متى يُعدّ الشخص من ذوي الاحتياجات الإضافية بمفهوم القانون 220/2000؟
هو الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته على: ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي، بدني أو حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها طبياً أن تدوم.


أعطى القانون لكل ذوي احتياجات إضافية الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة وتعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لإثبات الإعاقة.
في شروط الحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الإضافية:
- 1 - على كل شخص ذوي احتياجات إضافية أن يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، أو استثنائياً بواسطة ولي أمره الشرعي أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته من ذوي الأهلية القانونية.
- 2 - تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
- 3 - تعطي الوزارة بطاقة ذوي الاحتياجات الإضافية الشخصية فوراً إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
- 4 - قرار رفض الطلب قابل للاعتراض أمام الوزارة - مصلحة شؤون ذوي الاحتياجات الإضافية، التي تبت به خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وعند انقضاء هذه المهلة من دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة «الهيئة الوطنية لشؤون ذوي الاحتياجات الإضافية».
أعطى القانون لكل ذوي احتياجات إضافية الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة


علماً أنه يقتضي أن تكون الإعاقة مدرجة في قائمة تصنيف الإعاقة انطلاقاً من التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة، وهي باختصار أنواع الإعاقات الأربع الآتية: الحركية - البصرية - السمعية – العقلية.
يتضمن قانون ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220/2000 رزمة من الحقوق التي لم يلمس منها من أقرّت لأجلهم إلا الفتات، ومنها حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية الآتية:
● الحق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل.
● الحق ببيئة مؤهلة.
● الحق بالتنقل والمواقف ورخص السوق.
● الحق بالسكن.
● الحق بالتعليم والرياضة.
● الحق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية.
● الإعفاءات الضريبية والجمركية.



يُفترض أن يتمتع جميع ذوي الاحتياجات الإضافية بالحقوق اللازمة المنصوص عنها في الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء عبر إقرار القوانين والمراسيم التطبيقية اللازمة وعبر تفسير القانون 220 /2000 تفسيراً دقيقاً يعطي ذوي الاحتياجات الإضافية حقوقهم المشروعة ولا ينتقص منها. وقد صدرت عدة قوانين لإنصاف هؤلاء المواطنين ومنها:



(مروان بوحيدر)

◄ قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية رقم 243 تاريخ 12/07/1993
◄ قانون تعيين ذوي الاحتياجات الإضافية في ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات رقم 606 تاريخ 28/02/1997
◄ القانون رقم 685 تاريخ 16/03/1998 الذي قضى بتمديد العمل بالقانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997 المتعلق بتعيين ذوي الاحتياجات الإضافية في الإدارات العامة
◄ قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/05/2000
◄ قانون تسهيل إعطاء قروض سكنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 774 تاريخ 11/11/2006


حق التوظيف في القطاع الخاص
يلزم القانون أرباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام أجير واحد من ذوي الاحتياجات الإضافية، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
أما إذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة ستين أجيراً، فيلزم صاحب العمل أو المؤسسة باستخدام ذوي احتياجات إضافية بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من أجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر إلى الأعلى.
وفي حال لم ينفذ صاحب العمل الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من إقرار هذا القانون، يُلزم بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفا الحد الأدنى للأجور عن كل ذي احتياجات إضافية غير مستخدم، يسدد إلى وزارة العمل، إلى أن يسوي صاحب العمل أو المؤسسة وضعهم. ولا يعفى رب العمل من تسديد الغرامة إلا إذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت أنه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص ذي احتياجات إضافية، ولم يكن لدى الإدارة المختصة في الوزارة أي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطلب.
الموجبات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون ذوي الاحتياجات الإضافية 2000/220، التي تلزم أصحاب العمل بتشغيل ذوي الاحتياجات الإضافية بقيت من دون تطبيق رغم إلزامية الجزاءات التي تتضمنها.


... وفي القطاع العام
يؤكد القانون 220 لاسيما في مادته 68 على أن الإعاقة لا تشكل بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل أو وظيفة ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ، ما يؤدي إلى الحؤول دون قبول طلب ذي الاحتياجات الخاصة، ما يقتضي حكماً تعديل شرط الصحة الجسدية في جميع الأنظمة الداخلية والمراسيم للمؤسسات العامة والإدارات العامة. فضلاً عن أن القانون أضاف نصاً يتضمن اعتبار الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول أو رفض التوظيف، على أن تراعى الحاجات الخاصة بذوي الاحتياجات الإضافية لتمكينهم من إجراء الامتحانات متى كان معمولاً بها، إلا أن هذا الأمر لا يتم إلا لدى مجلس الخدمة المدنية الذي يتعاطى مع هذه المسألة بالوعي اللازم، خلافاً لباقي المؤسسات العامة.
من جهة أخرى فإن القانون 220 /2000 قد خصص وظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها، وفق المادة 73 من هذا القانون، إلا أن هذا الأمر لم نره عملياً في أي نظام من أنظمة المؤسسات العامة أو الإدارات العامة.
مع الإشارة إلى أنه وبخصوص تخصيص الوظائف في القطاع العام فقد صدر مرسوم تطبيقي رقمه 6456 تاريخ: 09/06/2020 ينص على
تحديد نسبة تخصيص وظائف القطاع العام للاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية بثلاثة بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي للوظائف والفئات في كل ادارة عامة في الملاك الاداري العام وفي كل مؤسسة عامة وفي كل بلدية وفي كل اتحاد بلديات، كما نص على أنه عند الإعلان عن المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، تبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة عن الاعلان، للعمل على ابلاغه لحملة بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق الكتروني على الهاتف كما وعبر محطات التلفزة ووسائل الاعلام وذلك لاعلامهم بالمباراة تمهيدا للترشح اليها


ضمان الحماية الاجتماعية
لقد نص تقرير مؤتمر العمل الدولي ( الضمان الاجتماعي من أجل عدالة اجتماعية وعولمة عادلة -2011 ) على أنه تتمثل ضمانات الضمان الاجتماعي المقترحة في ما يتصل بأمن الدخل في تأمين دخل لمن لا يمكنهم أو لا ينبغي لهم العمل: وينبغي على وجه التحديد توفير الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية (بالاقتران مع سياسات أخرى تيسر حصولهم على الرعاية الصحية والتغذية والتعليم) وينبغي أن يقترن دعم الدخل بضمانات العمالة و/أو غير ذلك من سياسات سوق العمل بالنسبة إلى القادرين على العمل والراغبين فيه، لكنهم مستبعدون من الوصول إلى وظائف توفر لهم دخلاً كافياً مع ضرورة حقهم التمتع بأمن الدخل على الأقل في مستوى خط الفقر المحدد وطنياً، وذلك بواسطة معاشات الإعاقة. ولكن لبنان لا ينفذ هذه الموجبات المنصوص عنها لزاماً في الشرائع والاتفاقيات الدولية وقوانينه النافذة باستثناء تقديمات من الضمان الاجتماعي للأولاد من ذوي الاحتياجات الإضافية.
بعد صدور القانون 220 تاريخ 29/5/2000 عُدّلت بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الأولاد المستفيدين من تقديمات ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية، كما استثنى ذوي الاحتياجات الإضافية من أحكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بتحديد مدة تقديم العناية الطبية لكل حالة مرضية، وعُدّلت بعض الشروط القانونية العائدة لإفادة الأولاد من تقديمات الضمان الاجتماعي. فإذا كان الأولاد ذوو الاحتياجات الإضافية الحاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل، سيستفيدون من تقديمات الضمان من دون تحديد للسن.
واعتباراً من 8/6/2000، أي اعتباراً من تاريخ نشر القانون 220 في الجريدة الرسمية، عُدّلت تغطية الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية من دون النظر الى سنهم، حيث تتوقف التغطية بعد بلوغ الاولاد سن 25 عاماً. أما بالنسبة إلى الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية، بما خص تقديمات المرض والأمومة: يستفيد الأولاد الشرعيون والمتبنون، ذكوراً وإناثاً، من تقديمات العناية الطبية إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الإضافية حاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية، وغير قادرين على تأمين معيشتهم، فيفيدون من التقديمات من دون تحديد سن قصوى أوتحديد مدة لتقديم العناية الطبية، خلافا لأحكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي، وتوقف إفادة الأولاد ذوي الاحتياجات الإضافية البالغين الثامنة عشرة مكتملة إذا كانوا يتقاضون تعويض البطالة من وزارة العمل. كما تتوجب التعويضات العائلية عن كل ولد معال (ذكر أو أنثى) من ذوي الاحتياجات الإضافية من دون تحديد سن قصوى.


قانون السير: شهادة طبية صعبة المنال

(هيثم الموسوي)

تنص الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة الملحقة بقانون السير على حق المواطنين بنظام شامل للنقل العام مجهز تجهيزاً جيداً يؤمن حاجات جميع المواطنين، بمن فيهم من لديهم إعاقة. والحق بتأمين أرصفة مخصصة لتنقل المشاة خالية من جميع العوائق وصالحة لتنقل من لديهم إعاقة، إلا أنه يقتضي تعديل المادة 212 من قانون السير الجديد القانون رقم 243 تاريخ: 22/10/2012، حول الشهادة الطبية الخاصة بالسوق حيث عليه أن يثبت أن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وأنه في حالة صحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يَطلُب من أجلها رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من المجلس الوطني للسلامة المرورية على أن يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة. هذا الأمر لم يصدر ما يشكل عائقاً يمنع ذوي الاحتياجات الإضافية من التقدم لنيل شهادة قيادة.