بحسب المادة التاسعة، تُعتمد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدّل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ 31/12/2012 وفقا للمعالجة التالية:الغرامة المتوجبة= (البدل السنوي للمساحة المشغولة ×نسب المضاعفة ×عدد السنين (21 عاما)).
تمثل صياغة هذه المادة، التعديل الأبرز الذي أدخلته لجنة الأشغال الرئيسية، بعدما كانت الصيغة كالتالي: «(البدل السنوي للمساحة المشغولة ×نسب المضاعفة ×عدد السنين) +(فائدة سنوية بمقدار 7.5% اعتبارا من1/1/1994)، وقتها، كان الخلاف حول تحديد عدد السنين، وفيما كانت اللجنة تقترح تحديد 10 سنوات، كانت نقابة أصحاب المنتجعات السياحية تطالب بتحديدها بـ7 سنوات، على اعتبار أن: «الـ10 سنوات من شأنها أن تزيد عليهم أعباءهم». الواقع ان التعديل، قضى بالغاء مبلغ الغرامة السنوية المترتبة عن كل سنة من سنوات الإشغال من تاريخ 1/1/1994 «لكونها تثير التباسا عند التطبيق»، بحسب ما ورد في «أبرز مفاصل اقتراح القانون».

«المراعاة» لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل طريقة تسديد هذه المبالغ، فاقتراح القانون ينص على إعفاء الشاغل المخالف (عن الفترة السابقة لتاريخ 1/1/1994) نسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه «عند تسديده نقدًا». كذلك «يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مرسوم الإشغال المؤقت، تقسيط المبالغ المتوجهة لمدة خمس سنوات على خمسة او عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الأول منها خلال الشهر الأول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدّل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس سنوات بتاريخ الموافقة على التقسيط، وتسجل قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا فعلى الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها. في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الأقساط الباقية مرة واحدة».

يكفي استثمار سهم واحد فقط من العقار المتاخم لتشكيل الاستثمار الجزئي

في الحالات التي تجري معالجتها عن الفترة اللاحقة لتاريخ 1/1/1994، فالرسوم تسدد عن كل سنة خلال الشهر الأول من السنة وفقا لبدلات الإشغال المعمول بها وفقا للمرسوم 2522 وتعديلاته، وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول رقم (3) المرفق (اضغط هنا).
اللافت هو ما ينص عليه البند الثالث من المادة الثالثة المتعلّقة بقيمة الغرامات الواجب تسديدها، إذ يشير الى أنه إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقارا متاخما أو غير حائز حق إيجار واستثمار، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة المشغولة ويجري إخلاؤها، «ما لم يُثبت الشاغل خلال ستة أشهر بأنه تملّك العقار أو العقارات المتاخمة أو استحصل على عقد إيجار أو استثمار عليها كليا او جزئيا». يجد المصدر القضائي أن هذا البند يحوي مضمونا خطيرا «لأنه يكفي استثمار سهم واحد فقط من العقار المتاخم لتشكيل الإستثمار الجزئي». أما إذا كان شاغل الاملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم يستوفي شروط المرسوم 4810 لإشغال الاملاك العامة البحرية وكان قد استحصل على قرار وزاري قبل تاريخ 20/8/1990، تفرض عليه الغرامات محتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقا لما هو محدد في الجدول الرقم (2) (اضغط هنا).
أمّا إذا كان شاغل الاملاك العامة يملك حقا على عقار خاص متاخم، دون مراعاة شروط المرسوم المذكور من ناحية تجاوز المساحة المشغولة من الاملاك العامة البحرية لحدود واجهة العقار الخاص المتاخم الى واجهة عقار آخر، فحينها تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة والمتجاوزة لواجهة العقار الخاص المتاخم ويجري إخلاؤها، «ما لم يثبت الشاغل خلال ستة أشهر بأنه تملّك العقار او العقارات المتاخمة او استحصل على عقد ايجار او استثمار عليها كليا أو جزئيا.
في هذه الحالة، تطبق على الشاغل احكام البند (2) إذ «تجري معالجة وضع الشاغل بالسماح له بالاشغال المؤقت وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) (اضغط هنا). واذا كانت المساحة المشغولة من الاملاك العامة تفوق ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم، يعطي الشاغل مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لتملّك مساحة كافية من العقار او العقارات المتاخمة، او الحصول على عقد ايجار او استثمار عليها كليا او لبلوغ نسبة نصف المساحة المشغولة على
الأقل. واذا لم يتملك شاغل العقار او العقارات المتاخمة او لم يستحصل على عقد ايجار او استثمار كليا بمساحة تساوي على الأقل نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة تجري معالجة وضع الشاغل بالسماح له بالإشغال المؤقت وتفرض عليه الغرامات المحتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (2) المرفق بالقانون.(اضغط هنا).
أمّا إذا كانت المخالفة واقعة على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية، فتطبق عليها احكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 94/324 تاريخ 24/3/1994.

■ للاطلاع على القانون (اضغط هنا)