عقدت القاضية المنفردة الجزائية علا رمضان، المنتدبة بدلاً من القاضية فاطمة الجوني، الجلسة المخصصة للاستماع إلى إفادة شاهدين في ملف أكبر عملية قرصنة إلكترونية تعرّضت لها مواقع الدولة اللبنانية الرسمية، والتي أتاحت لمراهقَين سحب داتا اللبنانيين كافّة بسبب انعدام نُظُم حماية المعلومات وجهل القيّمين عليها وجوب تحديثها. أمس، حضر المدعى عليهم الثلاثة: خليل الصحناوي، إيهاب شمص ورامي صقر، الذين أوقِفوا صيف عام 2018، ثم أخلي سبيلهم قبل نهاية العام نفسه. كما حضر الشاهدان، مدير تكنولوجيا المعلومات السابق في أوجيرو توفيق شبارو وروي القصيفي (مهندس اتصالات في شركة skynet).وذكر شبارو أن الصحناوي زاره عام 2012 أو 2013 عارضاً عليه إجراء فحص لاختراق الشبكة لمعرفة مدى حمايتها كونه يعمل في هذا المجال، لكن شبارو نفى أن يكون الصحناوي قد أبلغه بأنه قد حصل اختراق للشبكة أو لديه بيانات مقرصنة. غير أن الصحناوي أكد أنه لم يكن قد أسس شركته في ذلك التاريخ، مشيرا الى أن اللقاء مع شبارو حصل عام 2016، وأنه أبلغه أن أوجيرو مخترقة. كذلك ذكر الصحناوي أنه كان لديه ورقة مدوّن عليها معلومات مقرصنة من الشركة، عرضها على شبارو، لكن الأخبر أخبره أنّها قد تكون سُرِّبت من البريد الإلكتروني. أما الشاهد روي القصيفي فأكد أن رامي صقر اتصل به وأخبره بوجود ثغرة في الشبكة قد تؤدي الى اختراقها، عارضاً المساعدة للحماية.
قرار منع السفر يشمل الصحناوي حصراً دون المدعى عليهما الآخرين


رُفعت الجلسة الى 21 كانون الثاني 2020 للمرافعة قبل إصدار الحكم. غير أن اللافت عدم قبول القاضية طلب رفع منع السفر عن خليل الصحناوي المقدم من وكيله للمرة الثالثة، بل طلبت التريث ببتّ الطلب لحين انتهاء المرافعة، علماً بأن القاضية فاطمة الجوني، في المرتين السابقتين، كانت قد رفضت رفع منع السفر لحين انتهاء التحقيقات، علما بأن قرار منع السفر حصراً على الصحناوي دون المدعى عليهما الآخرين.
يشار هنا الى أن أكثر من قاضٍ يؤكدون أن هذا القرار يعدّ مخالفةً لنصّ واضح، لأن المادة 192 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن إجراءات منع السفر لدى القاضي المنفرد الجزائي هي نفسها تلك المنصوص عليها في المادة 108 من القانون ذاته، والتي تقول: «لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدّعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة، والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه» وفي هذه القضية، فإنّ المتهمين يحاكَمون بموجب جنحة.