الاساس الذي يقوم عليه قانون «المنطقة الاقتصادية الحرّة»، سواء في طرابلس او البترون او ما قد يأتي لاحقا، هو خلق مناطق للمستثمرين خارجة كليا على القانون، بكل ما تعنيه العبارة. فهذه المناطق ستكون خاضعة لمصالحهم فقط، ليس على صعيد الغاء احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي فقط، او الغاء قوانين الضرائب والجمارك والبناء والتنظيم المدني، بل ايضا جعل كل وظائف «الدولة» بيد «هيئة» واحدة يتم اختيارها وفقا لمشيئة اصحاب «المصلحة» في اقامة مثل هذه المناطق.
هنا بعض المواد التي تلغي كل حماية قانونية لحقوق المجتمع والدولة والعمال والبيئة من اي نوع كانت:
المادة 2: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تدعى «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. وتتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة 4: تخضع الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وللأنظمة الخاصة بها دون سواها ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. لا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
المادة 9: تمارس الهيئة حصراً، في ما يخص المشاريع الاستثمارية التي تخضع لأحكام هذا القانون (أو الأنظمة التطبيقية لأحكامه)، صلاحية جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في ما يتعلق بمنح التراخيص الادارية وإجازات البناء وفق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام الموضوع للمنطقة، وقوانين ومراسيم البناء باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء والسلطات الأمنية.

قوانين العمل والضمان الاجتماعي

المادة 28: خلافاً لأي نص آخر، تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الأفرقاء.
المادة 29: تقدم إلى الهيئة طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة. وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

القانون يخلق مناطق للمستثمرين خارجة على القانون

المادة 30: يمنح الأجنبي صاحب المشروع الاستثماري المرخص به إجازة عمل في المنطقة مهما كانت طبيعة المشروع الاستثماري على أن تراعى أحكام المادة 33 من هذا القانون.
المادة 31: يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الإستثمارية المنشأة في المنطقة. يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالإستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.

الحوافز والإعفاءات

المادة 32: يعفى المشروع الاستثماري من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن تستوفى هذه الرسوم والضرائب في حال إخراج أي صنف من هذه الأصناف من المنطقة لإدخالها إلى الأسواق اللبنانية وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
المادة 33: تعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط التقيد بالآتي:
أ- ألّا تقل قيمة الأصول الثابتة الموظفة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي ثلاثمئة ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية.
ب- ألّا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عن خمسين بالمئة (50%) منهم.
المادة 34: تعفى الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة من ضريبة الدخل.
المادة 35: تعفى الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي.
المادة 36: تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها إدارة مشروع استثماري في المنطقة من شرط وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.
المادة 37: تعفى إصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب، كما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في المنطقة أسهماً لحامله.

غداً: ما هو رأي الوزارات باقتراح القانون؟