يستعر النقاش حول إقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة من منصبه، خاصة بعد اتهامه مُباشرةً من قِبَل رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب بأنّ تصرّفاته مشبوهة، وهي تؤدّي إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. المشكلة في الإقالة، ليست في السياسة وحدها، بل في تعقيداتها القانونية أيضاً، نظراً إلى الحماية التي يوفرها القانون للرجل. يقول الوزير السابق، المحامي زياد بارود في اتصال مع «الأخبار» إنّ المادة 19 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنّه «باستثناء الاستقالة الاختيارية، لا يُمكن إقالة حاكم المصرف المركزي إلا بأربع حالات». فبصرف النظر عن هوية الحاكم في هذه المرحلة، هذا الموقع بحاجة إلى حدّ أدنى من الحصانة تسمح له القيام بوظيفته، «ولهذا الإقالة تكون استثناء».يعدد بارود الحالات القانونية التي تسمح بإقالة الحاكم، وهي:
1) العجز الصحّي.
2) الإخلال بواجبات الوظيفة بحسب الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني في قانون العقوبات، أي المواد القانونية من الـ351 إلى الـ378 التي تتحدّث عن: الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجبات الوظيفة.
3) مخالفة أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف، التي تذكر أنّ الحاكم ونوّابه يتفرغون لوظيفتهم في مصرف لبنان، ولا يُمكن الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس النواب أو أي نشاط بأي مؤسسة. كما يُحظر على الحاكم ونوّابه أن يحتفظوا أو يتلقوا منفعة في مؤسسة خاصة.
4) ارتكاب خطأ فادح بتسيير الأعمال، ويقول بارود إنّ هذه النقطة غير مُفصّلة، ولكن هذا مفهوم قانوني يعني عدم التصرّف بحسب أصول الوظيفة أو الموقع.
على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين


كيف يُمكن للحكومة التثبّت من خرق أحد الأسباب الأربعة، وإقالة الحاكم؟
بإمكان مجلس الوزراء أن يستند إلى المادة 19 من قانون النقد والتسليف لإقالة سلامة، «ولكن يجب تكوين ملفّ يُثبت حصول خطأ». خلال كلمته أمس، تحدّث دياب عن وجود «فجوات» في عمل مصرف لبنان. بالنسبة إلى بارود، «إذا لم تكن هذه الفجوات، تخرق واحدة من الأسباب الأربعة، لا يُمكن أن تكون سبباً للإقالة». ولتنفيذ هذا القرار، «يجب على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين، كما هو مُعتمد لإقالة موظفي الفئة الأولى».