رداً على «التنبيه» الذي وجهته هيئة الإشراف على الانتخابات لـ«الأخبار» بسبب نشرها تقارير عن عدد من المرشحين، بينهم اللواء جميل السيد، تقدّم الأخير بشكوى على الهيئة إلى وزير العدل، طالباً رفع الحصانة عنها، في ما يأتي نصها:معالي وزيـر العدل الدكتور سليم جريصاتي المحترم
شكوى ضد هيئة الإشراف على الانتخابات وطلب رفع الحصانة عنها
المدّعي: اللواء الركن جميل السيّد بوصفه مرشحاً لانتخابات المجلس النيابي
الموضوع: يتقدّم المدّعي من معالي وزير العدل سنداً لأحكام المادّة /17/ من القانون /44/ تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) بالشكوى التالية ضد هيئة الإشراف على الانتخابات طالباً الحصول على قرار ترخيص بالملاحقة الجزائيّة. وفي ما يلي التفاصيل:
المدّعي مرشح للانتخابات النيابية لدورة 2018 عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة لائحة الأمل والوفاء
بتاريخ 27 آذار 2018 نشرت جريدة «الأخبار» في صفحتها الخامسة كتاباً موجّهاً لها من هيئة الإشراف على الانتخابات يعلمها بإنزال عقوبة التنبيه بها نتيجة مخالفات نسبتها الهيئة إلى الجريدة، ومنها مخالفات منسوبة إلى اللواء السيد الذي تناوله قرار الهيئة بما حرفيته:
«بين 26 شباط و3 آذار: مخالفة تكرّرت مرتين من خلال (الإعلان الانتخابي)، حيث تمّ نشر إعلان لصالح المرشح جميل السيّد، وتخصيص مساحة مهمّة للمرشح حسين زعيتر من دون ذكر أنّ الإعلان مدفوع».
واعتبرت الهيئة في كتابها المذكور أنّ ما عدّدته من وقائع بما في ذلك ما تناولت به اللواء السيد يشكل مخالفات للقانون رقم /44/ يستوجب إنزال عقوبة التنبيه بجريدة الأخبار عملًا بالمادّة /81/ من القانون /44/ المذكور والمعنونة في العقوبات والغرامات.
ومن أجل إنزال عقوبة التنبيه بحق جريدة «الأخبار»، جزمت الهيئة، استنسابيّاً من دون أي تحقيق بأن المدعي قد نشر في تلك الجريدة بين 26 شباط و3 آذار 2018 ما وصفته بـ«إعلان إنتخابي» مدفوع الأجر، في حين أن الجريدة لم تذكر أنه مدفوع الأجر خلافاً للقانون المذكور على حد ما أشار إليه قرار الهيئة الذي عاقب الجريدة لهذا السبب.
يعتبر السيد أنْ ليس من حق الهيئة التدقيق في حساباته ما لم يصدر عنها اعتذار رسمي


فتكون الهيئة قد نسبت إلى اللواء السيّد دفعه أجراً لجريدة «الأخبار» لقاء نشرها إعلاناً انتخابياً له من دون أي إثبات وخلافاً للواقع، ما يشكل جرائم جزائية بحق اللواء السيّد وفقاً لما سنبينه أدناه.
قرار الهيئة تاريخ 21/3/2018:
إنّ قرار الهيئة تاريخ 21/3/2018، أنزل في جريدة «الأخبار» عقوبة التنبيه. ومن أجل إنزال هذه العقوبة، جزمت الهيئة من دون أي تحقيق ومن دون احترام مبدأ الوجاهية، بأنّ اللواء السيّد قد نشر إعلاناً انتخابياً لقاء بدل دفعه لجريدة «الأخبار» التي لم تذكر وفقاً لما يفرضه القانون أنّ المقال مدفوع.
ننطلق من حرفيّة قرار الهيئة لنبيّن أنّه يتضمّن جرائم جزائيّة بحق اللواء السيّد وفقاً للتحليل التالي:
ميّز القانون في المادّة /68/ منه بين الإعلان وهو مدفوع الأجر والإعلام هو مجاني:
الإعلان الانتخابي:
«كل مادّة أو نشرة ترويجيّة لجهة مرشحة يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسات الإعلام والإعلان».
الإعلام الانتخابي:
«كل مادّة إعلاميّة كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلاميّة».
ويعطي القانون الهيئة حق تأمين التوازن في الإعلان والإعلام على السواء.
كما أنّ المادّة /19/ فقرة /8/ من القانون تعطي الهيئة حق مراقبة الإنفاق الانتخابي.
وفي الوقائع،
إنّ جريدة «الأخبار» نشرت مقالاً صحفياً يتعلّق باللواء جميل السيّد، كغيره من المقالات المتعلقة بالانتخابات، وهذه الواقعة ثابتة وهي الواقعة الوحيدة التي اطّلعت عليها الهيئة قبل إصدار قرارها المشكو منه.
غير أنّ الهيئة، ومن دون إجراء أي تحقيق إضافي بعد اطّلاعها على مقال جريدة «الأخبار»، ومن دون توجيه أي سؤال إلى اللواء جميل السيّد حول ما إذا ما كان قد دفع أم لا مبالغ ماليّة إلى جريدة «الأخبار»، قد جزمت في قرارها المشكو منه بأنّ اللواء السيّد قد نشر إعلاناً انتخابياً أي إنّه دفع أجراً إلى جريدة «الأخبار»، وأنّ المقال المنشور خلافاً للظاهر ليس إعلاماً انتخابيّاً، بل إعلان انتخابيّ، وبالتالي كان على جريدة «الأخبار» أن تذكر أنّ المقال مدفوع! وبما أنّ الجريدة لم تفعل، قررت الهيئة معاقبتها بالتنبيه!
إنّ قرار الهيئة في ما ذهب إليه:
* أنزل عقوبة التنبيه بالجريدة من دون إجراء تحقيق
* نسب إلى اللواء السيّد دفعه مبالغ مالية إلى جريدة «الأخبار» بصورة سريّة، من دون سؤال اللواء السيّد من قبل الهيئة عن صحّة هذه الواقعة ومن دون أن يتمكن اللواء من دحضها وتبيان الحقيقة.
في حين أن اللواء السيّد لم يطلب من جريدة «الأخبار» نشر المقال المتعلّق به، وبصورة أوْلى لم يدفع لجريدة «الأخبار» أي بدل مالي.
النتائج القانونيّة لقرار الهيئة
حدّد القانون في المادّة /19/ مهمات الهيئة، ومن ضمنها مراقبة تقيّد المرشحين بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابيّة (فقرة 4) وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي (فقرة 8).
كما منحت المادّة /64/ الهيئة صلاحية التدقيق في كامل حسابات الحملة الانتخابية للمرشح وقد ألزمت الفقرة /6/ من المادّة بمراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع لدى فصلها في صحة البيان الحسابي. كما حدّد القانون سقفاً للإنفاق الانتخابي ورتّب على تجاوزه نتائج تصل إلى الملاحقة الجزائيّة (المادّة /65/.)
في ضوء ما تقدم، يتبيّن أنّ قرار الهيئة له الوصف والنتائج القانونيّة التّالية:
1ــ اعتبر قرار الهيئة، من دون أي حقّ أو تحقيق، أنّ اللواء السيّد قد نشر إعلاناً انتخابياً في جريدة «الأخبار» ودفع لها أجراً لقاء نشرها المقال المتعلّق به، وذلك بناءً على افتراض استنسابي يجزم بأنّ اللواء السيّد قد دفع بدلاً مالياً عن الإعلان بصورة سريّة للجريدة، التي بدورها لم تشر إلى ذلك البدل كما يفرضه القانون بالنسبة إلى الإعلان الانتخابي، وكل ذلك بحسب الافتراض الاستنسابي للهيئة غير المرتكز على أيّة واقعة تحقّقت منها الهيئة.
2 ــ خالف القرار مبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع ومراعاة مبدأ الوجاهيّة وفقاً لما تفرضه المبادئ العامة لأصول المحاكمات ولما تفرضه على الهيئة نصوص قانون إنشائها التي ذكرناها أعلاه.
3 ــ نسب القرار ضمناً إلى اللواء السيّد وقائع وأفعال تنال من سمعته وشرفه، وقد تشكل في حال ثبوتها جرائم جزائيّة معاقباً عليها في قانون الانتخابات وفي قانون العقوبات.
4 ــ يدل قرار الهيئة بالطريقة التي صدر فيها أنّ لهذه الهيئة رأياً مسبقاً في كيفيّة مسك اللواء السيّد لحسابات حملته الانتخابيّة بحيث تفترض الهيئة أنّ اللواء السيّد يدفع بدلاً سرّياً لقاء نشر وسائل الإعلام إعلاناته الانتخابيّة ويخفي الأمر عن الجمهور.
وإلا فلماذا جزمت الهيئة في قرارها المشكو منه بأن المقال الذي نشرته جريدة «الأخبار» كان لقاء بدل، في حين أن هذه الجريدة لم تذكر ذلك، وفي حين أن الهيئة لم تتصل باللواء السيد لسؤاله عن الأمر ولم تجرِ أي تحقيق لمعرفة ما إذا كان المقال مدفوعاً أو لا.
وهذا الرأي المسبق يجعل من الهيئة تبدو غير حيادية وغير موضوعية عندما ستدقق كما يفرضه القانون في الحساب الشامل الذي على كل مرشح أن يقدمه إليها عند انتهاء الانتخابات.
ومن جهة أخرى، وإن كان قرار الهيئة المشكو منه أنزل عقوبة التّنبيه بجريدة «الأخبار» هو ليس اللواء السيّد، إلاّ أنّ سبب معاقبة جريدة الأخبار بالتّنبيه هو افتراض الهيئة دون أي تحقيق ودون مراعاة حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية بأنّ اللواء السيّد دفع أجراً لجريدة «الأخبار» بصورة سريّة. فيكون اللواء السيد قد تضرّر من سبب القرار وليس ممّا قضى به لأنّ سبب معاقبة جريدة «الأخبار» ذكره بالاسم وأساء إليه وإلى سمعته وشرفه بطريقة سافرة وغير مسؤولة تستوجب أن يلاحق جزائيّاً المسؤولين عن إصدار هذا القرار.
بناءً على كل ما تقدّم،
1 ــ يسجل اللواء السيد ارتيابه المشروع بحيادية هيئة الإشراف على الانتخابات وموضوعيتها في ما يتعلق به على الأقل، ويعتبر بالتالي أنْ ليس من حقها التدقيق في حساباته من الآن وصاعداً ما لم يصدر عن الهيئة اعتذار رسمي تنشره في الصحيفة نفسها وفي وسائل الإعلام التي نشرت الإساءة المذكورة.
2 ــ ويرجو إحالة هذا الكتاب على هيئة الإشراف على الانتخابات لكي تعطي الإذن بإقامة الدعوى الجزائية بملاحقة أعضائها المعنيين بإصدار القرار بجرائم الذم والافتراء المنصوص عليها في المادتين /385/ و/402/ من قانون العقوبات.
وتفضلوا بقبول الاحترام،
اللواء جميل السيّد