1) العجز الصحّي.
2) الإخلال بواجبات الوظيفة بحسب الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني في قانون العقوبات، أي المواد القانونية من الـ351 إلى الـ378 التي تتحدّث عن: الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجبات الوظيفة.
3) مخالفة أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف، التي تذكر أنّ الحاكم ونوّابه يتفرغون لوظيفتهم في مصرف لبنان، ولا يُمكن الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس النواب أو أي نشاط بأي مؤسسة. كما يُحظر على الحاكم ونوّابه أن يحتفظوا أو يتلقوا منفعة في مؤسسة خاصة.
4) ارتكاب خطأ فادح بتسيير الأعمال، ويقول بارود إنّ هذه النقطة غير مُفصّلة، ولكن هذا مفهوم قانوني يعني عدم التصرّف بحسب أصول الوظيفة أو الموقع.
على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين
كيف يُمكن للحكومة التثبّت من خرق أحد الأسباب الأربعة، وإقالة الحاكم؟
بإمكان مجلس الوزراء أن يستند إلى المادة 19 من قانون النقد والتسليف لإقالة سلامة، «ولكن يجب تكوين ملفّ يُثبت حصول خطأ». خلال كلمته أمس، تحدّث دياب عن وجود «فجوات» في عمل مصرف لبنان. بالنسبة إلى بارود، «إذا لم تكن هذه الفجوات، تخرق واحدة من الأسباب الأربعة، لا يُمكن أن تكون سبباً للإقالة». ولتنفيذ هذا القرار، «يجب على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين، كما هو مُعتمد لإقالة موظفي الفئة الأولى».