أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد «تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية»، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصها حلّ مجلس النواب العراقي.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم، إنها حكمت بالدعوى المرقمة 132 وموحّداتها / اتحادية / 2022

وذكرت أيضا أنها ترى الآتي:

1. إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثّلون انفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثّلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3. إن الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حلّ المجلس عند وجود مبرراته.

4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحلّ مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حلّ البرلمان.

6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حلّ البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.