموجب القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000، تعديل المواد 26 و28 و29 و52 من قانون العمل لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين العامل والعاملة. وعام 2014، عُدِّلت إجازة الأمومة المدفوعة في قانون العمل لتمدّد إلى عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها، وذلك بإبراز شهادة طبية حول تاريخ الولادة المحتمل. كما يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً أن تتقاضى أجراً عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة 39 من قانون العمل. ويحظر صرف المرأة من الخدمة أو توجيه إنذار إليها خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
وتحظر المادة 27 من قانون العمل تشغيل النساء في صناعات وأعمال تؤثر سلباً في صحتهن، وفي صحة الجنين إذا كانت المرأة حاملاً.


مئات آلاف الدولارات بلا نتيجة
عام 2016، أُبرمت مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية قدّمت بموجبها هبة مالية (563,500 يورو) لدعم الحكومة اللبنانية في تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية. وفي عام 2017، طلب رئيس الحكومة إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير (لا وزيرة) الدولة لشؤون المرأة لتفعيل الدور المناط ﺑ «ضابط إرتكاز النوع الاجتماعي» المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع لها، في إطار خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات حول أوضاع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة. ولكن، منذ ذلك الحين، لم تحصل المرأة على أي جديد في هذا الشأن.
وعام 2019، أبرمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) اتفاقية تضمّنت هبة بقيمة 60 ألف دولار أميركي لتعزيز مشروع قدرات الآلية الوطنية للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين.

الضمان الاجتماعي
عام 1987، مُنحت الأجيرة المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي حق الاستفادة من تقديمات الضمان عن أولادها غير اللبنانيين، وعُدّل نظام التقديمات في تعاونية موظفي الدولة عام 1999 في الاتجاه نفسه.
ولا يميّز الضمان، في ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة للمضمونين، بين الرجل والمرأة. أما نظام التقاعد والصرف من الخدمة الخاص بموظفي الدولة، فلم يقرّ المساواة بين الموظف والموظفة الا في عام 2001، مع تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/1983 بموجب القانون الرقم 343.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي أيضاً، تم بموجب القانون الرقم 483 الصادر عام 2000 إدراج نص أساسي في قانون الضمان ينص على ما يلي: «يُفهم بكلمة المضمون الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز». لكن التمييز واقع في حالات كثيرة، منها:
تعدد الزوجات: تنحصر تقديمات الصندوق في ما يتعلق بالعناية الطبية، بالزوجة الأولى دون سواها، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً.
معهد الدروس القضائية يمتنع عن قبول محجّبات في سلك القضاء في خرق لاتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة


زوج المضمونة: اشترط قانون الضمان اللبناني لاستفادة الزوج من تقديمات العناية الطبية أن لا يمارس عملاً مأجوراً وأن لا يكون مستفيداً من أي نظام رسمي، إضافة إلى توفرّ أحد الشرطين التاليين:
- أن يكون قد بلغ الستين عاماً مكتملة على الأقل.
- أن يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية بغض النظر عن سنّه.
وهذا الأمر يطرح إشكالية. إذ افترض القانون أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج غير عامل، أو رب منزل مثلاً. لذلك، هناك رفض للاقتراح المتداول بشمول الضمان زوج المضمونة بصفته زوجاً، الا في المرحلة التي تلي إقرار الضمان الصحي لبقية الشرائح، ومنهم أصحاب العمل والمهن الحرة، منعاً من الاستفادة بغير حق والاحتيال على القانون. وحينذاك، من الممكن أن يشمل زوج المضمونة شرط أن تكون هي التي تعيله، بغضّ النظر عن سن الزوج، سيما أن عنوان المادة 14 من قانون الضمان تنص على أن أفراد العائلة هم الأشخاص الذين يعيشون على نفقة المضمون، وذلك لسبب بسيط، هو أن إعالة الزوج من قبل زوجته أمر يفترض أن يكون استثنائياً ومؤقتاً بحالة البطالة. إلا أننا نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك في المرحلة التي تلي إقرار الضمان الصحي لبقية الشرائح، ومنهم أصحاب العمل والمهن الحرة.
المطلقات والأرامل: المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل لا تتمتع بأية تغطية صحية، سيما إذا كان عمرها دون الستين إذ لا يمكن لأحد أولادها أن يضمنها. علماً ان عدم عملها يعني وجود من يعيلها، ما يقضي بضرورة تعديل القانون لإفادتها عن اسم الأولاد الذين يعيلونها، بغض النظر عن سنها. والمفارقة أنها إذا كانت على عاتق زوجها، يسمح لها القانون بالاستفادة من تقديمات الضمان على اسمه بغضّ النظر عن سنها. لذلك، يقتضي اضافة نص الى المادة 14 من قانون الضمان ينص على أن «الوالدة المطلقة أو الأرملة تستفيد بغض النظر عن السن مع الاحتفاظ بباقي الشروط لا سيما لجهة النفقة والسكن».

أبرم لبنان اتفاقيات عدة لرفع الغبن عن المرأة ومساواتها بالرجل إلا أن بعضها لا يزال قاصراً عن إرساء هذه المساواة لعدم صدور تشريعات تطبيقية


الشقيقات غير المتزوجات: الشقيقة التي لا تعمل وتعيش مع شقيقها لا تتمتع بتغطية صحية عن طريق شقيقها، ما يقضي بضرورة تعديل القانون على أن يشمل شقيقة المضمون، شرط أن يكون الشقيق هو من يعيلها بغض النظر عن سنها. ولكن يقتضي أن يكون ذلك في المرحلة التي تلي إقرار الضمان الصحي لبقية الشرائح، ومنهم أصحاب العمل والمهن الحرة، منعاً من الاستفادة بغير حق والاحتيال على القانون.
الابنة العزباء: الابنة العزباء التي لا تزاول عملا مأجوراً ولا تزال على عاتق والديها وتجاوز سنها الخامسة والعشرين لا تتمتع بحماية أنظمة الضمان الاجتماعي، وكذلك الابن الذي تتوافر فيه حالة البطالة ولا يزال يعيش مع والديه، إلا في الحالة التي يكون فيها أي من الأولاد من كلا الجنسين من ذوي الاحتياجات الإضافية من دون تحديد السن، ربما لأن القانون يفترض العمالة الكاملة للشباب، الأمر الذي لا ينسجم مع واقعنا الحالي.



حبر على ورق؟
انضمّ لبنان الى اتفاقيات أخرى يتمحور موضوعها حول حماية المرأة أهمها:
إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45 لسنة 1935 المتعلقة باستخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض.
اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1955المتعلقة بحقوق المرأة السياسية.
الإتفاقية المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم الصادرة عن الأونيسكو، سنة 1964.
- إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، سنة 1964.

تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على وجوب اتخاذ الدول الاطراف التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحقوق نفسها ولا سيما:
(أ) الحق في العمل.
(ب) الحق في التمتع بفرص التوظيف نفسها، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف.
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة في ما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الاجر.
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
وتوخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، يقتضي على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة:
(أ) حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
(ب) إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة، من دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.
(ج) تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
(د) توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.