«دار الامل»: ملتزمون المعايير البيئية
تعليقاً على ما ورد في «الاخبار» (4 كانون الاول 2019) حول دور المستشفيات في تلويث نهر الليطاني. يهم إدارة اسم مستشفى دار الامل الجامعي أن تؤكد أنها تلتزم بكافة معايير وزارة الصحة اللبنانية والمعايير الصحية الدولية، ولا سيما بفرز النفايات الصلبة والنفايات الطبية، اضافة الى معالجة مياه الصرف الصحي بما يتلاءم مع الصحة العامة التي من شأنها المحافظة على البيئة الصحية في المنطقة من خلال موقعها صرحا طبيا رائدا في المنطقة.
لذا فقد اقتضى التوضيح.

«التعليم المهني»: موازنة الامتحانات خُفّضت

رداً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «تعويضات مراقبي امتحانات المهني: تضخيم الموازنة ونفخ اللجان» (28 كانون الأول الماضي)، أوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنّ «أعمال الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني العملية والخطية وصرف تعويضاتها، التي ترعاها أحكام المرسوم رقم 4857 بتاريخ 23/8/2010، تبدأ من بداية أيار وحتى نهاية كانون الأول، أي ما يقارب ثمانية أشهر من كل سنة، وهي تتضمن: إعداد المسابقات (ما يقارب 1500 مسابقة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية)، تشكيل اللجان وتكليف المراقبين، الإمتحانات العملية، الإمتحانات الخطية، التصحيح، وإصدار النتائج». وأشارت إلى أنّ «جميع القرارات التي تصدر عن وزير التربية والمدير العام للتعليم المهني والتقني، والتي تستتبع حصول المكلفين بمهام على تعويضات، تخضع لرقابة مسبقة من مراقب عقد النفقات، وتصرف التعويضات وفقاً للنصوص التي ترعى أحكام تشكيل اللجان بعد إحالة القرارات المذكورة إلى وزارة المال». وكشفت أنّه جرى خفض الإعتمادات المرصودة للامتحانات الرسمية في جميع شهادات التعليم المهني والتقني للعام 2018، وبمتابعة من وزير التربية، بما يقارب مليار ليرة لبنانية عن الدورة الأولى و700 مليون ليرة لبنانية عن الدورة الثانية.
ولفتت المديرية إلى أنّ «التأخير الحاصل في صرف بعض التعويضات يعود إلى بعض الأخطاء التقنية التي تمت معالجتها بالتنسيق بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومديرية الصرفيات في وزارة المال»، مشيرة إلى أنّ «ضخامة الأعمال المتعلقة بالإمتحانات الرسمية وتنوعها تستوجب مشاركة جميع موظفي المديرية العامة بمختلف فئاتهم الوظيفية بهذه الأعمال، ويحصل هؤلاء على التعويضات المستحقة لهم». وذكّرت بأنّ تمنع المسؤولين عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالإمتحانات الرسمية ترعاه أحكام نظام الموظفين المرسوم الإشتراعي رقم 112 /1959 الذي يحظر على أي موظف البوح بالمعلومات المتعلقة بالوظيفة، وبالتالي فأن أي موظف يدلي بأي معلومة متعلقة بوظيفته يتعرض للمساءلة، لافتة إلى أنّ «تكتم المسؤولين في المديرية العامة لا يبيح لكاتبة المقال نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة، خصوصاً في ما يتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة».