استند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قراره بإنشاء الوحدة الجديدة إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 26 والمادة 70 منه.تنص المادة 26 على أن الحاكم «يتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. فهو مكلف تطبيق هذا القانون (النقد والتسليف) وقرارات المجلس (المركزي).

وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوي القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية.
وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهماتها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهمات دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري».
أمّا المادة 70 فتنص على أن «مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بنحو خاص ما يأتي:
- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
- المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي.
- تطوير السوق النقدية والمالية.
- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون».
انطلاقاً من هذه الصلاحيات والمسؤوليات والمهمات المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، أصدر سلامة القرار 11759 المذكور، وجاء فيه:
* المادة الأولى: تنشأ لدى مصرف لبنان وحدة تسمى «وحدة متابعة استقرار القطاع المصرفي والمالي» وتلحق مباشرة بالحاكم.
* المادة الثانية: يتولى إدارة هذه الوحدة موظف برتبة مدير تنفيذي.
* المادة الثالثة: تقوم هذه الوحدة بصورة عامة بمراقبة سلامة أوضاع القطاع المصرفي والمالي وبالعمل على تأمين استقراره وباقتراح التدابير اللازمة للتحوط من المخاطر التي قد يتعرض لها.
وهي تتولى بشكل أساسي المهام التالية:
أولاً: مراقبة استقرار أوضاع القطاع المصرفي والمالي بصورة رئيسية عن طريق:
ــــ القيام بشكل مستمر برصد ودراسة المخاطر ومكامن الضعف التي من شأنها التأثير على أوضاع القطاع المصرفي والمالي
ــــ إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عام حول استقرار أوضاع القطاع المصرفي والمالي.
ــــ إعداد تقارير خاصة ومفصلة بشأن نواح محددة تتعلق باستقرار أوضاع القطاع المصرفي والمالي وذلك بناءً على طلب الحاكم.
ــــ إصدار التوصيات المناسبة للمحافظة على استقرار أوضاع القطاع المصرفي والمالي.
ــــ وضع خطة عمل مفصلة بناء لتوجيهات الحاكم.
ــــ متابعة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة باستقرار أوضاع القطاع المصرفي والمالي.
ــــ دراسة التقارير والطلبات التي يحيلها إليها الحاكم وإعداد التوصيات بشأنها
ثانياً: إنشاء نظام الإنذار المبكر (Early Warning Sysrem-EWS) وتطويره وتشغيله وإدارته بصورة رئيسية من طريق:
- تحديث معلومات نظام الإنذار المبكر والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات والمؤشرات العائدة له .
ــــ اعداد التقارير والتوصيات وفق المعايير الفضلى.
ــــ التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصرف لبنان وخارجه للتأكد من دقة المعلومات والمؤشرات العائدة لنظام الإنذار المبكر وموثوقية مصادرها.
ــــ المساهمة في تحديد المقاربات والسيناريوهات التي ستبنى على أساسها اختبارات الضغط، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.
إن أي زيادة أو إلغاء أو تعديل لأي من العناصر المتعلقة بالمؤشرات العائدة لنظام الإنذار المبكر قد تجريها الوحدة المذكورة يجب أن تقترن بموافقة الحاكم المسبقة.
المادة الرابعة: على «وحدة متابعة استقرار القطاع المصرفي والمالي» إبلاغ الحاكم فوراً عن أية مخاطر يتبين لها أنها قد تطال القطاع المصرفي والمالي .
المادة الخامسة: على جميع مديريات ووحدات وفروع المصرف، ولا سيما مديرية المصارف ومديرية العمليات المالية ومديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية التعاون مع «وحدة متابعة استقرار القطاع المصرفي والمالي» وتزويدها بأية معلومات قد تطلبها في نطاق المهمات التي تتولاها.
المادة السادسة: تقوم الوحدة عن طريق الحاكم، بالتنسيق مع كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وجميع الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات والهيئات المعنية، سواء كانت عامة أو خاصة ومحلية أو دولية، بغية الاستحصال على المعلومات اللازمة للقيام بمهماتها.
المادة السابعة: يلغى كل من القرار رقم 9805 تاريخ 2008/1/8 والمذكرة الإدارية رقم 1703 تاريخ 2003/9/6..
المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار فور صدوره