غالباً ما تبدو نوافذه الحمراء الصدئة مقفلة بإحكام. جدرانه المتآكلة بفعل الزمن، تصرف أنظار العابرين باتجاه تقاطع بشارة الخوري عن مظاهر التلوث البصري المتنامية على أطراف المنطقة ومحيطها. لا شيء يدل هنا على أن المبنى التراثي الذي يواتي نمطاً متوسطياً من الناحية الهندسية هو مبنى مأهول، سوى الأضواء الخافتة التي تنير الطبقة الثالثة منه ليلاً، وصمود محل «فروج الشميطلي» الشهير في أسفل المبنى المؤلف من ثلاث طبقات، والمتاخم لمبنى يبدو تراثياً هو الآخر باتجاه منطقة البسطة.
في محيط بشارة الخوري، ثمة عقارات أخرى مشابهة وبضعة بيوت قرميدية تحمل طابعاً تراثياً، واجهت رصاص القنص خلال الحرب الأهلية، وصمدت في وجه الهجمات العقارية التي قضت على ألفة المدينة. بيد أن صمودها هذا لم يكن كافياً، ما دام لم يحمها «قانونياً» من براثن السطوة العمرانية والمضاربات العقارية، تلك التي أطاحت منذ التسعينيات بما لا يقل عن 120 عقاراً تراثياً من أصل 521 مبنىً مسجلة في بيروت، وفق آخر إحصاء رسمي أجري عام 1997. يحق لنا أن نفترض أن الرقم ارتفع كثيراً بعد عشرين عاماً على آخر إحصاء رسمي. هكذا، باتت مشهدية البناء في بشارة الخوري، وغيرها من المناطق في نطاق العاصمة، تفيض بالباطون والحداثة على طريقة مدينة دبي. بيروت مكبّلة اليوم بهذا النوع من «الحداثة» وتفضحها عمارة أهلها، بعد نَسفِ عقود من التاريخ العمراني فيها، وتفتيت نسيجها الثقافي، وسط غياب قانون يحمي الأبنية التراثية ــــ حتى اليوم ــــ من الهدم ومن مفاعيل التراخيص «العشوائية» التي كانت تصدر عن بلدية بيروت ووزارة الثقافة خلال الفترة التي تلت مشروع «سوليدير». المفارقة أن إطلاق المشروع تزامن حينها مع تجميد قانون الآثار القديم الصادر عام 1933.
لاحقاً، وعلى إثر الضغوطات التي مارسها نشطاء ومنظمات غير حكومية معنية بحماية الإرث العمراني والتاريخي، أصدرت وزارة الثقافة والمديرية العامة للتنظيم المدني مرسوماً يجمد البت بإعطاء تراخيص تجيز للمالك أو للمستثمر هدم أي مبنى تراثي، إلى حين تعديل بعض البنود الواردة في القانون القديم أو صدور آخر جديد. وقضت تلك الصيغة «غير المسوَّغة قانونياً»، وفق أحد العاملين سابقاً في وزارة الثقافة، بالاستحصال على موافقة الوزير قبل هدم أي بناء. لكن «الحل السحري» لم يمنع مجلس شورى الدولة من إبطال قرارات التجميد بعد الطعون المقدمة من قبل مالكي الأبنية، باعتبار أن قرارات الوزارة «لا تستند إلى أي نص قانوني».

قانون الهواء السحري

أخيراً ظهر «النص القانوني». في 12 تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المواقع والأبنية التراثية في لبنان. أكمل المهمة الوزير الحالي، غطاس خوري، من حيث انتهى الوزير السابق، روني عريجي، الذي صاغ القانون الجديد من دون أن يتمكن من وضعه على جدول الأعمال. لكن الصيغة المقترحة للقانون الذي أحيل مطلع هذا العام «سيئة»، على ما يرى المعماري رهيف فياض. «فينا نقول إنو جوهر القانون مش بس سيئ. أسوأ من سيئ». ويوضح أن مبدأ القانون يقوم على «إنصاف» مالكي الأبنية ودفع الدولة إلى حماية «المعالم والصروح والأبنية والمنشآت التراثية المنعزلة أو التي تشكل في ما بينها نسيجاً عمرانياً»، وذلك من طريق «نقل عامل الاستثمار».
بالعودة إلى نص القانون يتبيّن أنه يُعفي الدولة تماماً من تحمل نفقات التعويضات (حسب البند الرابع من ملخص ملف مشروع القانون)، باعتبار أن موارد وزارة الثقافة محدودة، ليبدو وكأنه صيغ في الأساس لهذه الغاية. و«الحلّ السحري» في القانون هو نقل عامل الاستثمار من عقار إلى عقار آخر. بمعنى آخر، «بيع الهواء» وتعويض المالك عن «القيمة المفقودة من الاستثمار»، وفق ما يشرح المهندس المعماري عبد الحليم جبر الذي عمل بإسناد من فريق عمل متخصص على صياغة القانون في عهد الوزير عريجي. بمعنى أوضح، إن حماية عقار منفرد أو منطقة تراثية يصبح عملياً تشويهاً لأخرى، باعتبار أن القانون يعطي المستثمرين الحق بزيادة أمتار البناء، تحت ذريعة وجود أبنية تراثية في محيط جغرافي معين تجب حمايتها من التعسف، ومن الاستثمار. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فيعني هذا، أن وجود مبنى تراثي في نطاق جغرافي معين، يبيح صعود طبقات أخرى في مبانٍ موجودة في النطاق نفسه، لكي يبقى المبنى «التراثي» موجوداً ويُرمَّم. بمعنى، إن صاحب المبنى التراثي، الذي لا يمكنه بيع العقار، للحفاظ على المبنى، سيستفيد من عائدات الطبقات التي ترتفع في المباني القريبة. كل هذا حتى لا تدفع الدولة التعويضات لأصحاب المباني، ولكي لا تلتزم ترميمَ المنازل الباقية. تبيع الهواء وتستثمر فيه، هذا هو الحل العتيد. وهذا ما كان ينقص بيروت: أن تحجب السماء بفعل الأبراج غير المتجانسة عمرانياً، وأن نصفق جميعاً في النهاية لهذا التشويه المكلف.

ثُغرات قانونية

فور موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، رحبت بعض الجمعيات غير الحقوقية المعنية بالقضية بـ«الخطوة الجيدة التي جاءت متأخرة 20 عاماً»، وفق بيان «حزب الخضر» مثلاً. واللافت أن أحداً من تلك الجمعيات لم يتطرق إلى مضمون المشروع وبنوده الهلامية التي تتعارض مع جوهره، وتعرّض المباني لمخاطر تصنيفات قانونية معقدة. أما منى الحلاق، من جمعية «أبساد»، فلا تعلم ما إذا «كانت صيغته ملائمة أو لا»، وتفضل عموماً الابتعاد عن التعقيدات القانونية.

فور إقرار القانون الجديد
سيَبطل التصنيف الأولي ليبدأ العمل وفق التصنيفات التي يحددها القانون الجديد

على سبيل المثال، تفترض المادة الثالثة من القانون، إصدار وزير الثقافة تدبير الحماية (لمنطقة أو لعقار) خلال أسبوع، على أن تسري مفاعيل هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ وضع إشارة على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المشمولة (إذا صدر التدبير لحماية منطقة). إلا أن البند الأول من المادة الرابعة يجيز إسقاط الإشارة عن الصحيفة حكماً «إذا انقضت هذه المدة ولم تلحظ العقارات المعنية في القرار المشار إليه في البند الثاني» من هذه المادة، علماً أن البند (2) يلحظ وجوب إتمام عدة إجراءات خلال مهلة الستة أشهر. وهذه الإجراءات يمكن اختصارها بما يأتي:
أ ــــ تشكيل «لجنة فنية استشارية» مؤلفة من 6 أعضاء وفق المادة (21)، ومهمتها دراسة وإبداء رأيها في ضرورة حماية الأبنية المعنية.
ب ــــ تقدم اللجنة تقريراً مفصَّلاً خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ الإحالة تبين فيه جدوى حماية أو عدم حماية العقار المعني.
ج ــــ اتخاذ الوزير قرار «تجميد المنطقة» (أو العقار) إذا ارتأت اللجنة ضرورة الحماية.
د ــــ إحالة الوزير قرار «تجميد المنطقة» على المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
هـ ــــ قيام وزارة الثقافة بتبليغ مالكي العقارات والدوائر العقارية بقرار التجميد ونشر التبليغ في الجريدة الرسمية قبل انقضاء مدة الستة أشهر. فلنفترض أن مهلة الستة أشهر انقضت قبل إنجاز الإجراءات في موعدها، وأُسقطت بالتالي الإشارة عن الصحيفة العينية للعقار... كيف يتعامل القانون مع العقار في هذه الحالة؟ أين هي المادة التي تفسر هذه الثغرة القانونية الفاضحة، والأهم من يحمي العقار المعني من الهدم بعد إسقاط قرار الحماية؟ لا جواب.
ثانياً، ماذا عن كادر اللجنة الفنية البشري المحدد بـ6 أعضاء؟ هل باستطاعة 6 أشخاص الاهتمام بدراسة ملفات التراث العمراني لكل لبنان في غضون أربعة أشهر، علماً أن متطلبات العمل تفترض وجود فرق كاملة تتوزع على مختلف الأقضية والمحافظات. والأهم، ما الذي يمنع المالك من بيع أملاكه لمستثمرين أو هدمها قبل أن يصدر الوزير قرار تجميد العقار في الأساس؟ أيضاً لا جواب في القانون.
ثالثاً، تلحظ المادة التاسعة من القانون وجوب إنشاء «لجنة احتساب» (في حال صدور مرسوم تدبير حماية عقار وليس منطقة) مؤلفة من ثلاثة أعضاء، ومهمتها الكشف عن العقار المعني. لكن البند الخامس والأخير منها يستوجب تقاضي هذه اللجنة بدلاً عن أتعابها بموجب مرسوم يصدر لاحقاً، ما يطرح سؤالاً جدياً عن الجهة التي ستتكفل بدفع قيمة التعويضات. وبمعنى أوضح، إن تشريع القانون بصيغته الضبابية، التي تستوجب في أحيان كثيرة صدور مراسيم توضيحية لاحقة، قد يلقي على المالك أو الجهة المستفيدة من نقل عامل الاستثمار أعباءً مالية لم يحسب لها حساباً، ولم تُحدَّد بوضوح في صيغة القانون المطروحة.
رابعاً، يجيز البند الخامس من المادة 23 لمالك العقار المحمي طلب «استرداد المأجور من أجل ترميمه، شرط أن يباشر بعملية الترميم في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور آخر حكم» يتعلق بالبناء المعني، الأمر الذي يشرع تشريد عائلات لا مأوى لها بنحو تعسفي، ويمنح المالك إمكانية التحكم بمصائر الضعفاء تحت راية «تطبيق القانون».
أما البند السادس من المادة نفسها، فيجيز للمالك «طلب زيادة بدلات عقود الإيجار السنوية السارية على كل مأجور في البناء بما يوازي نسبة 15% من قيمة المبالغ التي يكون قد تكبدها من حسابه الخاص من أجل ترميم البناء»، ما يفتح تساؤلاً جدياً عن جدوى عامل الاستثمار الذي من المفترض أنه «ينصف» المالكين مادياً، بما قد يعود عليهم بأرباح تقدر بالملايين.

مخاطر التصنيفات

فور إقرار القانون الجديد، سيَبطل التصنيف الأولي الذي كان معتمداً في بيروت للمحافظة على المباني التراثية في نطاقها، ليبدأ العمل وفق التصنيفات التي يحددها القانون الجديد والتي يقول مسؤول وحدة ترميم الأبنية الأثرية والتراثية في المديرية العامة للآثار، خالد الرفاعي، إنها «ستشمل كل لبنان». وبناءً عليه، تصبح اللجنة الفنية ملزمة بدراسة النسيج العمراني في كلّ لبنان خلال مهلة ستة أشهر، وهي مدة لا تكفي عملياً لإتمام التصنيف، وتأتي في مصلحة مالكي العقارات الذين قد يبادرون إلى بيع عقاراتهم أو هدمها قبل تصنيفها من قبل اللجنة، إذا افترضنا أن الوزير استطاع في الأساس إصدار «تدبير حماية» يشمل كل العقارات التراثية على كامل الأراضي اللبنانية.
بالعودة إلى نص القانون يتبيّن أنه يعفي الدولة تماماً من تحمل نفقات التعويضات (مروان طحطح)

من جهة أخرى، تشير الأسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد، بوضوح تام، إلى أن الغاية الأساسية منه تدعم مبدأ «تنصّل» وزارة الثقافة والإدارات المعنية من مسؤولياتها، إذ إن «تطبيق أي قانون آخر قد يلزم الدولة بنتيجة الحماية باستملاك العقار المنوي حمايته، والتعويض المادي بحال التسجيل على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية» كما ينص عليه قانون الآثار المعمول به حالياً. وهذا ما قد يبرر أيضاً سبب عدم تطبيق مديرية الآثار مفاعيل القانون القديم على نحو 500 مبنى تراثي في بيروت، أي ضمها إلى لائحة الجرد العام في إطار حمايتها.
وفي المحصلة، وأمام كل هذه المعطيات، بدءاً من التشويه، ومروراً بالثغرات وغياب التعويضات، لا يمكن النظر إلى تداعيات القانون «المنتظر» إلا من الزاوية السلبية. نتحدث هنا عن قانون أحاله الوزير الذي أجاز هدم البيت الأحمر في الحمراء، وعن القانون الذي يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها لـ«عدم توافر الموارد الكافية». في أي حال، القانون ليس قانوناً بعد، وبإمكان مجلس النواب منعه من المرور. يبقى الأمل أن تتحرك «الدولة» قائماً لايقافه. لكن المفارقة أن الدولة نفسها استحصلت من باريس على 18 مليون دولار أميركي لقاء ترميم مبنى بركات في السوديكو. ويمكن المواطن العادي الذهاب إلى هناك، ومعاينة «الترميم» الذي كلف كل هذا المبلغ.




المستفيدون والمستثمرون: أصحاب العقارات

بالعودة إلى مبدأ نقل عامل الاستثمار، لا يبدو أن البنود القانونية تلحظ بشكل مفصّل الآلية التي سيتم من خلالها زيادة مساحة البناء المحتسبة في عامل الاستثمار في العقار المنوي البناء عليه، والذي تم نقل رصيد الأمتار الوهمية إليه. فالمادة (17) لا تشير بشكل دقيق إلى طبيعة العقارات التي سيتم نقل عامل الاستثمار إليها، وما إذا كانت تشمل العقارات قيد البناء، العقارات القديمة وتلك المخالفة منها. يعني هذا شيئين رئيسيين:
1 - يبيح القانون لكل مالكي الأبنية العالية الارتفاع أكثر في السماء، وبيع الطوابق الزائدة لأي مستثمر آخر. في محاولة لتبسيط الأمر، يعني هذا أن الذي يمكنه أن يستفيد من «عامل الاستثمار» هو فقط صاحب العقار الذي سترتفع فوقه الطوابق، وهو الذي يحدد لمن يبيع «الطوابق الجديدة»، الموجودة ضمن نطاق وجود «بيوت تراثية».
2 - بالنسبة لمسألة، «النطاق»، فهو محدد في القانون بالـ«النطاق البلدي الواحد»، وفي منطقة «يحددها المجلس البلدي» بقرار معلل ومصدّق، شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار والعقارات التي تم نقل الأرض الوهمية إليها، بما فيها الارتفاع الأقصى للبناء وعدد الطوابق والخط الغلافي.
غير أن البنود اللاحقة لا تحدد المناطق التي سيتم نقل مساحات الأرض الوهمية ضمنها، بل تُحدد لاحقاً «بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المديرية العامة للتنظيم المدني، وبعد موافقة المجلس البلدي ووزارة الثقافة». وهذا يعني أن حماية مبنى تراثي في المصيطبة مثلاً، قد يصير تشويهاً ليس لعقار فقط بل لعدد من العقارات الأخرى، في منطقة بشارة الخوري، ذلك أن نقل مساحة أرض وهمية إلى أي عقار في النطاق البلدي نفسه «يجب ألا تزيد عن «20% من عامل استثمار هذا العقار»، كما يذكر القانون.




مصائر «معلّقة»

حتى اليوم، بقي مصير الأبنية التراثية معلّقاً بمنفذين قانونين، أولهما المادة 18 من قانون التنظيم المدني التي تشترط مواصفات عمرانية محددة في أحياء معينة يُحافَظ من خلالها على الطابع التراثي فيها. لكن اللجوء إلى هذه المادة كان محكوماً بتحديد سمة الطابع التراثي على الأحياء المعنية، والمفارقة أن ما بقي منها في نطاق بيروت لا يتجاوز 4 أحياء، تذكر منها المعمارية اللبنانية، المنتمية إلى جمعية «أبساد» منى الحلاق، «الجميزة – سرسق، عبد الوهاب، القنطاري، والأشرفية ــــ حي عبرين». يعني هذا أن «الإطار القانوني لا يحمي المباني المنفردة» التي لا تحمل صفة النسيج العام. بناءً عليه، كان المنفذ الثاني، المتمثل بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الآثار القديم (166/1933)، بمثابة الأمل الوحيد لضمان حماية الأبنية قانونياً. إذ تشترط هذه الفقرة اعتبار «الأشياء غير المنقولة التي صنعت بعد عام 1700 شبيهة بالآثار القديمة، وخاضعة لقواعد الحماية القانونية ومن حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ أو الفن». وهذا التصنيف يجيز إدراج الأبنية على «قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية» التي تقيها من «هفوات» مالكيها ــــ المستسلمين لأموال مقاولين نافذين ــــ ومن المحسوبيات والصفقات المشبوهة التي قلّصت عدد الأبنية غير المدرجة على تلك اللائحة من 1016 تقريباً إلى 521.
الطريف هنا، أن 20 مبنىً فقط من العدد المذكور مدرجة على لائحة الجرد العام على ما تؤكد الحلاق، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لا يحمي ما يقرب 500 مبنى تراثي! نتحدث هنا عن لائحة كانت تشمل «البيت الأحمر» في شارع عبد العزيز في الحمراء (العقار رقم 491)، والذي أدرج في عهد وزير الثقافة السابق روني عريجي بتاريخ 4/8/2016، قبل أن يقدم الوزير الحالي غطاس خوري على سحبه من اللائحة، بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لأسباب لا تزال غير واضحة. صحيح أن المجلس أوقف لاحقاً تنفيذ قرار الوزير بناءً على الطعن الذي تقدمت به جمعيتا «نحن» و«أنقذوا تراث بيروت»، وهذا يعد إجراءً يضمن حماية البيت الأثري ولو مؤقتاً، لكننا في هذه الحالة لا يسعنا سوى انتظار مجلس شورى الدولة.